امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

متى ينتهي عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي؟ شرح قانوني هام من المستشار أشرف مشرف

ما مصير عقد الإيجار إذا كان المستأجر أجنبيًا وانتهت إقامته في مصر؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف نظّم القانون المصري الإيجارات القديمة للمستأجرين غير المصريين، ومتى ينتهي العقد بقوة القانون، وما الحقوق القانونية للورثة، مع تحليل قانوني دقيق لأحكام المحكمة الدستورية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الوضع القانوني لعقود الإيجار الخاصة بالمستأجرين الأجانب وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم في مصر.
يُعد هذا الموضوع من القضايا القانونية المتكررة في الواقع العملي، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على قوانين إيجار الأماكن منذ الأربعينات وحتى أوائل الألفينات.

يتناول الفيديو بشكل منهجي وتحليلي:

كيف تعامل القانون المصري مع المستأجر غير المصري في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 29 منه؟

ما الذي غيّرته المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة الأجانب؟

ما الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء بعد انتهاء إقامة المستأجر؟

هل يمتد العقد قانونًا للورثة في حالة وفاة المستأجر الأجنبي؟

كيف عالجت المحكمة الدستورية التمييز في الامتداد القانوني لصالح الزوجة المصرية فقط؟

ما الفرق بين العقود القديمة والعقود الحديثة الخاضعة للقانون المدني؟

الفيديو يقدم تأصيلًا قانونيًا دقيقًا ومفيدًا لكل من الملاك، المستأجرين، الورثة، والمحامين، ويكشف تعقيدات قد يجهلها الكثيرون في التعامل مع هذه العقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء الاذاعة البريطانية مع المحامي اشرف مشرف عن قانون إيجار الأماكن القديم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد