العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار / مارس 1976، وفقا لأحكام المادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ تضع في اعتبارها ما على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول
المادة 1

1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني
المادة 2

1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.

المادة 3

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

المادة 4

1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.

المادة 5

1. ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى.

الجزء الثالث
المادة 6

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.

المادة 7

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.

المادة 8

1. لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3. (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي،
(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة أو العمل الإلزامي”
“1” الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة،
“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
“3” أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو رفاهها،
“4” أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.

المادة 9

1. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

المادة 10

1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.

المادة 11

لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

المادة 12

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة 13

لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.

المادة 14

1. الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
(هـ) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.

المادة 15

1. لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.

المادة 16

لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

المادة 17

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

المادة 18

1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.

المادة 19

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

المادة 20

1. تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

المادة 21

يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة 22

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.

المادة 23

1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
3. لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.

المادة 24

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.

المادة 25

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.

المادة 26

الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

المادة 27

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

الجزء الرابع
المادة 28

1. تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.

المادة 29

1. يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الأكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة.

المادة 30

1. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة أسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك المرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.

المادة 31

1. لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.

المادة 32

1. يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول، بأن يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.

المادة 33

‏ 1. إذا انقطع عضو في اللجنة، بإجماع رأى أعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته.

المادة 34

1. إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الألفبائي، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.

المادة 35

يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.

المادة 36

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.

المادة 37

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

المادة 38

يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.

المادة 39

1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.

المادة 40

1. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد.
3. للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.

المادة 41

1. لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه المادة:
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد، كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، إلى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة أن تقوم، خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ، بإيداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة،
(ب) فإذا لم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى،
(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة،
(هـ) على اللجنة، مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، أن تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطيا،
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
“2” وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (هـ)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت إلى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسألة، إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب الإعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.

المادة 42

1. (أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد،
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها أو بعضها، تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثين، أعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، أيضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها أن تطلب إلي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسألة من مختلف جوانبها، ولكن على أي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه،
(ج) وإذا لم يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقرير، بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.

المادة 43

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 44

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها.

المادة 45

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أعمالها.

الجزء الخامس
المادة 46

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.

المادة 47

ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.

الجزء السادس
المادة 48

1. هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 49

1. يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 50

تنطبق أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 51

1. لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 52

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار المادة 51.

المادة 53

1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.

قانون المحكمة الدستورية العليا المصري

قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 1998
باسم الشعب – رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحكمة الدستورية العليا .

المادة الثانية
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة الدستورية العليا والتي تدخل في اختصاص المحاكم الدستورية العليا بمقتضى القانون المرافق تحال إليها بحالتها فور تشكيلها وبغير رسوم .

وتحال إليها كذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم القائمة أمام المحكمة العليا بحالتها دون رسوم للفصل فيها طبقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنة 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها .

المادة الثالثة
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من القانون المرافق على الدعاوى والطلبات المتعلقة برد ومخاصمة أعضاء المحكمة العليا أو بمرتباتهم ومعاشاتهم وما في حكمها ، وتفصل المحكمة الدستورية العليا دون غيرها في جميع هذه الدعاوى والطلبات .
المادة الرابعة
يمثل المحكمة الدستورية العليا في المجلس الأعلى للهيئات القضائية رئيسها ويحل محله فى حالة غيابه أقدم أعضائها .

المادة الخامسة
مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 5 من القانون المرافق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن تعيين رئيس المحكمة وأعضائها ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى القانون المرافق بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء .
ويؤدى أعضاء المحكمة اليمين المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون المرافق أمام رئيس الجمهورية .

المادة السادسة
أعضاء المحكمة العليا وأعضاء هيئة مفوضي الدولة الذين لا يشملهم تشكيل المحكمة الدستورية العليا يعودون بحكم القانون إلى الجهات التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة العليا بأقدميتهم السابقة فى تلك الجهات مع احتفاظهم بدرجاتهم ومرتباتهم وبدلاتهم بصفة شخصية .

المادة السابعة
ينقل إلى المحكمة الدستورية العليا فور تشكيلها جميع العاملين بالأقسام الإدارية والكتابية وغيرها الملحقة بالمحكمة العليا .
كما تنتقل إليها جميع الاعتمادات المالية الخاصة بالمحكمة العليا والمدرجة فى موازنة السنة الحالية .

المادة الثامنة
ينتفع رئيس وأعضاء المحكمة العليا السابقون وأسرهم الذين انتهت خدمتهم من خدمات الصندوق المنصوص عليها فى المادة (1Cool من القانون المرافق وبالشروط الواردة فيه .
المادة التاسعة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، وقانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 ، والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة العليا .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شوال سنة 1399 ( 29 أغسطس سنة 1979 ) .

حسنى مبارك

قانون المحكمة الدستورية العليا

الباب الأول
نظام المحكمة

الفصل الأول
تشكيل المحكمة

مادة ( 1 ) :
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية ، مقرها مدينة القاهرة .

مادة ( 2 ) :
وفى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكلمة ” المحكمة ” المحكمة الدستورية العليا وبعبارة ” عضو المحكمة ” رئيس المحكمة وأعضاؤها وذلك ما لم يوجد نص مخالف .

مادة ( 3 ) :
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاء ، وتصدر أحكامها وقراراتها من سبعة أعضاء ويرأس جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها فى جميع اختصاصاته .
مادة ( 4 ) :
يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولى القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ، وألا تقل سنة عن خمس وأربعين سنة ميلادية ، ويكون اختياره من بين الفئات الآتية :
( أ ) أعضاء المحكمة العليا الحاليين .
(ب) أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا فى وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الأقل .
(ج ) أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على الأقل .
( د ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل .

مادة ( 5 ) :
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية .
ويعين عضو المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة المحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة .
ويجب أن يكون ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية .
ويحدد قرار التعيين وظيفة العضو وأقدميته بها .

مادة ( 6 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل”
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية

الفصل الثاني
الجمعية العامة للمحكمة

مادة ( 7 ) :
تؤلف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها .
ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها ، ويكون له صوت معدود فى المسائل المتعلقة بالهيئة .

مادة ( 8 ) :
تختص الجمعية العامة بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القانون بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم .
ويجوز لها أن تفوض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها فى بعض ما يدخل في اختصاصاتها .
ويجب أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة .

مادة ( 9 ) :
تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب ثلث عدد أعضائها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء .
ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه .
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رأى الجانب الذى منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرا فيعتبر الاقتراح مرفوضا .
وثبتت محاذر أعمال الجمعية العامة فى سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة .

مادة ( 10 ) :
تؤلف بقرار من الجمعية العامة لجنة للشئون الوقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة فى المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة .

الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة ( 11 ) :
أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .

مادة ( 12 ) :
تحدد مرتبات وبدلات رئيس المحكمة وأعضائها طبقاً للجدول الملحق بهذا القانون .
على أنه إذا كان العضو يشغل قبل تعيينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو البدل المقرر لها عما ورد فى هذا الجدول فإنه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه .
وفيما عدا ذلك لا يجوز أن يقرر لأحد الأعضاء مرتب أو بدل بصفة شخصية ولا أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة .

مادة ( 13 ) :
لا يجوز ندب أو إعارة المحكمة إلا لأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام عملية .

مادة ( 14 ) :
تسرى الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة .

مادة ( 15 ) :
تسـرى فى شـأن عدم صلاحية عضو المحكمة ، وتنحيه ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض .
وتفصل المحكمة الدستورية العليا فى طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المشار إليه ، ومن يقوم لديه عذر ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء .
ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة .

مادة ( 16 ) :
تختص المحكمة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم ، كما تختص بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
واستثناء من أحكام المادة (34) يوقع على الطلبات المشار إليها فى الفقرتين السابقتين صاحب الشأن .
ومع مراعاة (35) إلى (45) يتبع فى شأن هذه الطلبات الأحكام المطبقة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

مادة ( 17 ) :
تسرى الأحكام المقررة فى قانون السلطة القضائية بالنسبة للإجازات على أعضاء المحكمة .
وتتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى هذا الشأن .
ويتولى رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل .

مادة ( 18 ) :
ينشأ بالمحكمة صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية ، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وهيئة المفوضين بها وأسرهم .
وتؤول إلى هذا الصندوق حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا .
ولا يجوز لمن ينتفع من هذا الصندوق الانتفاع من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
ويصدر بتنظيم الصندوق وإدارته وقواعد الإنفاق منه من رئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة .

مادة ( 19 ) :
إذا نسب إلى أحد الأعضاء المحكمة أمر من شانه المساس بالثقة أو الاعتبار أو خلال الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته يتولى رئيس المحكمة عرض الأمر على لجنة الشئون الوقتية بالمحكمة .
فإذا قررت اللجنة – بعد عدوة العضو لسماع أقواله – أن هناك محلا للسير فى الإجراءات ندبت أحد أعضائها أو لجنة من ثلاثة منهم للتحقيق ، ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق فى إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ هذا القرار .
ويعرض التحقيق بعد انتهائه على الجمعية العامة منعقدة فى هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها فى التحقيق أو الاتهام لتصدر – بعد سماع دفاع العضو وتحقيق دفاعه – حكمها بالبراءة أو بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور ، ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريق .

مادة ( 20 ) :
تتولى الجمعية العامة للمحكمة اختصاصات اللجنة المنصوص عليها فى المادتين 59 ، 96 من قانون السلطة القضائية واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون المذكور .
وفيما عدا ما نص عليه فى هذا الصدد تسرى فى شأن المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة إلى مستشارى محكمة النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية .

الفصل الرابع
هيئة المفوضين

مادة ( 21 ) :
تؤلف هيئة المفوضين لدى المحكمة من رئيس وعدد كاف من المستشارين المساعدين ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها ، ويتولى رئيس الهيئة تنظيم العلم بها والأشراف عليها .
وتحدد مرتبات وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون .

مادة ( 22 ) :
يشترط فيمن يعين رئيسا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة فى المادة (4) من هذا القانون .
ويشترط فيمن يعين مستشاراً أو مستشاراً مساعدا بالهيئة ذات الشروط المقررة فى قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية على حسب الأحوال .
ويعين رئيس وأعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة .
ويكون التعيين فى وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة .
ومع ذلك يجوز أن يعين رأسا فى هذه الوظائف من تتوافر فيه الشروط المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية ، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الهيئة التى ينتمون إليها .

مادة ( 23 ) :
يؤدى رئيس وأعضاء هيئة المفوضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون ، وأن أؤدى عملى بالأمانة والصدق ” ، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العام للمحكمة .

مادة ( 24 ) :
رئيس وأعضاء هيئة المفوضين غير قابلين للعزل ، ولا يجوز نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم .
وتسرى فى شأن ضماناتهم وحقوقهم وواجباتهم وإحالتهم إلى التقاعد وإجازاتهم والمنازعات المتعلقة بترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم ومعاشهم هم وسائر المستحقين عنهم ، الأحكام المقررة بالنسبة لأعضاء المحكمة ولا يسرى حكم المادة 13 من هذا القانون على أعضاء الهيئة .

الباب الثاني
الاختصاصات والإجراءات

الفصل الأول
الاختصاصات

مادة ( 25 ) :
تختص المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بما يأتى :
أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .
ثانياً : الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أما جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
ثالثاً : الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها ( م 25 ) .

مادة ( 26 ) :
تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً فى التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها .

مادة ( 27 ) :
يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها وتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية .

الفصل الثاني
الإجـــــــراءات

مادة ( 28 ) :
فيما عدا ما نص عليه فى هذا الفصل تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

مادة ( 29 ) :
تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :
( أ ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .

مادة ( 30 ) :
يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ببيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة .

مادة ( 31 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى فى الحالة المشار إليها فى البند ثانياً من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التى نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه ، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه .

مادة ( 32 ) :
لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع القائم حول التنفيذ ، وأوجه بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين فى الحالة المشار إليها فى البند ثالثا من المادة (25) .
ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول التنفيذ ، ووجه التناقض بين الحكمين .
ولرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع .

مادة ( 33 ) :
يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
ويجب أن يبين فى طلب التفسير النص التشريعى المطلوب تفسيره وما آثاره من خلاف فى التطبيق ومدى أهميته التى تستدعى تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه .

مادة ( 34 ) :
يجب أن تكون الطلبات وصحف الدعاوى التى تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا موقعا عليها من محام مقبول للحضور أمامها أو عضو بإدارة قضايا الحكومة بدرجة مستشار على الأقل حسب الأحوال ، وأن يرفق بالطلب المنصوص عليه فى المادتين 31 ، 32 صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع فى شأنهما التنازع أو التناقض وإلا كان الطلب غير مقبول .

مادة ( 35 ) :
يفيد قلم الكتاب قرارات الإحالة الواردة إلى المحكمة والدعاوى والطلبات المقدمة إليها فى يوم ورودها أو تقديمها فى سجل يخصص لذلك .
وعلى قلم الكتاب إعلان ذوى الشأن عن طريق قلم المحضرين بالقرارات أو الدعاوى أو الطلبات سالفة الذكر فى مدى خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ وتعتبر الحكومة من ذوى الشأن فى الدعاوى الدستورية .

مادة ( 36 ) :
يعتبر مكتب المحامى الذى وقع على صحيفة الدعوى أو الطلب محلا مختارا للطالب وكتب المحامى الذى ينوب عن المطلوب ضده فى الرد على الطلب محلا مختارا له ، وذلك ما لم يعين أى من الطرفين لنفسه محلا مختارا لإعلانه فيه .

مادة ( 37 ) :
لكل من تلقى إعلاناً بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات .
ولخصمه الرد على ذلك بمذكرة ومستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة .
فإذا استعمل الخصم حقه فى الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة يوما التالية .

مادة ( 38 ) :
لا يجوز لقلم الكتاب أن يقبل بعد انقضاء المواعيد المبينة فى المادة السابقة أوراقا من الخصوم ، وعليه أن يحرر محضرا يثبت فيه تاريخ تقديم هذه الأوراق واسم مقدما وصفته .

مادة ( 39 ) :
يعـرض قلم الكـتاب ملق الدعوى أو الطـلب على هيئة المفوضين فى اليوم التالى لانقضاء المواعيد المبينة فى المـادة ( 37 ) .
وتتولى الهيئة تحضير الموضوع ، ولها فى سبيل ذلك الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يلزم من بيانات أو أوراق ، كما أن لها دعوة ذوى الشأن لاستيضاحهم ما ترس من وقائع وتكليفهم بتقديم مستندات ومذكرات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى تحدده .
ويجوز للمفوض أن يصدر قرار بتغريم من يتسبب فى تكرار تأجيل الدعوى مبلغا لا يجاوز عشرين جنيهاً ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً ، كما يجوز له إقالته من هذه الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً .

مادة ( 40 ) :
تودع هيئة المفوضين بعد تحضير الموضوع تقريرا تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة ورأى الهيئة فيها مسببا .
ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على هذا التقرير بقلم كتاب المحكمة ، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم .

مادة ( 41 ) :
يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التى تنظر فيها الدعوى أو الطلب .
وعلى قلم الكتاب إخطار ذوى الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول .
ويكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما على الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة فى حالة الضرورة وبناء على طلب ذوى الشأن بتقصير هذا الميعاد إلى ما لا يقل عن ثلاثة أيام .
ويعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة .

مادة ( 42 ) :
يجب حضور أحد أعضاء هيئة المفوضين جلسات المحكمة ويكون درجة مستشار على الأقل .

مادة ( 43 ) :
يقبل حضور أمام المحكمة المحامون المقبولون للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا .
ويكون الحاضر عن الحكومة من درجة مستشار على الأقل بإدارة قضايا الحكومة .

مادة ( 44 ) :
تحكم المحكمة فى الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بغير مرافعة .
فإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية فيها سماع محامى الخصوم وممثل هيئة المفوضين ، وفى هذه الحالة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا أمام المحكمة من غير محام معهم .
وليس للخصوم الذين لم تودع بأسمائهم مذكرات وفقاً لحكم المادة (37) الحق فى أن ينيبوا عنهم محاميا فى الجلسة .
وللمحكمة أن ترخص لمحامى الخصوم وهيئة المفوضين فى إيداع مذكرات تكميلية فى المواعيد التى تحددها .

مادة ( 45 ) :
لا تسرى على الدعاوى والطلبات المعروضة على المحكمة قواعد الحضور أو الغياب المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الثالث
الأحكام والقرارات

مادة ( 46 ) :
تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الشعب .

مادة ( 47 ) :
تفصل المحكمة من تلقاء نفسها فى جميع المسائل الفرعية .

مادة ( 48 ) :
أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن

مادة ( 49 ) :
أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم يكن ، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .

مادة ( 50 ) :
تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة .

مادة ( 51 ) :
تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات .

الباب الرابع
الرسوم والمصروفات

مادة ( 52 ) :
لا تحصل رسوم على الطلبات المنصوص عليها فى المواد 16 ، 31 ، 32 ، 33 من هذا القانون .

مادة ( 53 ) :
يفرض رسم ثابت مقداره خمسة وعشرون جنيهاً على الدعاوى الدستورية .
ويشمل الرسم المفروض جميع الإجراءات القضائية الخاصة بالدعوى شاملة إعلان الأوراق والأحكام .
ويجب على المدعى أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة هذه الدعوى كفالة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً .
وتودع كفالة واحدة فى حالة تعدد المدعين إذا رفعوا دعواهم صحيفة واحدة .
وتقضى المحكمة بمصادرة الكفالة فى حالة الحكم بعدم قبول الدعوى أو رفضها .
ومع مراعاة حكم المادة التالية لا يقبل الكتاب صحيفة الدعوى إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع .

مادة ( 54 ) :
يعفى من الرسم كله أو بعضه ومن الكفالة كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن الدفع بشرط أن تكون الدعوى محتملة الكسب .
ويفصل هيئة رئيس المفوضين فى طلبات الإعفاء وذلك بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الطالب وملاحظات قلم الكتاب ويكون قراره فى ذلك نهائياً .
ويترتب على تقديم طلب الإعفاء قطع الميعاد المحدد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .

مادة ( 55 ) :
تسرى على الرسوم والمصروفات ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، الأحكام المقررة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية وفى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

الباب الخامس
الشئون المالية والإدارية

الفصل الأول
الشئون المالية
مادة ( 56 ) :
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة ، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها .
ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة .
وتباشر الجمعية العامة للمحكمة للسلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة ، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
وتسرى على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة .

الفصل الثاني
الشئون الإدارية

مادة ( 57 ) :
يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة فى القوانين واللوائح .

مادة ( 58 ) :
تشكل بقرار من رئيس المحكمة لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل ، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين .

مادة ( 59 ) :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (57) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنوياً .
ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الإدعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن .

مادة ( 60 ) :
تسرى على العاملين بالمحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أو فى قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض ، أحكام العاملين بالدولة .
_________________
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون محكمة الأسرة

قانون رقم 10 لسنة 2004

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصة , وقد أصدر

المادة الأولى :-

يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن إنشاء محاكم الا سرة , ويلغى كل حكم يخالف أحكامة .

المادة الثانية :-

على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والإبتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الاسرة , وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم , وفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانة بامر الاحالة مع تكليفة بالحضور فى الميعاد امام محكمة الاسرة التى احيلت إليها الدعوى .

وتلتزم محاكم الاسرة بنظر الدعاوى التى تحال إليها , تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكاتب تسوية المنازعات الاسرية المنصوص عليها فى القانون المرفق .

ولا تسرى الفقرة الاولى على الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم , وتبقى الاحكام الصادرة فى هذة الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة :-

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الاابتدائية فى نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل باحكام القانون المرفق عن الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف على حسب الاحوال فى الدعاوى التى أصبحت بموجبة من اختصاص محاكم الاسرة .

المادة الرابعة :-

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق , وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدورة .

المادة الخامسة :-

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بة إعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 26 المحرم سنة 1425 ه

( الموافق 17 مارس سنة 2004 م )

قانون

إنشاء محاكم الاسرة

مادة (1) –

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للاسرة , يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل.

وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف , دوائر استئنافية متخصصة , لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الاحوال التى يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة .

وتنعقد هذة الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذة الدائرة , وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف , بحسب الاحوال .

مادة (2) –

تؤلف محكمة الاسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الاقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية , ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإ خصائيين الاجتماعيين , والاخر من الاخصائيين النفسيين , يكون أحدهما على الاقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية , وللدائرة أن تستعين بمن تراة من الاخصائيين .

ويعين الخبيران المشار إليهنا من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة , بحسب الاحوال .

مادة (3) –

تختص محاكم الاسرة دون غيرها , بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لاحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 و يسرى أمام محاكم الاسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية , وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها , شاملة دعاوى الحبس لا متناع المحكوم عليه عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها أخكام المادة (3) من القانون ذاتة .

واستثناء من أحكام الفقرة الاولى يختص رئيس محكمة الاسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة , ويجوز له ان يحيلها الى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها . كما يختص , دون غيرة , بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 , وذلك بصفتة قاضيا للامور الوقتية .

مادة (4) –

تنشا نيابة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك

وتشرف نيابة شئون الاسرة على أقلام كتاب محاكم الاسرة ودوائرها الاستئنافية , عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها وإستيفاء مستنداتها ومذكراتها , طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

مادة (5) –

تنشأ بدائرة إختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الاسرية , يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل .

ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الاسرة , المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل , ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل .

مادة (6) –

فى غير دعاوى الاحوال الشخصية التى لايجوز فيها الصلح , والدعاوى المستعجلة , ومنازعات التنفيذ , والاوامر الوقتية , يجب على من يرغب فى إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الاحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الاسرة , أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختصة .

وتتولى هيئة المكتب الاجتماع باطراف النزاع , وبعد سماع أقوالهم , تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة , واثارة , وعواقب التمادى فية , وتبدى لهم النصح والارشاد فى محاولة لتسويتة ودياً حفاظا على كيان الاسرة .

مادة (7)-

يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعاة الاسرية وتعيين مقر عملها وإجراءات تقديم طلبات التسوية إليها , وقيدها , والإخطار بها , وبما تحدده من جلسات , وإجراءات العمل فى هذة المكاتب , والقواعد والاجراءات التى تتخذ فى سبيل الصلح , وغير ذلك مما يستلزمة

ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم .

مادة (8)-

يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب , ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بإتفاق الخصوم , فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الاسرية إثباتة فى محضر يوقعة أطراف النزاع , ويلحق بمحضر الجلسة التى تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , وينتهى به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصرة أو بعضها , وأصر الطالب على استكمال السير فية , يحرر محضر بما تم منها ويوقع منأطراف النزاع , أو الحاضرين عنهم ويرفق بة تقارير الاخصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الاسرة المختصة التى ترفع إليها الدعوى , وذلك فى موعد غايتة سبعة ايام من تاريخ طلب أى من أطراف النزاع , وذلك للسير فى الاجراءات القضائية , فيما لم يتفق علية أطراف المنازعة .

مادة (9) –

لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداء إلى محاكم الاسرة بشأن المنازعات التى تختص بها , فى المسائل التى يجوز فيها الصلح طبقا للمادة (6) دون تقديم طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الاسرية المختص ليتولى مساعى التسوية بين أطرافها وفقا لحكم المادة (8) .

وللمحكمة أن تامر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقا لاحكام هذا القانون , وذلك بدلامن القضاء بعدم قبول الدعوى .

مادة (10 ) –

تعقد جلسات محاكم الاسرة والدوائر الاستئنافية فى أماكن منفصلة عن أماكن إنعقاد جلسات المحاكم الاخرى , وتزود بما يلزم من المسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلى أقوالهم . وتسترشد المحكمة فى أحكامها وقراراتها بما تقتضية مصالح الطفل الفضلى .

مادة (11) –

يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهم فى المادة (2) من هذا القانون جلسات محكمة الاسرة وجوبيا فى دعوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانتة وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال بة وكذلك فى دعاوى النسب والطاعة .

وللمحكمة أن تستعين بهما فى غير ذلك من مسائل الحوال الشخصية إذا رأت ضرورة ذلك .

وعلى كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريرا فى مجال تخصصة .

مادة (12) –

تكون محكمة الاسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مخنصة محليا , دون غيرها , بنظر جميع الدعاوى التى ترفع بعد ذلك من أيهما , أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ , وكذلك دعاوى النفقات أو الاجور وما فى حكمها سواءً للزوجة أو للأولاد أو للاقارب , ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم علية عن تنفيذ الاحكام الصادرة بها , وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمة والانتقال به ومسكن حضانتة , وجميع دعاوى الحوال الشخصية , وذلك كلة مع سريانأحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10 ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه.

وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليها , لدى رفع أول دعوى ,ملف للاسرة تودع فية أوراق هذة الدعوى , وأوراق جميع الدعاوى الاخرى التى ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الاسرة .

مادة (13 ) –

يتبع أمام محاكم الاسرة ودوائرها الستئنافية القواعد والإجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار إليه , وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ىوأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية , وأحكام القانون المدنى فى شأن إدارة وتصفية التركات .

مادة (14) –

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , تكون الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض .

مادة (15 ) –

تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية , تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة .

ويتولى الاشراف على هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختارة الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الاسرة فى دائرة تلك المحكمة .

( الجريدة الرسمية الصادرة فى 18 مارس سنة 2004 م العدد 12 السنة 47 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون المحاماة اللبناني

قانون المحاماة اللبناني

قانون تنظيم مهنة المحاماة اللبناني

تنظيم مهنة المحاماة قانون رقم 8 – صادر في 11/3/1970 أقر مجلس النواب، وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الأول – احكام تمهيدية

الفصل الاول – في مهنة المحاماة

المادة 1- المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.

المادة 2- تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.

المادة 3- لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.

الفصل الثاني – في النقابة

المادة 4- للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي. تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي. لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية. على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة

الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي

اولاً – في شروط المحامي

المادة 5- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون: أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل. ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين. ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية. ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991. رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام. خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة. سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.

المادة 6- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.

ثانياً – في أصول التسجيل

المادة 7- تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.

المادة 8- تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة 9- ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.

ثالثاً – في يمين المحامي

المادة 10- يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”. ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

رابعاً – في تسجيل المتدرجين

المادة 11- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف. لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.

المادة 12- على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.

المادة 13- يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها: أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة. ثانيا- سجله العدلي. ثالثا- وثيقة هويته. رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه. خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.

المادة 14- يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة. يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة

المادة 15- يمنع الجمع بين المحاماة وبين: 1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا. 2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح. 3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها. 4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات. 5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة. 6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.

المادة 16- لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.

المادة 17- لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.

المادة 18- لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.

المادة 19- لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.

المادة 20- لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.

المادة 21- لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.

الفصل الثاني – في التدرج ( التدريب )

]اولاً – في حقوق المتدرج

المادة 22- لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.

المادة 23- للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.

المادة 24- يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية: 1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها. 2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط. 3- محكمة الجنايات عن المتهمين.

المادة 25- يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.

ثانياً – في واجبات المتدرج

المادة 26- يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين. كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين

المادة 27- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991 يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:

أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:

يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية: 1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات. 2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج. 3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما. 4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.

ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:

يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية: يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة. لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.

المادة 28- لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.

المادة 29- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 30- ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.

المادة 31- إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.

الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامين

المادة 32- تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.

المادة 33- تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.

المادة 34- تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.

الفصل الاول – الجمعية العامة

المادة 35- الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.

المادة 36- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.

المادة 37- تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون. أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.

المادة 38- يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. تتخذ القرارات بالاكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.

المادة 39- لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.

المادة 40- تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية: 1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942. 2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما. 3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.

المادة 41- تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.

الفصل الثاني – مجلس النقابة

اولاً – تأليف المجلس

المادة 42- يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب. ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء. ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.

المادة 43- يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.

المادة 44- مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.

المادة 45- معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983 مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته. في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.

المادة 46- لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة. ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.

المادة 47- يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة. يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.

المادة 48- على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا. يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.

المادة 49- ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة. تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.

المادة 50- يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.

المادة 51- يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.

المادة 52- إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.

المادة 53- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين. عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز. في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 54- يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.

المادة 55- يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.

ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة

المادة 56- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.

المادة 57- لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب. لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.

ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص: 1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية. 2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة. 3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه. 4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة. 5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها. 6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم. 7- الدعوة الى الاجتماعات العامة. 8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية. 9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة. 10- السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين. 11- السهر على مسلك المحامين. 12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم. 13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة. 14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات. 15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته. 16- الغيت هذه الفقرة. 17- انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة. 18- اعطاء الاعانات المالية للمحامين.

المادة 60- يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية: 1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها. 2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها. 3- التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها. 4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته. 5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث. 6- العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.

الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم

الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم

اولاً – الاستشارات والوكالات

المادة 61- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية: 1- أمام محكمة الجنايات. 2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا. 3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية. 4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). 5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية. 6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية. 7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.

المادة 62- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية. واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس. وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية. لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.

المادة 63- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

المادة 64- ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971

ثانياً – الوكالة بالمرافعة

المادة 65- يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.

المادة 66- يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية: 1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين. 2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة. 3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه. 4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته. في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة 67- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات. – وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.

ثالثاً – في أتعاب المحاماة

المادة 68- للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.

المادة 69- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله. واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه. في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل. في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون. تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك. عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها. بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.

المادة 70- إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.

المادة 71- إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.

المادة 72- يعتبر بدل اتعاب المحامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.

المادة 73- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب. يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة. ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه. يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار. ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.

رابعاً – في الحصانات والضمانات

المادة 74- حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.

المادة 75- لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.

المادة 76- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 – كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.

المادة 77- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.

المادة 78- معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.

المادة 79- معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة. – لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها. – يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا. تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه. تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.

الفصل الثاني – في واجبات المحامي

المادة 80- على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.

المادة 81- يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.

المادة 82- يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.

المادة 83- يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة. يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.

المادة 84- يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.

المادة 85- يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.

المادة 86- يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.

المادة 87- ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.

المادة 88- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله. اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.

المادة 89- على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك. يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.

المادة 90- لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.

المادة 91- لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.

المادة 92- لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله. في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.

المادة 93- على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.

