الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

شرط قيام الشركة وجود نية المشاركة لدى الشركاء مع تحملهم في الربح والخسارة

يشترط لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة فى نشاط ذى تبعة وأن يساهم كل شريك فى هذه التبعة بمعنى أن يشارك فى الربح والخسارة معا ومن ثم فإن فيصل التفرقة بين الشركة والقرض هو ما انتواه المتعاقدان وتوافر نية المشاركة وعدم توافرها لديهما . وتعرف هذه النية من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى ذلك متى أقام رأيه على أسباب سائغة . وإذ أستند الحكم المطعون فيه فى نفى نية المشاركة لدى العاقدين واعتبار العقد المبرم بينهما عقد قرض وليس شركة ، إلى ما تضمنته بنود هذا العقد من إشتراط المطعون ضده الحصول فى نهاية مدة العقد على ما دفعه لتمويل العمليات التى يقوم بها الطاعن كاملا مهما كانت نتيجة هذه العمليات وعدم تحميله شيئا من الإلتزامات التى تترتب عليها فى ذمة الطاعن للغير وإشتراطه أيضا أن يقدم له الطاعن شهريا قدرا معينا من المبلغ المدفوع ، وكان مؤدى كل ذلك نفى قيام نية المشاركة وتكييف العقد بأنه قرض ، ذلك أن المبلغ الواجب دفعه شهريا مهما كانت نتيجة العمليات التى يجريها الطاعن من ربح أو خسارة وإن وصف فى العقد بأنه من أرباح الشركة لا يمكن أن تكون حقيقية كذلك إذ الربح لا يكون مؤكدا ولا معروفا مقداره سلفا وإنما هذا المبلغ هو فائدة مستورة فى صورة ربح ، فإن النعى على الحكم الخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس .

الطعن رقم 0067 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1331

بتاريخ 22-06-1967
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر / <a href=”http://www.mshrf.com/”>www.mshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، وجيه أديب ، عابد راشد وحمدى أبو الخير نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تبديد . جريمة ” أركانها ” . نقض ” حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ” .
استلام شخص مبلغاً من المال من آخر لشراء بضاعة شركة بينهما . اعتباره وكيلاً لاستعمال المبلغ فى الغرض المتفق عليه .
عدم شراء البضاعة والتصرف فى المبلغ تصرف المالك فى ملكه . تبديد . مخالفة هذا النظر . خطأ فى القانون .
حجب الخطأ فى القانون المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعيـن أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم … بوصف أنه بدد الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة … وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح …. قضت غيابياً فى …. من …. سنة …. عملاً بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس شهر مع الشغل وكفالة …. جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض المتهم وقضى فى معارضته فى ….. بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فاستأنف المتهم وقيد استئنافه برقم ….. ومحكمة ….. ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى …. بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى …. من …. سنة …. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن … إلخ .
وبجلسة …. وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم ….. إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إنه مما تنعاه النيابة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد ماشية قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم أقام قضاءه على أنه توجد علاقة مشاركة بين الطاعن والمجنى عليه فى الماشية محل التداعى وأن الطاعن تسلم تلك الماشية بمقتضى عقد مشاركة مواشى إلا أن اختلاسه لتلك الأموال لا يعد خيانة أمانة لأن هذا العقد لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات على الرغم من أن يد الشريك على مال الشركة يد أمين بالوكالة وإذ تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة أو أبى رده فإنه يعد خائناً للأمانة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتبرئة المطعون ضده بقوله ” حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الماشية مملوكة للمتهم مشاركة مع المجنى عليه وأنها سلمت له بموجب عقد شركة مواشى ولما كان ذلك العقد ليس من بين عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 عقوبات ومن ثم فإن الجريمة محل الاتهام لا تقوم فى حق المتهم وتقضى المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ – ج ” . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا اتفق شخص مع آخر على شراء بضاعة شركة بينهما للاتجار فيها وتسلم منه مبلغاً من المال لهذا الغرض ولم يشتر هذه البضاعة ولم يرد المبلغ إلى صاحبه عند طلبه عد مبدداً لأن تسلمه المبلغ من شريكه إنما كان بصفته وكيلاً عنه لاستعماله فى الغرض الذى اتفق كلاهما عليه فيده تعتبر يد أمين فإذا تصرف فى المبلغ المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه فهو مبدد خائن للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظرـ إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن استلام المطعون ضده للماشية محل التداعى وإن كان بمقتضى عقد شركة مع المجنى عليه إلا أن عقد الشركة هذا لا يعد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ـ فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ فى القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولاً صحيحاً فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

الطعن 28421 لسنة 64 ق جلسة 7/ 6/ 2003 س 54 ق 96 ص 738

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشخصية الإعتبارية للشركة

لما كان الشريك لا يعتبر مالكاً على الشيوع إلا إذا كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية أو كانت لها شخصيتها ثم إنقضت و كانت الشركة الفعلية تحتفظ بالشخصية المعنوية .
و كان الثابت فى الدعوى – على ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الشركة القائمة بين المطعون ضدهم الخمسة الأول هى شركة تضامن لم تشهر و من ثم فهى شركة فعلية و بالتالى فإن الشخصية المعنوية تثبت لها بمجرد تكوينها و تكون حصة الشريك فى مالها غير شائعة .

( الطعن رقم 924 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/12/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات والثانوية العامة المصرية

يتخصص مكتب المحامي اشرف مشرف في دعاوى إعادة تصحيح امتحانات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بكافة كلياتها مثل
كلية الحقوق و كلية التجارة و كلية العلوم و كلية الآداب و كلية الهندسة و كلية الطب وكلية طب الأسنان و كلية الطب البيطري و كلية الإعلام وكلية السياسة والاقتصاد و كلية الزراعة
وكذلك التظلمات وإعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة المصرية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

Corporate Formation & Intellectual Property Services

يتخصص مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال تأسيس الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.
We at Ashraf Meshref Law Office specialize in providing comprehensive legal services for the formation of all types of companies, whether partnerships or corporate entities.

نساعد عملاءنا في اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطهم، سواء كان:
We guide our clients in choosing the most suitable legal structure for their business activity, such as:

  • منشأة فردية / Sole Proprietorship
  • شركة تضامن / General Partnership
  • شركة توصية بسيطة / Limited Partnership
  • شركة توصية بالأسهم / Partnership Limited by Shares
  • شركة ذات مسؤولية محدودة / Limited Liability Company (LLC)
  • شركة مساهمة / Joint Stock Company
  • شركة الشخص الواحد / One-Person Company

يشمل نطاق خدماتنا القانونية:

Our legal services include:

  • إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات / Company formation & registration
  • عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية / Holding Ordinary & Extraordinary General Assemblies
  • تعديل النظام الأساسي / Amending Articles of Association
  • حل النزاعات مع الجهات الحكومية / Resolving disputes with regulatory authorities

كما نقدم خدمات متميزة في مجال الملكية الفكرية:

We also offer specialized services in intellectual property:

  • تسجيل العلامات التجارية / Trademark registration
  • تسجيل براءات الاختراع / Patent registration
  • إدارة الأصول الفكرية / Intellectual asset management
  • الاعتراض على تسجيل العلامات المنافسة / Filing opposition to competing trademarks

نحن نعمل بخبرة قانونية متراكمة وبمهنية عالية، لضمان حماية مصالح عملائنا القانونية والتجارية.
We operate with extensive legal expertise and a high standard of professionalism to safeguard our clients’ legal and business interests.


📩 لحجز استشارة قانونية الآن أو للتواصل عبر واتساب، اضغط هنا:
📩 To book a legal consultation or contact us via WhatsApp, click here:
👉 تواصل معنا على واتساب / Contact Us on WhatsApp

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكوين الشركة وزمتها المالية

الطعن رقم 0898 لسنة 35 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1414
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : شركات
الموضوع الفرعي : تكوين الشركة
فقرة رقم : 1
لما كانت الشركة تكتسب بمجرد تكوينها الشخصية الإعتبارية فتكون لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها . مما مؤداه أن توقيع مديرها أو من يمثلها بعنوانها يتصرف أثره إليها و يكفى لترتيب الإلتزام فى ذمتها .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

والدي الشهيد مشرف عبد الكريم علي مشرف 

FB_IMG_1495126692949

والدي الشهيد الملازم أول مشرف عبد الكريم علي مشرف وأنا كنت ومازلت معتز بكوني ابن لهذا البطل الذي ضحى بنفسه فداء لمصر 

وقصة استشهاده كما رويت لي انه عند بدء حرب 1967 وصدور الأمر الشهير بالانسحاب طلب قائد الكتبية التي كان والدي احد أفرادها من أفراد الكتيبة أن يتطوع بعضهم ليظل موجودا أثناء انسحاب أفراد الكتبية لتدمير الأسلحة التي ستترك لكي لا تقع في يد العدو ولحماية ظهر الكتيبة المنسحبة وتطوع والدي وهو يعلم يقينا أن هذا التطوع لا يوجد به خيار آخر غير الشهادة 

وقد كافأت القوات المسلحة اسم الشهيد بأن منحته وسام نجمة الشرف العسكرية من الدرجة الأولى 

وهاهي بعد خمسين عام من استشهاده تضع اسمه على نصب تذكاري

عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم

من احكام النقض : عدم تقيد المحكمة بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم .
حقها فى تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانونى السليم .
إستبعاد المقابل كظرف مشدد فى جريمة إدارة وتهيىء مكان لتعاطى المخدرات .
لا يستلزم تنبيه الدفاع .
أساس ذلك .
القاعدة: من المقرر أن الأصل أن المحكمة لا تتفبد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ،وإذ كانت الواقعة المادية المبنية بأمر الإحالة والتى كانت مطروحةبالجلسة ودارت حولها المرافعة هى بذاتها الواقعة التى إتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على أن الطاعن أدار وهيأ المقهى لتعاطى المخدرات بمقابل وإستبعاد هذا الظرف المشدد للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد ،وكانت جريمة تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل وهو الوصف الذى نزلت إليه المحكمة_أخف من تهيئة المكان لتعاطى المخدرات فإن ذلك لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد . ( الماده 308 إجراءات جنائيه ) ( الطعن 6460 لسنة 61 ق جلسة 1992/1/3 س 44 ص 46 ) ( الطعن رقم 17584 لسنة 59 ق جلسة 31/10/1993 س 44 ص 891 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد