معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التصادق على الزواج في مصر: التكييف القانوني والإجراءات والآثار العملية

فيديو قانوني يوضح التكييف القانوني للتصادق على الزواج، الفرق بينه وبين الزواج الرسمي، الحالات التي يُلجأ فيها إليه، وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا وافيًا لمفهوم “التصادق على الزواج”، وهو إجراء قانوني كثيرًا ما يُساء فهمه، خاصة في ظل وجود مصطلحات خاطئة شائعة مثل “زواج التصادق”.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن التصادق على الزواج ليس نوعًا جديدًا من الزواج، بل هو آلية قانونية لتوثيق زواج شرعي تم بالفعل وفقًا للأركان الشرعية المعروفة (الإيجاب، القبول، الشهود، وولي الأمر) ولكنه لم يُوثق رسميًا وقت حدوثه. ويأتي هذا الإجراء لإضفاء الصبغة القانونية والرسمية على العلاقة الزوجية السابقة، وذلك لحفظ الحقوق، وإثبات النسب، وترتيب الآثار القانونية.

يتناول الفيديو الموضوعات التالية:

ما الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج الرسمي؟

متى يُلجأ إلى التصادق على الزواج؟

هل يمكن التصادق على زواج عرفي مستوفٍ للأركان؟

ما الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية؟

ما هي المستندات المطلوبة والإجراءات أمام المأذون الشرعي؟

هذا الفيديو موجه لكل من يواجه مسألة قانونية تتعلق بزواج غير موثق، أو يرغب في فهم دقيق لوسائل إثبات الزواج في القانون المصري، سواء من المواطنين، أو المتقاضين، أو المحامين.

يندرج هذا المحتوى ضمن سلسلة الفيديوهات القانونية التوعوية التي ينشرها المكتب الرسمي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، والتي تهدف إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مبسط ودقيق في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامات التجارية بين حماية الحقوق وتحفيز الاقتصاد – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء على أهمية العلامات التجارية كوسيلة لحماية الحقوق التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين وتنمية الاقتصاد، مع شرح مبسط للجوانب القانونية المتعلقة بالتسجيل والحماية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير القضايا التجارية – الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأهمية العلامات التجارية، موضحًا كيف تساهم في حماية حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة في السوق، وتشجيع الاستثمار، ودعم الابتكار.

يشرح الفيديو:

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري.

كيف تُعد العلامة التجارية أداة قانونية لحماية المنتجات والخدمات من التعدي أو التقليد.

دور العلامات التجارية في تكوين الهوية المؤسسية وتعزيز القيمة السوقية.

كيف تساهم حماية العلامة التجارية في دعم بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد القومي.

الجوانب القانونية التي يجب أن يعرفها أصحاب المشاريع والمستهلكون على حد سواء.

هذا اللقاء يمثل مرجعًا لكل من يهتم بمجال حماية الملكية الفكرية، سواء من المحامين أو رواد الأعمال أو المستثمرين أو الطلبة، حيث يجمع بين التحليل القانوني العميق والأسلوب العملي المباشر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

أزمة الإيجار القديم في مصر: قراءة قانونية معمقة في لقاء BBC مع المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني شامل لقانون الإيجار القديم في مصر يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في لقاء إذاعي مع BBC، يوضح فيه أسباب الأزمة، وحالات الإخلاء، والفروقات بين القانون القديم والقانون المدني.

في هذا اللقاء الإذاعي الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز الملفات القانونية الشائكة في مصر، وهو ملف قانون إيجار الأماكن القديم، الذي لا يزال يحكم العلاقة الإيجارية في عدد ضخم من العقارات السكنية والتجارية.
يقدم اللقاء تحليلًا قانونيًا واضحًا يربط بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، ويكشف عن أوجه الخلل التي أفرزتها القوانين الاستثنائية التي بدأت منذ أربعينات القرن الماضي، واستمرت آثارها حتى الوقت الراهن، مما أدى إلى خلق حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أهم النقاط التي يتناولها اللقاء:
الأسباب الحقيقية لأزمة الإيجار القديم، ولماذا يرى قطاع كبير من الملاك أنهم في وضع قانوني غير عادل.
القيود القانونية على إنهاء عقد الإيجار، وحصر حالات الإخلاء وفقًا للقانون القديم.
مدى تأثير الإيجار القديم على السوق العقاري المصري، وتعطيل استثمار الثروة العقارية.
الفروقات الجوهرية بين الإيجار القديم والإيجار الجديد الخاضع لأحكام القانون المدني.
القانون رقم 4 لسنة 1996، وبداية التحول نحو تنظيم العلاقة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين.
ويبرز اللقاء كيف أن استمرار هذه المنظومة القانونية الاستثنائية قد أدى إلى تجميد جزء كبير من الأصول العقارية، وأصبح يمثل تحديًا تشريعيًا يتطلب تدخلًا لتحقيق التوازن بين مصلحة المالك واستقرار المستأجر.
هذا المحتوى يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا وموثوقًا لكل من يرغب في فهم حقيقة قانون الإيجار القديم في مصر، سواء من المشتغلين بالقانون أو من أطراف العلاقة الإيجارية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قضايا_الإيجارات
#القانون_المصري
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

وحدة الموضوع شرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم392 لسنة 26 مكتب فنى13 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-1-1962

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد