
تكريم نقابة المحامين للمحامي اشرف مشرف

المكتب الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض
الموقع الرسمي للمكتب القانوني للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يقدم خدمات قانونية متكاملة في جميع التخصصات.

ما الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف الفرق بين الاسم التجاري المسجَّل في السجل التجاري والعلامة التجارية المسجَّلة لحماية المنتجات والخدمات، مع أمثلة قانونية عملية تساعد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على حماية حقوقهم التجارية في مصر.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، من منظور قانوني وعملي.
الكثير من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال يخلطون بين هذين المفهومين، ويظنون أن اسم شركتهم في السجل التجاري يكفي لحمايته كعلامة تجارية، وهو اعتقاد خاطئ قد يسبب فقدان الحقوق التجارية أمام المنافسين.
يوضح الفيديو أن:
الاسم التجاري هو الاسم الذي يُسجّل في السجل التجاري، ويُستخدم لتمييز الكيان القانوني (شركة – منشأة فردية – شراكة).
أما العلامة التجارية، فهي الرمز أو الشعار أو الاسم الذي يُسجّل في مصلحة تسجيل العلامات التجارية بهدف تمييز منتج أو خدمة في السوق.
ويُبرز الفيديو بالأمثلة العملية – مثل حالة شركة “موبينيل” – أن العلامة التجارية قد تكون مختلفة تمامًا عن الاسم التجاري، وأن لكل منهما إجراءات تسجيل وشروط قانونية منفصلة.
🔹 ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟
الفرق القانوني والوظيفي بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.
أين يُسجَّل كل منهما؟
ما هي الشروط اللازمة لاعتماد العلامة التجارية قانونًا؟
متى يمكن للاسم التجاري أن يتحوّل إلى علامة تجارية؟
لماذا لا يكفي تسجيل الاسم في السجل التجاري لحمايته تجاريًا؟
إذا كنت صاحب مشروع، أو تفكر في إطلاق منتج أو خدمة، فهذا الفيديو يُعد دليلًا أساسيًا لفهم حقوقك التجارية وتجنب الأخطاء القانونية الشائعة.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
هل تنتهي فائدة براءة الاختراع بعد مرور 20 عامًا؟
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح كيف تستمر الشركات الكبرى في الاستفادة من اختراعاتها من خلال استراتيجية العلامة التجارية، ويكشف أسرار بقاء منتجات مثل “الأسبرين” في السوق رغم انتهاء حمايتها القانونية.
ما الذي تفعله الشركات الكبرى بعد انتهاء الحماية القانونية لاختراعاتها؟
كيف تحافظ على مكانتها في السوق عندما تسقط براءة الاختراع وتصبح التكنولوجيا متاحة لجميع المنافسين؟
في هذا الفيديو يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الملكية الفكرية، واحدة من أهم الاستراتيجيات التي تلجأ إليها الشركات العالمية، وهي استراتيجية استغلال العلامة التجارية لضمان استمرار السيطرة على السوق حتى بعد انتهاء مدة الحماية القانونية لبراءة الاختراع.
يتناول الفيديو مثالاً شهيرًا وهو دواء الأسبرين، ويشرح كيف استطاعت الشركة المنتجة الحفاظ على مكانتها في السوق رغم سقوط براءة الاختراع منذ عام 1915، وذلك من خلال بناء اسم تجاري قوي وراسخ في ذهن المستهلك.
كما يناقش الفيديو الظروف التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ولماذا لا تنجح دائمًا في بعض القطاعات، مثل التكنولوجيا سريعة التطور أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل للمستهلك النهائي.
هذا الشرح المبسط والعميق يُعد مقدمة لفهم أوسع لأساليب استغلال حقوق الملكية الفكرية في عالم الأعمال، ويمهد لحلقات قادمة تتناول استراتيجيات أخرى متقدمة تستخدمها الشركات العالمية للحفاظ على ميزتها التنافسية.
الملكيةالفكرية #براءةالاختراع #أشرفمشرف #المستشارأشرفمشرف #العلامةالتجارية #القانونالتجاري #قانونالملكيةالفكرية #استراتيجياتالشركات #قانونالاختراعات #براءاتالاختراع #قانونالأعمال #حمايةالابتكار #تسويقالعلامةالتجارية #مدةبراءةالاختراع #دواءالأسبرين #حقوقالمخترع #القانونالدولي #خبراءالملكيةالفكرية #القانونفي_حياتك
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض يوضح في هذا الفيديو القواعد القانونية المنظمة للتصرف في العلامات التجارية في مصر.
في هذا الفيديو يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظّم للتصرف في العلامة التجارية في القانون المصري، ويجيب عن سؤال محوري يهم أصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين:
هل يجوز لمالك العلامة التجارية أن يبيعها أو يرخص باستعمالها؟
يوضح المستشار أن العلامة التجارية تُعد مالًا منقولًا معنويًا له قيمة مالية مستقلة، ويجوز قانونًا التصرف فيه بجميع صور التصرف، سواء بالبيع، أو بالتنازل، أو بالترخيص للغير، وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية. كما يبيّن الفرق بين انتقال العلامة التجارية بوصفها جزءًا من المحل التجاري، وبين انتقالها مستقلة عنه، مع بيان الآثار القانونية لكل حالة.
ويتناول الفيديو كذلك:
شروط صحة بيع العلامة التجارية.
جواز ترخيص الغير باستعمال العلامة وحدود هذا الترخيص.
أهمية تسجيل عقود البيع أو الترخيص في سجل العلامات التجارية حتى تكون حجة في مواجهة الغير.
القيود القانونية المفروضة على المرخّص له، وعدم جواز تصرفه في العلامة إلا بنص صريح.
ويُعد هذا الشرح مرجعًا عمليًا لكل من يتعامل مع تسجيل العلامات التجارية أو استغلالها تجاريًا داخل السوق المصري.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .
الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الفصل الثاني – الدفاتر التجارية
المادة 27
على كل من تثبت له صفة التاجر طبقا لأحكام هذا القانون ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة .
المادة 28
يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترتين الآتيين : 1- دفتر اليومية ويجب ان يقيد فيه يوما فيوما جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري وان يقيد بالجملة شهرا فشهرا مسحوباته الشخصية . 2- دفتر الجرد الذي يتعين تنظيمه مرة على الاقل في كل سنة . وعلى التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التى يرسلها لأعمال تجارته ، وكذلك يحتفظ بجميع مايرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته . ويعفى من هذه الالتزامات الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة 20 من هذا القانون ، والتجار الذين لا يزيد رأسمالهم على عشرة آلاف ريال عماني .
المادة 29
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية ، او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر المذكور . كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة مالية مالم يخصص لها دفتر خاص .
المادة 30
يجب ان تكون صفحات الدفاتر التجارية مرقمة وخالية من أى فراغ او كتابة في الحواشي او محو او تحشير ، ويتعين على التاجر عند انتهاء صفحاتها وفي نهاية كل سنة مالية تقديم هذه الدفاتر للتأشير عليها بذلك وأن يقدم تقريرا يشتمل على الحساب الختامي والميزانية العامة . ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد الجهة المختصة بالتأشير على الدفاتر التجارية والأجراءات اللازمة لذلك .
المادة 31
على التاجر وورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية ودفتر الجرد مدة عشر سنوات بعد اقفالهما . ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة 28 لمدة خمس سنوات .
المادة 32
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم ، ابراز الدفاتر والأوراق التجارية للاطلاع عليها واستخلاص ماترى استخلاصه منها فيما يتعلق بموضوع الدعوى .
المادة 33
تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقا بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة. وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسى ، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة 34
الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة ، حجة على صاحبها التاجر فيما اذا استند اليها خصمه تاجرا كان او غير تاجر ، على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له ايضا .
المادة 35
اذا طلب احد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر وامتنع خصمه عن تقديمها بغير عذر مقبول اعتمد القاضى قول الطالب بيمينه .
المادة 36
الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله . وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي .
الكتاب الثاني
البــــاب الأول
المتجــــر
المادة 37
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل . ويشتمل المتجر على مجموعة من الأموال المنقولة بعناصرها المادية وغير المادية وهى بوجه خاص البضائع والأثاث التجارى والآلات الصناعية والعملاء والاسم التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج .
المادة 38
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التى يشتمل عليها تنظمها النصوص الخاصة بها ، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
الباب الثاني
عناصر المتجر
الفصل الأول – الاسم التجـــارى
المادة 39
يتألف الاسم التجارى من اسم التاجر ولقبه او من تسمية مبتكرة او من كليهما معا ويجب ان يختلف في وضوح عن الاسماء المقيدة قبلا . ويجوز ان يتضمن الاسم التجارى بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة . وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق الاسم التجارى الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام .
المادة 40
يقيد الاسم التجارى في السجل التجارى وفقا لأحكام القانون . ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجارى المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده .
المادة 41
على التاجر ان يجرى معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجارى ، وعليه ان يكتب هذا الاسم في مدخل متجره .
المادة 42
لا يجوز التصرف في الاسم التجارى تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر ولكن التصرف في المتجر لا يشمل الاسم التجارى ما لم ينص على ذلك صراحة او ضمنا .
المادة 43
لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفه التجارى الا اذا أل اليه هذا الاسم او اذن له السلف في استعماله ، وفي جميع الأحوال عليه ان يضيف الى هذا الاسم بيانا يدل على انتقال الملكية واذا وافق السلف على استعمال الاسم التجارى الأصلي دون اضافة كان مسؤولا عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا الاسم اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة 44
من تملك اسما تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى ترتبت تحت هذا الاسم ، ولا يسرى اى اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او أخبر به ذوو الشأن . وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة 45
من انتقلت له ملكية متجر دون اسمه التجارى لا يكون مسئولا عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجارى .
المادة 46
يكون اسم الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها . وللشركة ان تحتفظ باسمها الأول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان اسم الشركة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم .
الفصل الثاني – المنافسة غير المشروعة
المادة 47
اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه ، او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوى الشأن ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا بالسجل التجاري . ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل .
المادة 48
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه ، والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 49
لا يجوز للتاجر ان ينشر أمورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته ، ولا أن يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل ، قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا كان مسئولا عن التعويض .
المادة 50
لا يجوز للتاجر أن يغرى عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار منافسه . وتعتبر هذه الاعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة 51
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم ، كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
البــــاب الثالث
عقود التصرف في المتجر
الفصل الأول – البيـــــع
المادة 52
لا يتم بيع المتجر الا بعقد رسمي . ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية ، كل منها على حدة . ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ثم العناصر غير المادية ولو اتفق على غير ذلك .
المادة 53
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجارى . ويجب اجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع . ويكون للقيد الأولوية على القيود التى تجرى على ذات المتجر المشترى في نفس الميعاد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة . ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 54
لا يقع امتياز البائع الا على أجزاء المحل المبينة في القيد . فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع الا على اسم المحل التجرى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 55
على المشترى ان يحتفظ بالثمن تحت يده لمدة عشرة ايام بعد اتمام اجراءات الاشهار ، ولكل دائن للبائع خلال المدة المذكورة المعارضة تحت يد المشترى في الوفاء بالثمن للبائع . ويكون للدائن اجراء هذه المعارضة ولو لم يكن دينه قد حل أو لم يكن تحت يده سند تنفيذي . ومتى وقعت المعارضة وجب على المشتري الامتناع عن الوفاء بالثمن للبائع والا كان المشترى مسئولا شخصيا عن الدين . فاذا انقضت مدة المعارضة وكانت ديون الدائنين المعارضين اقل من مبلغ الثمن ، وجب على المشترى ايداع ما يساوي ديون الدائنين المعارضين في خزينة المحكمة ويسدد الباقي للبائع .
المادة 56
لدائني البائع خلال عشرة ايام من تاريخ اشهار البيع طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة اذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما اذا قدروا ان ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي .
المادة 57
على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم . واذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن فى الأجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع اعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
المادة 58
اذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني ، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم وذلك بكتاب مسجل مسحوب بعلم الوصول ، معلنا اياهم أنه اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه بالمزاد .
المادة 59
لا تقبل تجاه الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن الا اذا كان قد احتفظ بها صراحة قي القيد ولا ترفع الدعوى الا عن عناصر المحل التى كانت محلا للبيع دون غيرها . ولا يمنع الافلاس من رفع دعوى الفسخ .
الفصل الثاني – الايجار
المادة 60
يجوز التصرف في المتجر بطريق الايجار كليا او جزئيا حسب الأحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة 61
يكتسب المستأجر صفة التاجر ويصير خاضعا لجميع واجباته ومنها ضرورة تسجيل اسمه في السجل التجارى خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ الايجار .
المادة 62
يتعين على المستأجر شهر عقد الايجار بالقيد في السجل التجارى خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة كما يتعين عليه اشهار الايجار بنفس الطريقة .
المادة 63
يتعين على المستأجر ان يبرز صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجارى كالمراسلات والقوائم وطلبات التوريد وغيرها وكل مخالفة لذلك يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات عمانية ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني .
المادة 64
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شهر عقد الايجار والا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل .
المادة 65
يكون المؤجر مسؤولا بالتضامن مع المستأجر الى تاريخ شهر عقد الايجار عن الديون المترتبة على هذا الاخير مدة مباشرته لاستغلال المتجر .
المادة 66
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الايجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر الا اذا كان مأذونا بابرام ذلك العقد .
الفصل الثالث – الرهـــــن
المادة 67
يجوز رهن المتجر ، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على الاسم التجارى والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة 68
لا يتم الرهن الا بعقد رسمي . ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وأن يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التى أمنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المادة 69
يشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجارى ، ويجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد . ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي .
المادة 70
اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع ، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن ، جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا ، أن يقدم عريضة للمحكمة يطلب الاذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن . ويفصل في الطلب على وجه الاستعجال . ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل .
المادة 71
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها .
المادة 72
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشىء في مقابل ذلك .
المادة 73
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين .
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
تحليل قانوني شامل لقانون الإيجار القديم في مصر يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في لقاء إذاعي مع BBC، يوضح فيه أسباب الأزمة، وحالات الإخلاء، والفروقات بين القانون القديم والقانون المدني.
في هذا اللقاء الإذاعي الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز الملفات القانونية الشائكة في مصر، وهو ملف قانون إيجار الأماكن القديم، الذي لا يزال يحكم العلاقة الإيجارية في عدد ضخم من العقارات السكنية والتجارية.
يقدم اللقاء تحليلًا قانونيًا واضحًا يربط بين النصوص التشريعية والتطبيق العملي، ويكشف عن أوجه الخلل التي أفرزتها القوانين الاستثنائية التي بدأت منذ أربعينات القرن الماضي، واستمرت آثارها حتى الوقت الراهن، مما أدى إلى خلق حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أهم النقاط التي يتناولها اللقاء:
الأسباب الحقيقية لأزمة الإيجار القديم، ولماذا يرى قطاع كبير من الملاك أنهم في وضع قانوني غير عادل.
القيود القانونية على إنهاء عقد الإيجار، وحصر حالات الإخلاء وفقًا للقانون القديم.
مدى تأثير الإيجار القديم على السوق العقاري المصري، وتعطيل استثمار الثروة العقارية.
الفروقات الجوهرية بين الإيجار القديم والإيجار الجديد الخاضع لأحكام القانون المدني.
القانون رقم 4 لسنة 1996، وبداية التحول نحو تنظيم العلاقة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين.
ويبرز اللقاء كيف أن استمرار هذه المنظومة القانونية الاستثنائية قد أدى إلى تجميد جزء كبير من الأصول العقارية، وأصبح يمثل تحديًا تشريعيًا يتطلب تدخلًا لتحقيق التوازن بين مصلحة المالك واستقرار المستأجر.
هذا المحتوى يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا وموثوقًا لكل من يرغب في فهم حقيقة قانون الإيجار القديم في مصر، سواء من المشتغلين بالقانون أو من أطراف العلاقة الإيجارية.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#قانون_الإيجار
#الإيجار_القديم
#أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#قضايا_الإيجارات
#القانون_المصري
#حقوق_الملاك
#حقوق_المستأجرين
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد