امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون تصرف الشريك ملزمًا؟

هل عقد الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع يكون ملزمًا لباقي الشركاء؟ وهل يمكن اختصار مدته رغم الاتفاق؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتفهم القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا ومتكاملًا لقواعد إيجار المال الشائع في ضوء أحكام القانون المدني المصري، مع التركيز على حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا.
يعالج الفيديو مسألة شديدة الأهمية في الواقع العملي، حيث يخلط كثير من الملاك والمستأجرين بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع، وما يترتب على ذلك من اختلاف جذري في مدى حجية عقد الإيجار وسريان مدته.
يتناول الشرح:
مفهوم المال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.
الحالات القانونية لتأجير المال الشائع:
اتفاق جميع الشركاء، تصرف صاحب الأغلبية، تصرف الشريك المنفرد.
كيف تُحتسب الأغلبية في المال الشائع وهل تُقاس بعدد الأشخاص أم بنسبة الحصص.
مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية في حق باقي الشركاء.
القاعدة القانونية التي تقيد مدة الإيجار بثلاث سنوات في حالة النيابة.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة في تحرير عقود الإيجار.
موقف القانون إذا اعترض باقي الشركاء بعد توقيع العقد.
أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.
هذا الفيديو يضع الإطار القانوني الصحيح الذي يحمي الملاك والمستأجرين من الوقوع في نزاعات قانونية جسيمة، ويوضح حدود التصرف في الملكية على الشيوع بشكل عملي واضح.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع
#مدة_عقد_الإيجار #القانون_المدني #قانون_الإيجارات
#محامي_نقض #أشرف_مشرف #قضايا_عقارية #محاماة_مصرية