البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون تصرف الشريك ملزمًا؟

هل عقد الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع يكون ملزمًا لباقي الشركاء؟ وهل يمكن اختصار مدته رغم الاتفاق؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتفهم القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا ومتكاملًا لقواعد إيجار المال الشائع في ضوء أحكام القانون المدني المصري، مع التركيز على حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا.
يعالج الفيديو مسألة شديدة الأهمية في الواقع العملي، حيث يخلط كثير من الملاك والمستأجرين بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع، وما يترتب على ذلك من اختلاف جذري في مدى حجية عقد الإيجار وسريان مدته.
يتناول الشرح:
مفهوم المال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.
الحالات القانونية لتأجير المال الشائع:
اتفاق جميع الشركاء، تصرف صاحب الأغلبية، تصرف الشريك المنفرد.
كيف تُحتسب الأغلبية في المال الشائع وهل تُقاس بعدد الأشخاص أم بنسبة الحصص.
مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية في حق باقي الشركاء.
القاعدة القانونية التي تقيد مدة الإيجار بثلاث سنوات في حالة النيابة.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة في تحرير عقود الإيجار.
موقف القانون إذا اعترض باقي الشركاء بعد توقيع العقد.
أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.
هذا الفيديو يضع الإطار القانوني الصحيح الذي يحمي الملاك والمستأجرين من الوقوع في نزاعات قانونية جسيمة، ويوضح حدود التصرف في الملكية على الشيوع بشكل عملي واضح.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع
#مدة_عقد_الإيجار #القانون_المدني #قانون_الإيجارات
#محامي_نقض #أشرف_مشرف #قضايا_عقارية #محاماة_مصرية

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

متى ينتهي عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي؟ شرح قانوني هام من المستشار أشرف مشرف

ما مصير عقد الإيجار إذا كان المستأجر أجنبيًا وانتهت إقامته في مصر؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف نظّم القانون المصري الإيجارات القديمة للمستأجرين غير المصريين، ومتى ينتهي العقد بقوة القانون، وما الحقوق القانونية للورثة، مع تحليل قانوني دقيق لأحكام المحكمة الدستورية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الوضع القانوني لعقود الإيجار الخاصة بالمستأجرين الأجانب وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم في مصر.
يُعد هذا الموضوع من القضايا القانونية المتكررة في الواقع العملي، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على قوانين إيجار الأماكن منذ الأربعينات وحتى أوائل الألفينات.

يتناول الفيديو بشكل منهجي وتحليلي:

كيف تعامل القانون المصري مع المستأجر غير المصري في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 29 منه؟

ما الذي غيّرته المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة الأجانب؟

ما الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء بعد انتهاء إقامة المستأجر؟

هل يمتد العقد قانونًا للورثة في حالة وفاة المستأجر الأجنبي؟

كيف عالجت المحكمة الدستورية التمييز في الامتداد القانوني لصالح الزوجة المصرية فقط؟

ما الفرق بين العقود القديمة والعقود الحديثة الخاضعة للقانون المدني؟

الفيديو يقدم تأصيلًا قانونيًا دقيقًا ومفيدًا لكل من الملاك، المستأجرين، الورثة، والمحامين، ويكشف تعقيدات قد يجهلها الكثيرون في التعامل مع هذه العقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟ شرح قانوني مبسط وأمثلة عملية

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الاسم التجاري المسجَّل في السجل التجاري والعلامة التجارية المسجَّلة لحماية المنتجات والخدمات، مع أمثلة قانونية عملية تساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على حماية حقوقهم التجارية في مصر.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، من منظور قانوني وعملي.

الكثير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال يخلطون بين هذين المفهومين، ويظنون أن اسم شركتهم في السجل التجاري يكفي لحمايته كعلامة تجارية، وهو اعتقاد خاطئ قد يسبب فقدان الحقوق التجارية أمام المنافسين.

يوضح الفيديو أن:

الاسم التجاري هو الاسم الذي يُسجّل في السجل التجاري، ويُستخدم لتمييز الكيان القانوني (شركة – منشأة فردية – شراكة).

أما العلامة التجارية، فهي الرمز أو الشعار أو الاسم الذي يُسجّل في مصلحة تسجيل العلامات التجارية بهدف تمييز منتج أو خدمة في السوق.

ويُبرز الفيديو بالأمثلة العملية – مثل حالة شركة “موبينيل” – أن العلامة التجارية قد تكون مختلفة تمامًا عن الاسم التجاري، وأن لكل منهما إجراءات تسجيل وشروط قانونية منفصلة.

🔹 ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟

الفرق القانوني والوظيفي بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

أين يُسجَّل كل منهما؟

ما هي الشروط اللازمة لاعتماد العلامة التجارية قانونًا؟

متى يمكن للاسم التجاري أن يتحوّل إلى علامة تجارية؟

لماذا لا يكفي تسجيل الاسم في السجل التجاري لحمايته تجاريًا؟

إذا كنت صاحب مشروع، أو تفكر في إطلاق منتج أو خدمة، فهذا الفيديو يُعد دليلًا أساسيًا لفهم حقوقك التجارية وتجنب الأخطاء القانونية الشائعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإستراتيجية التي تتبعها الشركات الكبرى للاستفادة من الإختراع بعد إنتهاء مدة حماية براءة الإختراع

هل تنتهي فائدة براءة الاختراع بعد مرور 20 عامًا؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح كيف تستمر الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها من خلال استراتيجية العلامة التجارية، ويكشف أسرار بقاء منتجات مثل “الأسبرين” في السوق رغم انتهاء حمايتها القانونية.

ما الذي تفعله الشركات الكبرى بعد انتهاء الحماية القانونية لاختراعاتها؟
كيف تحافظ على مكانتها في السوق عندما تسقط براءة الاختراع وتصبح التكنولوجيا متاحة لجميع المنافسين؟

في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية، واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية، وهي استراتيجية استغلال العلامة التجارية لضمان استمرار السيطرة على السوق حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع.

يتناول الفيديو مثالاً شهيرًا وهو دواء الأسبرين، ويشرح كيف استطاعت الشركة المنتجة الحفاظ على مكانتها في السوق رغم سقوط براءة الاختراع منذ عام 1915، وذلك من خلال بناء اسم تجاري قوي وراسخ في ذهن المستهلك.

كما يناقش الفيديو الظروف التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ولماذا لا تنجح دائمًا في بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا سريعة التطور أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل للمستهلك النهائي.

هذا الشرح المبسط والعميق يُعد مقدمة لفهم أوسع لأساليب استغلال حقوق الملكية الفكرية في عالم الأعمال، ويمهد لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى متقدمة تستخدمها الشركات العالمية للحفاظ على ميزتها التنافسية.

الملكيةالفكرية #براءةالاختراع #أشرفمشرف #المستشارأشرفمشرف #العلامةالتجارية #القانونالتجاري #قانونالملكيةالفكرية #استراتيجياتالشركات #قانونالاختراعات #براءاتالاختراع #قانونالأعمال #حمايةالابتكار #تسويقالعلامةالتجارية #مدةبراءةالاختراع #دواءالأسبرين #حقوقالمخترع #القانونالدولي #خبراءالملكيةالفكرية #القانونفي_حياتك

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية كمال قانوني: متى يجوز بيعها أو ترخيصها؟ – المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو القواعد القانونية المنظمة للتصرف في العلامات التجارية في مصر.

في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظّم للتصرف في العلامة التجارية في القانون المصري، ويجيب عن سؤال محوري يهم أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين:
هل يجوز لمالك العلامة التجارية أن يبيعها أو يرخص باستعمالها؟
يوضح المستشار أن العلامة التجارية تُعد مالًا منقولًا معنويًا له قيمة مالية مستقلة، ويجوز قانونًا التصرف فيه بجميع صور التصرف، سواء بالبيع، أو بالتنازل، أو بالترخيص للغير، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية. كما يبيّن الفرق بين انتقال العلامة التجارية بوصفها جزءًا من المحل التجاري، وبين انتقالها مستقلة عنه، مع بيان الآثار القانونية لكل حالة.
ويتناول الفيديو كذلك:
شروط صحة بيع العلامة التجارية.
جواز ترخيص الغير باستعمال العلامة وحدود هذا الترخيص.
أهمية تسجيل عقود البيع أو الترخيص في سجل العلامات التجارية حتى تكون حجة في مواجهة الغير.
القيود القانونية المفروضة على المرخّص له، وعدم جواز تصرفه في العلامة إلا بنص صريح.
ويُعد هذا الشرح مرجعًا عمليًا لكل من يتعامل مع تسجيل العلامات التجارية أو استغلالها تجاريًا داخل السوق المصري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في الشركة بعد انتهاء مدتها

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد