المسئولية عن نقل البضائع في النقل البحري

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما أورده من أن السيارة محل التداعى شحنت على الباخرة ف . د . د. يماس في الاسكندرية الى ميناء تيمس بانجلترا بموجب سند الشحن رقم ٢٤ الحاوية رقم ٥ / ١٠٠٢٩١ غير أنه أعيد شحنها بذات الحاوية بميناء دمياط على الباخرة ف د فيستا إلى ميناء تيمس وأنها وصلت إلى الميناء الأخير وأرسلت عدة مكاتبات إلى المستأنفة – الطاعنة – للحضور لاستلام سيارتها غير أن المكاتبات أعيدت لعدم وجود أحد وأن السيارة ما زالت بالميناء ومستحق عليها رسوم تخزين بمبالغ طائلة وكان ما انتهى إليه الحكم سلفاً لا يرفع المسئولية عن كاهل الناقل البحرى أو الوكيل الملاحى – المطعون ضدها – والتى لا تنتهى إلا بواقعة التسليم الفعلى للسيارة المشحونة إلى المرسل إليه – الطاعنة– في ميناء الوصول وبالحالة الموصوفة بها في سند الشحن وهو ما لم يتحقق وقول الحكم في رده عن دفع المطعون ضدها بتقادم دعوى الطاعنة أن مدة التقادم قد تم إمهالها باتفاق الطرفين لتسوية النزاع بناء على شكوى الطاعنة بعدم وصول سيارتها لميناء الوصول فيه تسليم من الحكم بعدم تحقق واقعة الوصول بما لا ينسجم مع تلك النتيجة التى انتهت إليها كما لا يدرأ المسئولية عن كاهل المطعون ضدها تحديها بإرسال مكاتبات للطاعنة لاستلام سيارتها فضلاً عن أن ذلك يناهضه ما ثبت من المكاتبات المرفق صورها بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتى أرسلتها الطاعنة لملاك السفينة بانجلترا لتستفسرهم فيها عن عدم الاهتداء إلى سيارتها في ميناء الوصول فإن المطعون ضدها لم تتخذ الإجراءات التى نصت عليها المادة ٢٢٦ من قانون التجارة البحرية ومفادها أنه إذا أراد الناقل البحرى لكى يدرأ المسئولية عن نفسه في حالة عدم حضور صاحب البضاعة لتسلمها بعد تفريغها من السفينة أو امتناعه عن تسلمها أو لعدم أدائه أجرة النقل فعليه أن يودعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإنه يكون فضلاً عما شابه من عيب القصور قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٥/٠٤/٢٣

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قراءة قانونية في عقود الإيجار والملكية الفكرية – حوار إذاعي مع المستشار أشرف مشرف

لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر إذاعة الشرق الأوسط، يتناول فيه الإشكالات القانونية الشائعة في عقود إيجار الأماكن، وخطورة الصياغات غير الدقيقة مثل كلمة مشاهرة، وحدود سلطة الوكيل في الإيجار، إلى جانب نصائح مهمة للباحثين حول حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، استضافت الإذاعة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في حوار قانوني شامل تناول موضوعين من أكثر القضايا التصاقًا بالواقع العملي للمواطنين والباحثين، وهما عقود إيجار الأماكن وحماية حقوق الملكية الفكرية.
في الجزء الأول من اللقاء، تناول المستشار أشرف مشكلات الصياغة في عقود الإيجار، وبخاصة استخدام كلمة «مشاهرة» التي درج الكثيرون على إدراجها في العقود دون إدراك آثارها القانونية. وأوضح أن هذه الكلمة في ظل القوانين الحديثة تُفسَّر في العديد من الأحكام القضائية على أن مدة الإيجار شهر واحد فقط، رغم أن نية المتعاقدين غالبًا ما تكون استمرار العلاقة الإيجارية لفترات طويلة. ومن هنا شدد على أهمية تحديد مدة الإيجار بشكل صريح وواضح، سواء بعدد سنوات محدد أو بربطها بمدة حياة العقار، تفاديًا لأي نزاع مستقبلي.
كما تطرق إلى مسألة الإيجار الصادر من وكيل عن المالك، موضحًا أن القانون يقيّد سلطة الوكيل في هذا المجال، فلا يجوز له إبرام عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا إذا كانت الوكالة تتضمن تفويضًا صريحًا بذلك. وأكد أن كثيرًا من النزاعات العقارية تنشأ بسبب الاعتماد على وكالات عامة أو قضائية لا تمنح الوكيل حق التأجير على النحو الصحيح.
وفي المحور الثاني، ناقش المستشار أشرف موضوع الملكية الفكرية، لا سيما الإشكالات التي تواجه الباحثين والمخترعين عند نشر أبحاث علمية تتضمن ابتكارات أو اختراعات. وأوضح أن الإعلان أو النشر عن الاختراع قبل التقدم بطلب براءة اختراع يؤدي إلى فقدان شرط الجدة، وهو شرط جوهري لقبول تسجيل البراءة، مما يضيع على الباحث حقه في الحماية القانونية. ونصح بضرورة التقدم بطلب تسجيل البراءة أولًا، ثم المضي في النشر أو الظهور الإعلامي بعد ذلك.
يعكس هذا اللقاء الدور التوعوي الذي يضطلع به المستشار أشرف مشرف في نشر الثقافة القانونية، من خلال تبسيط القواعد المعقدة وإتاحتها للجمهور العام، بما يسهم في حماية الحقوق وتقليل النزاعات قبل وقوعها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#أشرف_مشرف #محامي_بالنقض #قانون_الإيجارات #عقود_الإيجار #كلمة_مشاهرة #الملكية_الفكرية #براءات_الاختراع #القانون_المصري #إذاعة_الشرق_الأوسط #توعية_قانونية

التصادق على الزواج في مصر: التكييف القانوني والإجراءات والآثار العملية

فيديو قانوني يوضح التكييف القانوني للتصادق على الزواج، الفرق بينه وبين الزواج الرسمي، الحالات التي يُلجأ فيها إليه، وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا وافيًا لمفهوم “التصادق على الزواج”، وهو إجراء قانوني كثيرًا ما يُساء فهمه، خاصة في ظل وجود مصطلحات خاطئة شائعة مثل “زواج التصادق”.

يوضح المستشار أشرف مشرف أن التصادق على الزواج ليس نوعًا جديدًا من الزواج، بل هو آلية قانونية لتوثيق زواج شرعي تم بالفعل وفقًا للأركان الشرعية المعروفة (الإيجاب، القبول، الشهود، وولي الأمر) ولكنه لم يُوثق رسميًا وقت حدوثه. ويأتي هذا الإجراء لإضفاء الصبغة القانونية والرسمية على العلاقة الزوجية السابقة، وذلك لحفظ الحقوق، وإثبات النسب، وترتيب الآثار القانونية.

يتناول الفيديو الموضوعات التالية:

ما الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج الرسمي؟

متى يُلجأ إلى التصادق على الزواج؟

هل يمكن التصادق على زواج عرفي مستوفٍ للأركان؟

ما الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية؟

ما هي المستندات المطلوبة والإجراءات أمام المأذون الشرعي؟

هذا الفيديو موجه لكل من يواجه مسألة قانونية تتعلق بزواج غير موثق، أو يرغب في فهم دقيق لوسائل إثبات الزواج في القانون المصري، سواء من المواطنين، أو المتقاضين، أو المحامين.

يندرج هذا المحتوى ضمن سلسلة الفيديوهات القانونية التوعوية التي ينشرها المكتب الرسمي للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، والتي تهدف إلى نشر الثقافة القانونية بأسلوب مبسط ودقيق في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامات التجارية بين حماية الحقوق وتحفيز الاقتصاد – رؤية قانونية مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف يسلط الضوء على أهمية العلامات التجارية كوسيلة لحماية الحقوق التجارية وتعزيز ثقة المستهلكين وتنمية الاقتصاد، مع شرح مبسط للجوانب القانونية المتعلقة بالتسجيل والحماية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير القضايا التجارية – الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأهمية العلامات التجارية، موضحًا كيف تساهم في حماية حقوق الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة في السوق، وتشجيع الاستثمار، ودعم الابتكار.

يشرح الفيديو:

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري.

كيف تُعد العلامة التجارية أداة قانونية لحماية المنتجات والخدمات من التعدي أو التقليد.

دور العلامات التجارية في تكوين الهوية المؤسسية وتعزيز القيمة السوقية.

كيف تساهم حماية العلامة التجارية في دعم بيئة الأعمال وتنمية الاقتصاد القومي.

الجوانب القانونية التي يجب أن يعرفها أصحاب المشاريع والمستهلكون على حد سواء.

هذا اللقاء يمثل مرجعًا لكل من يهتم بمجال حماية الملكية الفكرية، سواء من المحامين أو رواد الأعمال أو المستثمرين أو الطلبة، حيث يجمع بين التحليل القانوني العميق والأسلوب العملي المباشر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البيع سيف

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

عقد الإيجار في المال الشائع: متى يكون تصرف الشريك ملزمًا؟

هل عقد الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع يكون ملزمًا لباقي الشركاء؟ وهل يمكن اختصار مدته رغم الاتفاق؟ شاهد شرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، لتفهم القواعد القانونية الحاكمة لإيجار المال الشائع.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا دقيقًا ومتكاملًا لقواعد إيجار المال الشائع في ضوء أحكام القانون المدني المصري، مع التركيز على حالة قيام أحد الملاك على الشيوع بتأجير العقار منفردًا.
يعالج الفيديو مسألة شديدة الأهمية في الواقع العملي، حيث يخلط كثير من الملاك والمستأجرين بين الملكية المفرزة والملكية على الشيوع، وما يترتب على ذلك من اختلاف جذري في مدى حجية عقد الإيجار وسريان مدته.
يتناول الشرح:
مفهوم المال الشائع والفرق بينه وبين الملكية المفرزة.
الحالات القانونية لتأجير المال الشائع:
اتفاق جميع الشركاء، تصرف صاحب الأغلبية، تصرف الشريك المنفرد.
كيف تُحتسب الأغلبية في المال الشائع وهل تُقاس بعدد الأشخاص أم بنسبة الحصص.
مدى سريان عقد الإيجار الصادر من صاحب الأغلبية في حق باقي الشركاء.
القاعدة القانونية التي تقيد مدة الإيجار بثلاث سنوات في حالة النيابة.
الفرق بين الوكالة العامة والوكالة الخاصة في تحرير عقود الإيجار.
موقف القانون إذا اعترض باقي الشركاء بعد توقيع العقد.
أثر القسمة أو البيع بالمزاد على مصير عقد الإيجار.
هذا الفيديو يضع الإطار القانوني الصحيح الذي يحمي الملاك والمستأجرين من الوقوع في نزاعات قانونية جسيمة، ويوضح حدود التصرف في الملكية على الشيوع بشكل عملي واضح.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#إيجار_المال_الشائع #عقد_الإيجار #المالك_على_الشيوع
#مدة_عقد_الإيجار #القانون_المدني #قانون_الإيجارات
#محامي_نقض #أشرف_مشرف #قضايا_عقارية #محاماة_مصرية

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التزامات الناقل البحري

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

متى ينتهي عقد الإيجار للمستأجر الأجنبي؟ شرح قانوني هام من المستشار أشرف مشرف

ما مصير عقد الإيجار إذا كان المستأجر أجنبيًا وانتهت إقامته في مصر؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – كيف نظّم القانون المصري الإيجارات القديمة للمستأجرين غير المصريين، ومتى ينتهي العقد بقوة القانون، وما الحقوق القانونية للورثة، مع تحليل قانوني دقيق لأحكام المحكمة الدستورية.

في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الوضع القانوني لعقود الإيجار الخاصة بالمستأجرين الأجانب وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم في مصر.
يُعد هذا الموضوع من القضايا القانونية المتكررة في الواقع العملي، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على قوانين إيجار الأماكن منذ الأربعينات وحتى أوائل الألفينات.

يتناول الفيديو بشكل منهجي وتحليلي:

كيف تعامل القانون المصري مع المستأجر غير المصري في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 29 منه؟

ما الذي غيّرته المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة الأجانب؟

ما الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب الإخلاء بعد انتهاء إقامة المستأجر؟

هل يمتد العقد قانونًا للورثة في حالة وفاة المستأجر الأجنبي؟

كيف عالجت المحكمة الدستورية التمييز في الامتداد القانوني لصالح الزوجة المصرية فقط؟

ما الفرق بين العقود القديمة والعقود الحديثة الخاضعة للقانون المدني؟

الفيديو يقدم تأصيلًا قانونيًا دقيقًا ومفيدًا لكل من الملاك، المستأجرين، الورثة، والمحامين، ويكشف تعقيدات قد يجهلها الكثيرون في التعامل مع هذه العقود.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب. فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين. لكم منا خالص الشكر والتقدير المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893