المادة 94- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب. 2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة. وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني. وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا. 3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/. 4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.

المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.

الباب الرابع – في انضباط المحامين

الفصل الأول – في المجلس التأديبي

المادة 96- يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل. ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.

المادة 97- يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.

الفصل الثاني – في العقوبات

المادة 98- لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.

المادة 99- كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. 4- الشطب من جدول النقابة.

المادة 100- ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.

المادة 101- لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات. ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.

الفصل الثالث – اصول المحاكمة

المادة 102- لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له. لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته. وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.

المادة 103- ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.

المادة 104- على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.

المادة 105- يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.

المادة 106- تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.

المادة 107- تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.

الفصل الرابع – طرق المراجعة

المادة 108- ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض. للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ. ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.

المادة 109- يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.

الباب الخامس

الفصل الاول – العقوبات

المادة 110- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.

المادة 111- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.

المادة 112- يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.

المادة 113- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين. وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات. يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114- يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.

الفصل الثاني – احكام مختلفة وتدابير انتقالية

المادة 115- لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.

المادة 116- معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.

المادة 117- ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.

المادة 118- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 11 آذار سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

قانون الاستيراد الكويتي رقم 43 لسنة 1964

نحن عبد الله السالم الصباح ،
أمير الكويت ،
بعد الاطلاع على الدستور .
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه واصدرناه .

المادة 1

يقصر حق مزاولة عمليات استيراد البضائع والمواد والمهمات من الخارج على : 1- الافراد الكويتيين . 2- الشركات الكويتية التي يكون جميع الشركاء فيها كويتي الجنسية . 3- الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل نسبة رأس مال الكويتيين فيها عن 51 في المائة من مجموع رأس المال . أما شركات التضامن والتوصية بنوعيها المؤسسة بين شركاء كويتيين وغير كويتيين فيسمح لها بمزاولة اعمال الاستيراد من الخارج لمدة سنتين تبدأ من وقت نفاذ القانون ، وذلك ما لم تكن الشركة حاصلة على ترخيص وفقا لاي قانون آخر . 

المادة 2

يمنح وزير التجارة المستوردين المشار اليهم في المادة السابقة والمقيدين في السجل التجاري وغرفة تجارة وصناعة الكويت ترخيص استيراد عام مسبق لمدة سنة اعتبارا من تاريخ منحه . 

المادة 3

استثناء من احكام المادة الاولى يسمح بالاستيراد وبشرط الحصول مقدما على ترخيص استيراد من وزير التجارة في الاحوال الآتية : 1- استيراد الامتعة والاثاث والمواد اللازمة للاستعمال الشخصي . ولا يجوز منح ترخيص آخر باستيراد مثلها الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ منح الترخيص الاول . 2- استيراد الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها على مائة دينار بقصد الاستعمال الشخصي او كنماذج تجارية غير معدة للبيع بشرط الا يخل ذلك باي قانون آخر . 3- لشركات النفط الحاصلة على امتياز استيراد البضائع والمواد والمهمات اللازمة لها ، وذلك في حدود ما نصت عليه عقود امتيازها . 4- للجمعيات الخيرية والتعاونية المرخصة طبقا لاحكام القانون استيراد البضائع والمواد اللازمة لتحقيق اغراضها . 

المادة 4

لا يخضع لاحكام هذا القانون : 1- استيراد الخضار والفواكه الطازجة والمواشي والاغنام واي حيوانات حية تستعمل لحومها للاكل ، ما لم يكن استيرادها ممنوعا وفقا لاي قانون آخر . 2- ما تستورد لحسابها مباشرة هيئات السلك السياسى والدبلوماسي الاجنبي واي بعثات سياسية او دولية تعمل في الكويت بشرط المعاملة بالمثل . 3- ما تستورده الدولة وهيئاتها الادارية لحسابها . 

المادة 5

يجوز لوزير التجارة بقرار منه محافظة على المصالح الاقتصادية رفض او تحديد او تقييد منح رخص الاستيراد لاي صنف من اصناف البضائع والمواد او واردات بلد او بلدان معينة ، ويجوز له استثناؤها من الترخيص . 

المادة 6

لا يجوز للسلطات الجمركية تسليم البضائع او التخليص عليها والتي استوردت بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، ويتعين على من استوردها اعادة تصديرها على اول واسطة نقل مناسبة تغادر البلاد ، وذلك في خلال شهر من تاريخ وصول هذه البضائع ، مع الزامه بكافة الرسوم المقررة قانونا . 

المادة 7

اذا انقضت المدة المشار اليها في المادة السابقة دون اعادة تصدير هذه البضائع جاز لوزير التجارة تكليف السلطات الجمركية بيع هذه البضائع بطريق المزاد العلني وايداع المتحصل من اثمان بيعها خزينة الجمارك لحساب المخالف ، وذلك بعد خصم جميع المصاريف والرسوم الواجب تحصيلها . واذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلب المبلغ المودع على ذمته في خلال ستة اشهر من تاريخ اتمام البيع بالمزاد العلني ، اضيف المبلغ لحساب الخزانة العامة . 

المادة 8

يستثنى من احكام المادتين السابقتين البضائع التي فتح لاستيرادها اعتماد غير قابل للرد في أحد البنوك المحلية ، وكذلك البضائع التي تم التعاقد عليها بموجب عقود او مستندات اذا كان تاريخ فتح الاعتماد او تاريخ ابرام العقد سابقا على تاريخ نفاذ هذا القانون . 

المادة 9

على السلطات الجمركية موافاة وزارة التجارة بصورة واضحة من البيان الجمركي بالتخليص على اي بضائع او مواد او مهمات خلال مدة شهر من تاريخ هذا البيان وعلى هذه السلطات ايضا اخطار وزارة التجارة ببيان عن البضائع او المواد او المهمات التي ترد الى البلاد بالمخالفة لاحكام هذا القانون وذلك خلال يومين من تاريخ وصولها وعدم اجراء اي معاملة جمركية عليها . 

المادة 10

تحدد بقرار من وزير التجارة الاجراءات الواجب اتباعها في طلب الحصول على تراخيص الاستيراد والبيانات التي يتعين ذكرها في الطلب والمستندات المؤيدة لها . 

المادة 11

على وزير التجارة اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . 

المادة 12

على وزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . امير الكويت 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

القانون الاتحادي الاماراتي رقم 6 لسنة 1985 بشان المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،

وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، بانشاء ديوان المحاسبة.

وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية،

وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، في شأن الشركات التجارية،

وبناء على ما عرضه وزير المالية والصناعة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

اصدرنا القانون الآتي:

المادة 1

يقصد بالمصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية تلك التي تتضمن عقودها التأسيسية ونظمها الأساسية التزاما بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية وتباشر نشاطها وفقا لهذه الأحكام. 

المادة 2

1- تؤسس المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية في الدولة وتمارس نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون. 2- وتخضع هذه المصارف والمؤسسات والشركات للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، وللقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليهما ولغيرهما من القوانين والنظم المعمول بها في الدولة ولقواعد العرف السائدة- وذلك كله فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون. 3- وتتخذ تلك المصارف والمؤسسات والشركات شكل شركة المساهمة العامة ويتم تأسيسها وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م، المشار اليه وتخضع لترخيص المصرف المركزي ورقابته وتفتيشه طبقا للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون. 4- وتسري احكام الفقرات السابقة- فيما عدا ما يتعلق بالتأسيس والشكل، على الفروع والمكاتب التي تنشئها في الدولة المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية. 

المادة 3

1- يكون للمصارف الاسلامية الحق في مباشرة جميع او بعض الخدمات والعمليات المصرفية والتجارية والمالية والاستثمارية، كما يكون لها الحق في مباشرة جميع انواع الخدمات والعمليات التي تباشرها المصارف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه ودون التقيد بالمدد الواردة فيه سواء تمت هذه الخدمات او العمليات لحساب المصرف الاسلامي او لحساب الغير او بالاشتراك معه، ويكون للمصارف الاسلامية ايضا الحق في تأسيس الشركات والاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس بشرط ان يكون نشاطها متفقا مع احكام الشريعة الاسلامية. 2- ويكون للمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الحق في القيام بعمليات التسليف والاقراض وغيرها من العمليات المالية وكذلك الاسهام في مشاريع قائمة او تحت التأسيس، واستثمار اموالها في القيم المنقولة وتلقي الودائع النقدية لاستثمارها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية. 

المادة 4

1- تستثنى المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية التي تؤسس في الدولة، وفروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية التي يرخص لها بالعمل داخل الدولة من احكام البند (8) من المادة (90) والبند (هـ) من المادة (96) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه. 2- وتستثنى تلك الجهات من احكام البند (ب) من المادة (90) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، المشار اليه وذلك بما لا يتعارض مع احكام التشريعات المعمول بها في الامارة المعنية. 

المادة 5

تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية كذلك ابداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل اثناء ممارستها لنشاطها. ويكون رأي الهيئة العليا ملزما للجهات المذكورة. وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف. 

المادة 6

يتعين النص في عقد تأسيس المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الاسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. وتعرض اسماء هيئة الرقابة الشرعية على الهيئة العليا المنصوص عليها في المادة السابقة لاجازتها قبل صدور قرار التشكيل. 

المادة 7

في حالة خضوع المصرف او المؤسسة المالية او الشركة الاستثمارية الاسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م، المشار اليه تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك الجهات او التعرض لسياستها. 

المادة 8

على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية وكذلك فروع ومكاتب المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون، ان توفق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل به. 

المادة 9

على الوزراء والسلطات المختصة في الامارات- كل فيما يخصه- تنفيذ احكام هذا القانون. 

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / <a href=”mailto:ashrf_mshrf@hotmail.com”>ashrf_mshrf@hotmail.com</a> /مصر  / <a href=”http://www.ashrfmshrf.com/”>www.ashrfmshrf.com</a> / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون تنظيم التقاضي في الأحوال الشخصية

القانـون رقم 1 لسنة 2000

بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية

معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 2000م ّّ

قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000م الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ الأحكام الخاصة بتسليمه الي صاحب الحق فيه.

قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية

قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000م الخاص بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعين بالمحاكم .

قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية علي المال.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه , وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية:

§ التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين او الأجانب .

§ مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

§ اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائب.

الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

§ المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

المادة الثانية

على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها او الدعاوى للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون

المادة الثالثة

تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام ابى حنيفة.

مع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية مليئة منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955- طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .

المادة الرابعة

تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 سنة 1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين أرقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 ,62 لسنة 1976 المشار إليها , ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .

المادة الخامسة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق , كما يصدر لوائح تنظيم .

المادة السادسة

نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية

فى 22 شوال سنة 1420هـ (الموافق 29 يناير سنة 2000م)

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

التقاضي في المسائل الأحوال الشخصية

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .

مادة 2

تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

وينوب عن عديم الأهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.

مادة 3

لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى , ويحدد الحكم الصادر فى الدعوى أتعابا للمحامى المنتدب , تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.

مادة 4

يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم دفاعهم .

ولها أن تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.

ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التى يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .

مادة 5

للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب – فى غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة فى الدعوى , وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .

مادة 6

مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه فى القانون قم 3 بسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام او الأدب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية .أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا.

دعوى النسب

مادة 7

لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب او الشهادة على الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الادعاء .

دعوى الوقف

مادة 8

لا تقبل دعوى الوقف او شرطه او الإقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .

ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , إلا إذا قام عذر حال دون ذلك ، وإذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر أخر إليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكم نهائي .

الاختصاص

اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية

الاختصاص النوعي

مادة 9

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة .

وبمراعاة أحكام المادة (52) من هذا القانون يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجه التالي :

اولا : المسائل المتعلقة بالولاية على النفس

1. الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به .

2. الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها .

3. الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها , متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق .

4. دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي

5. تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق .

6. توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

7. الإذن بزواج من لا ولى له .

8. تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة , ما لم يثر بشأنها نزاع .

9. دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمها ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ( القانون 91/2000)

ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

1. تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

2. إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

3. تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله .

4. استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أموال لإدارتها وفقا لأحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها .

5. تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.

6. تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالإنفاق على القاصر او تربيته او العناية به .

7. إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية على المال.

8. طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها .

9. الإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال التى يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.

10. جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .

11. تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.

مادة 10

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية , دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه .

ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور وما فى حكمها سواء للزوجة او الأولاد او الأقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته .

وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.

وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان .

ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها .

مادة 11

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج , ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها .

كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبداله , والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله , والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق على المحجور عليه.

مادة 12

إذا قضت المحكمة بسلب الولاية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت ولايته او أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع , فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون او لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية , فعلى المحكمة ان تعهد بالولاية لأى شخص امين او لإحدى المؤسسات الاجتماعية .

وتسلم الأموال فى هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.

مادة 13

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من المدير المؤقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .

مادة 14

تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم الأموال و وذلك حتى تمام الفصل فيهما .

كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن .

الاختصاص المحلى

مادة 15

يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد (40,42,43) من القانون المدني . وبمراعاة أحكام المادتين (11,10) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة يقـع في دائرتها موطن المدعى .

وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها موطن أحدهم ، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :

1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية :

أ- النفقات والأجور وما فى حكمها.

ب- الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .

ج- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها.

د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.

3- يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى:

أ – فى مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.

ب- فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا.

ج- فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.

فاذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.

د- اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.

هـ تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى- كان وليا او وصيا- الا اذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.

4- فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه.

في مسائل الولاية على النفس

إجراءات رفع الدعوى

مادة 16

ترفع الدعوى فى مسائل الولاية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنية او التجارية.

دعاوى الزوجية

مادة 17

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.

ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.” مضافة بالقانون 91 لسنة 2000″

إجراءات ندب الحكمين وعملهم

مادة 18

تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح- مع علمه بها- بغير عذر مقبول رافضا له.

وفى دعاوى الطلاق او التطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

مادة 19

في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله- قدر الإمكان- فى الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عنه.

وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.

الخــلــع

مادة 20

للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

ولا تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين , وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بين الزوجين, خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون, وبعد ان تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن.ويكون الحكم- فى جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه باى طريق من طرق الطعن.

مادة 21

لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار , إلا بالإشهاد والتوثيق, وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه, ويدعوهما إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الزوجين معا على إيقاع الطلاق فورا, او قررا معا ان الطلاق قد وقع, او قرر الزوج انه أوقع الطلاق, وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه.

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج.

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كلا منها على النموذج المعد لذلك. ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق اى من الزوجين إلا إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفسه او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.

مادة 22

مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات, لا يقيل عند الإنكار ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثيق طلاقه لها, وذلك ما لم تكن حاملا او بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

مادة 23

إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديده, وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان . ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب على النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

مادة 24

على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول .

ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وموطنهم ان وجدوا, وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه ، فإذا ما أنكر أحد الورثة او الموصى لهم وصية واجبة ورأى القاضي ان الإنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه.

مادة 25

يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم على خلافه.

في مسائل الولاية على المال

إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

وعديم وناقص الأهلية الحمل المستكن

مادة 26

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها وفقا لحكام هذا القانون.

ولها ان تندب- فيما ترى اتخاذه من تدابير- أحد مأموري الضبط القضائي.

كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل, ويعتبر هؤلاء المعنون من مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.

مادة 27

على الأقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم الأهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.

وعلى الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.

مادة 28

على الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.

وعلى المختصين بالسلطات الإدارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

مادة 29

على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

مادة 30

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 29,28,27 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تزيد عن مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب أو غيرهم من ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 31

يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

مادة 32

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولاية او الحد منها او وقفها وسلب الاذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب ولايته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص .

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثره من تاريخ إجرائه متى قضى بإجابة الطلب . وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب.

ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .

مادة 33

على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق لأحكام هذا القانون ان تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن او عديم الأهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان.

وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية او التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ولها بناء على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.

وللنيابة العامة- عند الاقتضاء- ان تأذن لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لأى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتوفى والاتفاق على من تلزمه نفقتهم وادارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.

وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكام عذع المادة .

مادة 34

للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلك- بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

مادة 35

لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.

مادة 36

يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشان.

وفى الحالة الأخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة لإبداء ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.

وتقوم النيابة العامة – فيما لا يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى, واعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشان بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.

مادة 37

للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني- جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه- فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضاره.

وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

مادة 38

إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق او مال, رفعت الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

مادة 39

على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان.

مادة 40

تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.

مادة 41

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بمحضر يحر من نسختين.

ويتبع فى الجرد الأحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره.

وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.

مادة 42

ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة 43

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فى المسائل الآتية بحسب الاحوال:

الاستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منها وفى استغلال المحال التجارية والصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.

تقديم النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه.

اتخاذ الطرق المؤدية لحسن ادارة الاموال وصيانتها. وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة.

مادة 44

للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . ولا يمس عدول المحكمة عن فرار سبق ان أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

مادة 45

إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين.

واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصفى وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم .

وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة46

يجب على النائب عن عديم الأهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده فى الميعاد الذي تحدده.

فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا.

وإذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها.

وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقدم إليها ويجب ان يشمل القرار النهائي الذى تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بالزام مقدمه بإبداء المبلغ المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدده.

مادة 47

للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الأهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

مادة 48

لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.

مادة 49

يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات, وفى الحالتين تسلم لأي منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.

مادة 50

يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

مادة 51

للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.

القرارات والأحكام والطعن عليها

أولا: إصدار القرارات

مادة 52

تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالأحكام.

مادة 53

يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها.

وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال, يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات او الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

مادة 54

تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الآتية:

الحساب

رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.

رد الولاية.

إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة.

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الولاية.

الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية او ناقصها او الغائب.

وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن.

ثانيا: الطعن على الأحكام والقرارات

مادة 56

طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتتبع- فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 57

يكون للنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن الأحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 58

تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها او الإضافة إليها, كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة.

وفى الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبات الجديدة.

مادة 59

يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف, وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصدار حكم مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان.

مادة 60

مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم او القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على المال, استئنافا للمواد الأخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه.

مادة 61

ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة.

مادة 62

للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, كما يكون لهم الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب.

مادة 63

لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فى الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها ان تفصل فى الموضوع.

مادة 64

لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة فى المواد الآتية:

توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة.

تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب.

عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته.

سلب الولاية او وقفها او الحد منها.

استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر.

الفصل في الحساب.

في تنفيذ الأحكام والقرارات

مادة 65

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او الأجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.

مادة 66

يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.

ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.

ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك.

أماكن الرؤية

مادة 76

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر.

ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.

مادة 68

على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ الأحكام

مادة 69

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك.

قرار النيابة في الحضانة

مادة 70

يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, او طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها.

نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة

مادة 71

ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقة او الأولاد او الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

مادة 72

على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .

مادة 73

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

مادة 74

إذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او الأجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

مادة 75

لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

قواعد تقدير النفقة

مادة 76

استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او الأجور او المعاشات وما في حكمها, يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الأولاد او الوالدين, في حدود النسب الآتية:

25% للزوجة او المطلقة, وتكون 40% فى حالة وجود اكثر من واحدة.

25% للوالدين او أيهما.

35% للوالدين او اقل.

40% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما.

50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما.

وفى جميع الأحوال لا يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

تنفيذ حكم النفقة

مادة 76 مكرر

إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبت لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته بالأداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم, فانه يخلى سبيله, وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ويجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها فى الفقرة الأولى. وإذا نفذ بالإكراه البدني على شخص وفقا لحكم هذه المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه.

مرتبة دين النفقة

مادة 77

في حالة التزاحم بين الديون تكون الألوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخرى.

الأشكال في حكم النفقة

مادة 78

لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ

عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

مادة 79

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.

ااشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

قانون الطيران المدني الليبي

قانون رقم 6 لسنة 1373 و.ر بشأن الطيران المدني الليبي
مؤتمر الشعب العام .

تنفيـذاً لقرارات المؤتمـرات الشعبيـة الأساسيـة في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر

– وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .

– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .

– وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .

– وعلى القانـون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .

– وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1965 إفرنجي .

صاغ القانون الآتي :

الباب الأول

أحكـــام عامـــة

الفصل الأول

تعريفات

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها :

الجماهيريــة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
إقليم الجماهيرية: المساحات الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لهاوالفضاء الجوى الذى يعلوها .

الأميــــن : الأمين المسئول عن الطيران المدني .

سلطة الطيران المدني : مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصاتها .

المدير العام : أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الطيران المدني .

دولة التسجيل : الدولة المسجلة بها الطائرة .

المعاهدة : معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو بتاريخ 1944.12.7 إفرنجـي والمنضمـة لهـا الجماهيرية في 1953.2.23 إفرنجي وأية تعديلات تصبح الجماهيرية طرفاً فيهـا .

المنظمـة : منظمة الطيران المدني الدولي المنشأة بموجب المعاهدة.

طائــرة : أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها فـي الجـو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء المنعكسة عن سطح أرض .

طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط ( كطائرات الشرطة والجمارك ) .

المستثمر : شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحسابه أو نيابة عن الغير .

طائرة الدولة : الطائرات العسكرية والطائرات المستعملة لخدمة الدولة فقط( كطائرات الشرطة والجمارك ) .

ناقل جوى : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .

الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار .

مطــار: أو المساحة محددة من سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبانِ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات .

حقل جوي : كل مكان يمكن الهبوط فيه أو الاقلاع منه ولا توجد فيه جميع التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع .

مطار دولى : مطار تعينه الجهات المختصة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والجوازات والصحة العامة والحجر الصحي بما فيه حجر الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة .

منطقة المناورات بالمطار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط باستثناء ساحة وقوف الطائرات.

حركة المطار : الحركة الأرضية لجميع الطائرات وغيرها في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق حركة المطار .

نطاق حركة المطار : فضاء جوى ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار .

مستثمر المطار : أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستثمار المطار وإدارته سواء بنفسه أو بواسطة تابعيه .

قائـد الطائرة : الطيار المسئول عن تشغيل وسلامة الطائرة أثناء فترة الطيران .

عضو هيئة القيادة : عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات أساسية لتشغيل طائرة أثناء فترة الطيران .

عضو طاقم الطائرة : أي شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على طائرة أثناء فترة الطيران .

فترة الطيران : الوقت الكلى الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها .

منطقة محرمة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذى يقع في إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران المدني ويكون الطيران فيها محرماً .

منطقة مقيـدة : منطقة محددة من الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليم الجماهيرية تعلن عنها سلطة الطيران ويقيد فيها الطيران بقيود معينة .

منطقة خطرة : منطقة محددة من الفضاء الجوي تعلن عنها سلطة الطيران في أوقات معينة حسب تواجد النشاطات التي قد تعرض سلامة الطيران للخطر .

خط جوى منتظم : مجموعة رحلات جوية تقوم بها طائرات نقل عام للركاب والبريد والبضائع أو أي منها مقابل أجر أو مكافأة ويكون مفتوحـاً للجمهور , طبقاً لجدول زمني معلن عنه ، أو بانتظام أو بتكرار واضح .

خط جوى دولى منتظم : خط جوى منتظم تكون نقطة بدايته في إقليم دولة ونهايته في إقليم دولة أخرى .

خط جوى داخلى منتظم : خط جوى منتظم يخدم نقاطاً تقع في إقليم الجماهيرية.

التسجيل المشترك : نظام تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك سواء أكان موحداً أو مجزءاً ، خلاف السجل الوطنى .

التسجيل الدولي : نظام تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية .

علامـة عامـة : علامة تعينها المنظمة لسلطة تسجيل العلامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تسجيلاً غير التسجيل الوطني .

سلطة تسجيل العلامة العامة : السلطة التي يعهد إليها بالسجل غير الوطني أو أي جزء منه ، والذي تسجل فيه الطائرات التابعة لمؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة.

مؤسسة نقل جوى دولية : مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية .

مؤسسة نقل جوى مشتركة : مؤسسة نقل جوى تشكل من بين مجموعة من الدول

أو أشخاص اعتباريين تابعين لها وذلك طبقاً للقوانين الداخلية لتلك الدول وتقوم باستثمار خطوط جوية دولية .

طيران بهلواني : مناورات تقوم بها طائرة عن قصد , وتتضمن تغيراً فجائياً في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييراً في سرعتها على نحو غير مألوف .

حــادث : ما يقع للطائرات في ما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرته للطائرة ويترتب عليه إحدى النتائج التالية :

وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي شئ مثبت فيها .

إصابة الطائرة بعطب جسيم .

ويستثنى من ذلك الإصابات البالغة أو المسببة التي لا تترتب بصفة مباشرة على تشغيل الطائرة وهي :

أ- الوفاة لأسباب طبيعية .

ب- الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه .

ج- الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون .

د- إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب .

هـ- إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها .

فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها .

واقعة الطائــرة : كل واقعة لا ينطبق عليها تعريف حادث الطائرة وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر أو من شأنها أن تؤثر على سلامة التشغيل .

ترخيص الطـيران : موافقة عامة تصدرها سلطة الطيران المدني وتتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الجماهيرية خلال فترة زمنية معينة وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه .

شهادة الصلاحية : وثيقة تصدرها سلطة الطيران المدني تقر فيها بصلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستثمر بإتباع الشروط الواردة في الوثيقة .

البحث والإنقاذ : كل معونة تقدم لطائرة ولو بمجرد الإعلام إذا تعرضت لحادث أو لخطر أو صادفتها صعوبات أو وجد شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة لمن على متنها .

الفصل الثاني

سيادة الدولة وسلطاتها

المادة (2)

السيادة

للجماهيرية السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يقع داخل إقليمها .

المادة (3)

نطاق التطبيق

1- تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي :

– جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية داخل إقليم الجماهيرية .

– الطائرات المدنية الليبية خارج إقليم الجماهيرية إينما تكون تلك الطائرات وذلك بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكام قوانين الدول الأخرى التي تمارس فيها نشاطها.

2- لا تسرى أحكام هذا القانون على الطائرات والمطارات العسكرية إلا بنص خاص .

3- يجوز للأمين إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون .

المادة (4)

أحكام الاتفاقيات الدولية

تطبق في الجماهيرية أحكام المعاهدة وسائر المعاهدات والاتفاقيات السارية المفعول والتي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

المادة (5)

الإشراف على شئون الطيران المدني

ينشأ كيان يمارس سلطة الطيران المدني ويتولى مسؤولية تنفيذ أحكام هذا القانون ويشرف الأمين على جميع شؤون الطيران المدني في الجماهيرية ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة (6)

استخدام الطائرات عند الطوارئ

يجوز للأمين بناءً على اقتراح المدير العام في حالات الكوارث كالفيضان والزلازل وغيرها أن يصدر قراراً بالإستخدام المؤقت لجميع الطائرات الموجودة في المطارات الليبية مقابل تعويض عادل.

المادة (7)

تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

للمدير العام الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران , أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (8)

الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي

لموظفي الجمارك والأمن العام والحجر الصحي والزراعي الحق في تفتيش الطائرات أو أي شخص أو حمولة على متنها طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية , ويجري هذا التفتيش دون التسبب في تأخير غير معقول , تحت إشراف سلطة الطيران المدني دون التدخل في إجراءات التفتيش .

المادة (9)

الالتزام بقواعد الدخول والخروج

يجب على مستثمر الطائرة القادمة أو المغادرة لإقليم الجماهيرية التقيد بأحكام التشريعات النافذة بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالوصول والمغادرة والجوازات والجمارك والحجر الصحى والزراعي

.

الفصل الثالث

أحكام عامة للطيران

المادة (10)

تراخيص وتصاريح الطيران

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا بموجب

ترخيص أو تصريح يصدره ويحدد شروطه المدير العام أو استناداً إلى :

– معاهدة دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

– اتفاق جوى ثنائي نافذ المفعول بين الجماهيرية وإحدى الدول لتنظيم النقل الجوى.

ويعتبر التصريح الممنوح شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير .

المادة (11)

الشروط الواجب توفرها في الطائرات

التـي تعمل في إقليم الجماهيرية

يشترط في الطائرات التي تعمل في إقليم الجماهيرية :

أ- أن تكون الطائرة مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقاً لقواعد التسجيل الدولي أو التسجيل المشترك .

ب- أن تكون الطائرة صالحة للطيران ويثبت ذلك بشهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة.

ج- أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقاً للقواعد المقررة .

د- أن تكون مزودة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تصدره سلطة الطيران المدني .

هـ- أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة المسجلة بها الطائرة أو معتمدة منها أو صادرة أو معتمدة من دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفق القواعد الدولية المقررة .

و- تلتزم هيئة قيادة الطائرة بدليل العمليات المعتمد فيما يتعلق بواجباتهم الخاصة بسلامة الطائرة والركاب والبضائع الموجودة على متنها .

ز- أن تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها والبضائع التي تحملها وللغير على سطح الأرض وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن .

يجوز للمدير العام إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية أو التدريب أو التعليم من شرط أو أكثر من هذه الشروط .

المادة (12)

الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات

1- لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من جهات الاختصاص في الدولة المسجلة فيها أو أية دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل بموجب ترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

2- لا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقاً للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة .

المادة (13)

نقل البضائع الخطرة

يحظر بغير إذن خاص من اللجنة العامة المؤقتة للدفاع نقل الاسلحة والذخائر والمفرقعات وكل ما هو مصمم لاستعماله حربياً في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية .

ويحظر نقل المواد الخطرة التي يصدر ببيانها قرار من المدير العام في الطائرات الليبية والأجنبية التي تعمل في الجماهيرية إلا وفقاً للشروط والأحكام التي يضعها لذلك .

المادة (14)

آلات التصوير الجوى

لا يجوز الطيران في إقليم الجماهيرية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة في هذا الشأن.

المادة (15)

مسئولية قائد الطائرة

قائد الطائرة مسئول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها أثناء فترة الطيران ، وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشأن .

المادة (16)

التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة

يحظر على أي شخص غير مخول رسمياً أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة ، أو يعوقه عن عمله ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر .

الباب الثاني

المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية

الفصل الأول

إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها

المادة (17)

إنشاء وتشغيل وإعداد المطارات وحقول الهبوط

لا يجـوز إنشاء وإعداد المطارات وحقول الهبوط في الجماهيرية أو استعمالها أو استثمارها ، إلا بترخيص مسبق من المدير العام .

المادة (18)

الطبيعة القانونية للمطارات والمنشآت

تعتبر جميع المطارات والمنشآت والمباني والأجهزة والمعدات والمحطات السلكية واللاسلكية والمنارات التابعة لسلطة الطيران المدنى من المرافق العامة وتعتبر أموالاً عامة.

المادة (19)

إدارة المطارات والإشراف عليها

تتولى سلطة الطيران المدنى إدارة المطارات التابعة لها ، والإشراف على المطارات الأخرى ووضع قواعد العمل وضمان التقيد بها .

المادة (20)

الإشراف على الأشخاص والعاملين بالمطارات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يشرف مدير المطار على جميع الأشخاص العاملين بالمطارات أياً كانت الجهة التي يتبعونها ، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها ، ويتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

المادة (21)

أنواع المطارات

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام أنواع المطارات المختلفة ودرجة كل مطار وعلى الأخص المطارات الدولية منها بالاتفاق مع الجهات المختصة .

المادة (22)

استعمال المطارات

تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها , وعليها مراعاة القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك ، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من المدير العام .

على كل طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أن تهبط في مطار دولي معلن عنه إلا إذا كان مصرحاًَ لها بالعبور فقط , كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الجماهيرية أن تقلع كذلك من مطار دولي .

مع مراعاة اتخاذ الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من المدير العام إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب اتباعها.

إذا اضطرت أية طائرة داخلة إلى إقليم الجماهيرية أو مغادرة أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الجماهيرية فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية ، وأن يقدم سجل الطائرة والإقرار العام وأي مستند أخر عند طلبه وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذى هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من المدير العام واتخاذ الإجراءات المقررة ، وعليه في جميع الأحوال أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط .

الفصل الثاني

حقوق الارتفاق الجوية

المادة (23)

حقوق الارتفاق الجوية

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يلى :

منع إقامة أو إزالة أية مبانِ أو إنشاءات أو أعمدة أو أسلاك أو غرس أشجار أو أية عوائق مهما كان نوعها أو ارتفاعها ، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية .

وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية .

المادة (24)

حدود حقوق الارتفاق

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات وذلك طبقاً للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن .

المادة (25)

المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق

لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأرض الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من المدير العام ووفقاً للشروط المقررة .

المادة (26)

المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية

لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة المدير العام .

للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أو إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما يجوز له فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة أو أية تجهيزات أو منشآت من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية ، أن يتقيد بالتدابير التي يعينها المدير العام لإزالة هذا التداخل .

المادة (27)

التعويض مقابل فرض حقوق الارتفاق

يدفع تعويض عادل طبقاً للقواعد العامة وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية.

الفصل الثالث

حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

المادة (28)

أنظمة وتعليمات حفظ الأمن بالمطارات

تقوم سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن في مطارات الجماهيرية وضمان سلامة الأرواح والطائرات والمساعدات الملاحية .

المادة (29)

حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرة

لا يجوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل بدون تصريح سلاحاً أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.

وإذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد ، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع هذه الأسلحة أو المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه وترد لمن قام بتسليمها بعد انتهاء الرحلة .

المادة (30)

مراقبة نقل البريد الجوى

لا يجوز نقل أي بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقاً للإجراءات البريدية المقررة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

الفصل الرابع

ضوضاء الطائرات

المادة (31)

تحديد مستوى الضوضاء

يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام الحد الأقصى لمستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات بالجماهيرية ، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز مستوى الضوضاء المشار إليه عند نقاط القياس التي يحددها .

يقوم المدير العام بإصدار شهادات الضوضاء للطائرات المسجلة بالجماهيرية وذلك وفقاً للقواعد و للشروط والمتطلبات التي يحددها الأمين .

كما يحدد الأمين بناء على اقتراح المدير العام ما يلي :

1- القواعد التي يقوم المدير العام وفقاً لها بإصدار شهادة الضوضاء للطائرات المسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة ( 34 ) من هذا القانون .

2- القواعد والمتطلبات المتعلقة بالضوضاء بالنسبة للطائرات العاملة في إقليم الجماهيرية.

الباب الثالث

الطائـرات

الفصل الأول

تسجيل الطائرات

المادة (32)

علامات الجنسية والتسجيل

لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقاً لأحكام قانون دولة التسجيل أو وفقاً لنظام التسجيل الدولي أو المشترك ، إلا أنه يجوز للمدير العام أن يصرح لأية طائرة غير مسجلة بالطيران أو الهبوط لأغراض الاختبارات الفنية أو لأغراض أخرى طبقاً لشروط التصريح .

المادة (33)

تحديد علامات الجنسية والتسجيل

علامة الجنسية للطائرة الليبية هي الرقم (5) والحرف ( أ ) ( 5A- ) .

يحدد المدير العام علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة باللاتينية وتوضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير .

المادة (34)

سجل الطائرات

يحتفظ المدير العام بسجل وطني لغرض تسجيل الطائرات ويشترط لتسجيل أية طائرة فيه أن تتوفر فيها الشروط التالية :

– ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى أو مسجلة تسجيلاً دولياً أو مشتركاً .

– أن تكون الطائرة مملوكة ملكية تامة لأشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية .

– أن تكون الطائرة في حيازة أشخاص يتمتعون بالجنسية الليبية وذلك بموجب عقد إيجار بقصد الشراء أو بموجب عقد إيجار يخولهم حيازة الطائرة لمدة لا تقل عن سنتين .

المادة (35)

التمتع بالجنسية الليبية

تتمتـع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة بالجنسية الليبية ، وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها .

المادة (36)

محتويات سجل الطائرات وشهادة التسجيل

أ- يتضمن السجل المنصوص عليه في المادة (34) البيانات التالية :

– رقم وتاريخ القيد .

– علامات الجنسية والتسجيل .

– البيانات الأساسية عن الطائرات ومحركاتها وشهادة صلاحيتها للطيران .

– اسم وموطن ومحل إقامة المالك أو المستأجر .

– بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية الطائرة واستثمارها .

– أية بيانات أو معلومات أخرى يقرر المدير العام أن يحتوى عليها السجل .

ب- ويدون في السجل أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج- يحدد المدير العام محتويات شهادة التسجيل .

ويصدر المدير العام شهادة التسجيل بعد اتمام الإجراءات اللازمة .

المادة (37)

الشطب من سجل الطائرات

تشطب الطائرة من سجل الطائرات في الحالات التالية :

– إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية الليبية .

– إذا انتقلت ملكيتها لشخص لا يحمل الجنسية الليبية .

– إذا هلكت أو فقدت أو سحبت نهائياً من الاستعمال .

وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من المدير العام .

وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر المدير العام بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة .

المادة (38)

حالة تغير أو وفاة مالك أو مستأجر الطائرة

في حالة تغير مالك الطائرة أو مستأجرها أو وفاته يجب على الشخص المسجلة باسمه الطائرة أو ورثته اخطار المدير العام بالتغيير أو الوفاة وبتاريخ حدوث أي منها لقيد ذلك في سجل الطائرات.

المادة (39)

الطائرات المملوكة للأجانب

يصدر الأمين قرار يحدد بمقتضاه النظم وشروط وطريقة تسجيل الطائرات المملوكة من قبل أشخاص لا يتمتعون بالجنسية الليبية ومقيمين بالجماهيرية وذلك بناءً على اقتراح المدير العام.

المادة (40)

قواعد التسجيل المشـترك

تطبق القواعد التالية عند التسجيل المشترك للطائرات التي تملكها مؤسسة نقل جوى دولية أو مشتركة تكون الجماهيرية عضواً فيها :

1- تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدنى بالدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على إنشاء سجل مشترك لتسجيل الطائرات التي تملكها المؤسسة على أن يكون هـذا السجل منفصلاً عن السجل الوطنى الذى تحتفظ به الجماهيرية طبقا لنص المادة (34) من هذا القانون .

2- يكون السجل المشترك موحداً أو مجزءاً مع مراعاة الآتى :

أ- في حالة الاتفاق على إنشاء سجل مشترك موحد ، على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدنى في الدول الأخرى المساهمة في المؤسسة على تحديد دولة من بينها تحتفظ بالسجل المشترك الموحد .

ب- في حالة الاتفاق على تقسيم السجل المشترك إلى عدة أجزاء على سلطة الطيران المدنى الاتفاق مع سلطات الطيران المدنى في الدول الأخرى الأعضاء بالمؤسسة على الاحتفاظ بأي جزء من هذا السجل .

ج- تسجل الطائرة المملوكة للمؤسسة مرة واحدة فقط إما في السجل المشترك الموحد أو في جزء من هذا السجل ولا يجوز تسجيل الطائرة المذكورة في السجل المنصوص عليه في المادة الرابعة والثلاثين من هذا القانون سواء احتفظت الجماهيرية بالسجل المشترك أو بجزء منه .

د- تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها سواء في السجل المشترك أو الموحد أو أي جزء منه علامة عامة موحدة .

هـ- تعتبر الطائرات المسجلة وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

و- تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك تلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطيران المدنى .

ز- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تقوم سلطة الطيران المدني في حالة احتفاظ الجماهيرية بالسجل المشترك أو بأي جزء منه بمهام دولة التسجيل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن ، وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وإجازات الأطقم الجوية ، وتلتزم الجماهيرية عند ممارستها لهذه المهام بتنفيذ تعهداتها نيابة عن نفسها وعن جميع الدول الأعضاء في المؤسسة .

ح- تسرى أحكام المادتين ( 36) ، (37) من هذا القانون على التسجيل المشترك وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) .

المادة (41)

قواعد التسجيل الدولي للطائرات

تطبق القواعد التالية عند التسجيل الدولي للطائرات :

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في مؤسسة النقل الجوي الدولية على تحديد المنظمة الدولية التي تسجل لديها طائرات المؤسسة دولياً .

لا يجوز التسجيل الدولي للطائرات المملوكة للمؤسسة لدى أكثر من منظمة دولية واحدة في نفس الوقت .

تحمل جميع الطائرات التي تملكها المؤسسة والتي يتم تسجيلها دولياً علامة عامة موحدة .

تعتبر الطائرات المسجلة دولياً وفقاً لأحكام هذه المادة كأنها تحمل جنسية كل من الدول الأعضاء في المؤسسة .

تلتزم الجماهيرية بالتضامن مع الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة بجميع الالتزامات التي يفرضها هذا القانون على دولة التسجيل وكذلك التي تفرضها الاتفاقيات الدولية المنظمة لمجال الطيران المدنى .

تتفق سلطة الطيران المدني مع سلطات الطيران المدني في الدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة على الجهة التي ستقوم بمهام دولة التسجيل ، طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن وعلى الأخص فيما يتعلق بإصدار شهادات التسجيل وشهادات الصلاحية للطيران وأجازات الأطقم الجوية .

تسرى أحكام المادتين (36) ، (37) من هذا القانون على التسجيل الدولي وذلك فيما عدا أحكام الفقرة (أ) من المادة (36) .

الفصل الثاني

ملكية الطائرة وإيجارها

المادة (42)

الوضع القانوني للطائرة ونقل الملكية

الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية ،ويتم نقل ملكية الطائرة بموجب سند رسمي ولا يكون له أي اثر تجاه الغير إلا بعد قيده في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون .

المادة (43)

التصرفات القانونية

لا يجوز التصرف في أية طائرة مسجلة في السجل المنصوص عليه في المادة (34) من هذا القانون لصالح أي أجنبى بما في ذلك البيع والرهن إلا بعد موافقة المدير العام .

المادة (44)

استئجار الطائرات

لا يجوز لأحد الرعايا الليبيين أو المقيمين بالأراضي الليبية استيراد أو استئجار طائرة بقصد الشراء إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من المدير العام .

ولا يجوز للطائرة المستأجرة الطيران بين الجماهيرية وأي مكان آخر خارجها إلا بعد الحصول على إذن من المدير العام .

المادة (45)

واجبات مستأجر الطائرة

يبقى مالك الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة الواجبات المفروضة قانوناً إلا إذا اتفق على غير ذلك وكان المستأجر أهلا لتملك طائرة ليبية وسجل الاتفاق في السجل الذي يعده المدير العام لذلك وفي هذه الحالة يكون المستأجر وحده مسئولاً عن مخالفة الواجبات المذكورة باعتباره مشغلاً للطائرة ويقصد بالطائرة المؤجرة الطائرة التي يتولى المستأجر تشغيلها بهيئة قيادة تابعة لها .

المادة (46)

القواعد المنظمة لايجار الطائرات

تحدد القرارات والقواعد والنظم الصادرة بمقتضى هذا القانون الأحكام المتعلقة بايجار الطائرة بهيئة قيادة أو بدونها وكذلك الأحكام المتعلقة بايجار سعة الطائرة بما في ذلك الواجبات والمسئوليات المترتبة على ايجار الطائرة أوسعتها والأحكام الأخرى ذات العلاقة .

المادة (47)

تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسية المستثمر

لا يجوز لمؤسسات النقل الجوي الأجنبية تشغيل طائرات مستأجرة من غير جنسيتها لأغراض تجارية من وإلى وعبر إقليم الجماهيرية العظمى إلا بإذن من المدير العام ووفقاً للشروط الواردة المتضمنة بالإذن .

المادة (48)

الحجز التحفظي

تسري القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات على حجز الطائرات حجزاً تحفظياً أو تنفيذياً أو بيعها جبرياً وذلك دون إخلال بما قد يرد من أحكام خاصة في القوانين أو المعاهدات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ويدون الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرة .

المادة (49)

منع الحجز لدعاوى البراءة

لا يجوز توقيع الحجز على الطائرات التابعة لدولة طرف في المعاهدة بسبب أي ادعاء من قبل صاحب حق الاختراع فيما يتعلق بالطائرة أو أي جزء من أجزائها .

المادة (50)

الفصل في منازعات الحجز

يفصل بصفة مستعجلة في المنازعات المتعلقة بالحجز على الطائرات .

الفصل الثالث

صلاحية الطائرة للطيران

المادة (51)

شهادة الصلاحية للطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية ، ما لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لديها ، أو أي دولة مخولة بذلك من قبل دولة التسجيل وفقاً لترتيبات متخذة طبقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن ويشترط أن تلتزم بما تحتويه شهادة الصلاحية من شروط وقيود وتستثنى الطائرات التي تحلق في إقليم الجماهيرية فقط بقصد التجربة أو الفحص أو أي عملية أخرى تتعلق بآلية الطائرة وفقاً للشروط والقيود التي يقررها المدير العام.

2- يصدر المدير العام شهادة الصلاحية وفقاً للقواعد الصادرة بموجب هذا القانون ويجوز له أن يعتمد شهادة صلاحية للطيران الصادرة عن أي دولة أخرى ، كما يجوز له أن يضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها .

3- يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة صلاحية للطيران بالنسبة للطائرات المسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة ، من قبل مستثمر يكون عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر في دولة متعاقدة أخرى ، وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة وفقاً للمادتين (40) و (41) من هذا القانون .

وتعفى الجماهيرية من المسئولية فيما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة المتعاقدة .

4- يصدر المدير العام شهادة صلاحية للطيران لطائرة مسجلة في دولة أخرى يجري تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون محل إقامته الدائمة بالجماهيرية ، وذلك في حالة قيام دولة التسجيل بنقل مهام وواجبـات إصدار الشهادة المذكورة للجماهيرية وفقاً للقواعد الدولية المقررة في هذا الشأن .

وتسري أحكام هذه الفقرة على الطائرات المسجلة طبقاً لأحكام المادة (40) و (41) من هذا القانون .

ويسري ذلك على أية طائرة مسجلة في دولة متعاقدة ومشغلة من قبل مستثمر مقر عمله الرئيسي أو إقامته الدائمة بالجماهيرية ، وذلك في حالة قيام دولة تسجيل تلك الطائرة بنقل المهام والواجبات المتعلقة بشهادة الصلاحية الخاصة بها إلى الجماهيرية طبقاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن .

المادة (52)

صيانة الطائرات

أ- لا يجوز لمستثمر أية طائرة بالجماهيرية أن يقوم بتشغيلها ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة لاسلكية طبقاً لبرنامج صيانة تعتمده سلطة الطيران المدني وفقاً للقواعد والمتطلبات .

ب- تعتمد سلطة الطيران المدني المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الجماهيرية .

ج- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة يلتزم كل قائد طائرة مسجلة في الجماهيرية وتعمل في رحلات نقـل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات التالية :

1- وقت ومكان بدء الرحلة وانتهائها .

2- المعلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جزء من الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثناء الرحلة ، وإذا لم يحدث أو يلاحظ أي عيب أو عطل فعليه تدوين ما يفيد ذلك في السجل وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها .

د- يحتفظ بالسجل الفني بالطائرة ، كما يحتفظ بصورة مما يدون به بمقر إدارة المستثمر .

هـ- على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يحتفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد انتهاء مدة سريان المفعول ولسلطة الطيران المدني أن تطلب الاحتفاظ بها لمدة أطول.

المادة (53)

أجهزة ومعدات الطائرة

يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة في الجماهيرية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها في ملاحق المعاهدة المعمول بها في الجماهيرية .

يجوز للمدير العام أن يقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية في أية طائرة مسجلة في الجماهيرية ضماناً لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ .

يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة كما يجب صيانتها وضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.

يجب إظهار معدات الطوارئ في كل طائرة مسجلة في الجماهيرية وذلك باستخدام علامات واضحة وعلى وجه الخصوص يجب الاعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن سترات وعوامات النجاة إن وجدت وطريقة استعمالها .

يجب أن يراعى عند كل تركيب أو عمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة وألا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها .

المادة (54)

السجلات الفنية الأخرى للطائـرة

1- يجب الاحتفاظ بالسجلات التي يقررها المدير العام لكل طائرة مسجلة في الجماهيرية .

2- يجب تدوين البيانات التي يحددها المدير العام في السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ إتمام العمل .

3- عند تدوين تلك البيانات في أي من السجلات الفنية للطائرة يجوز الإشارة إلى أية وثائق ومستندات أخرى ، وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق والمستندات جزءاً من هذا السجل.

4- يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن الإحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة ولا يتصرف في شأنها إلا بتصريح من المدير العام .

المادة (55)

وزن الطائــرة

1- يجب أن يتم وزن أو إعادة وزن كل طائرة يصدر أو يعتمد لها المدير العام شهادة صلاحيـة للطيران ، وأن يحدد مركز ثقلها في الأحوال وبالطريقة التي يحددها المدير العام .

2- على المستثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقاً لما يحدده المدير العام .

3- على المستثمر أن يحتفظ بجدول تحميل الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من المدير العام .

المادة (56)

التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران

للمدير العام أو من يفوضه أن يقوم أو يطلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأي ضرورة لذلك ، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو مكوناتها طبقاً لما هو مبين في شهادة الصلاحية ، وتتم تلك الإجراءات على نفقة المستثمر ويكون للمدير العام أو من يفوضه الحق في الدخول إلى أي مكان في أي وقت لمباشرة أي من هذه الأعمال ويكون له إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر في هذا الشأن .
الباب الرابع

قــواعد الجــو

المادة (57)

قــواعد الجــو

يصدر الأمين قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوى للجماهيرية .

المادة (58)

مراعاة قواعد الجو

قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقاً لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له أن يحيد عنها في الأحوال التي يصبح فيها ذلك محتماً حرصاً على السلامة ، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر الجهات المختصة فور سماح الحالة بذلك .

المادة (59)

الطرق والممرات الجوية

يحدد المدير العام طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الجماهيرية والخروج منه أو عبوره .

المادة (60)

مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية

يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري ، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك في أقرب فرصة ممكنة ، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل .

المادة (61)

الحركة الجوية في المطارات وحولها

يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو في جواره ، أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية .

المادة (62)

ارتفاعات الطيران

1- لا يجوز لأي طائرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي يحددها المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية ، أو بتصريح منه .

2- فيما عدا متطلبات حالتي الاقلاع والهبوط والحالات التي يصرح بها المدير العام لا يجوز لأية طائرة أن تحلق فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام إلا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الإضرار بالأشخاص والممتلكات على السطح ، ويحدد المدير العام أقل ارتفاع يجب اتباعه في مثل هذه الأحوال .

المادة (63)

المناطق المحرمة والمقيدة والخطرة

1- للمدير العام أن يحرم أو يقيد تحليق الطائرات في الأماكن الآتية :

أ- فوق مناطق معينة من الجماهيرية لأسباب عسكرية أو لمتطلبات النظام العام أو لأسباب تتعلق بالأمن العام .

ب- في إقليم الجماهيرية أو أي جزء منه ، وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام أو الأمن العام .

2- للمدير العام أن يحدد المناطق الخطرة .

3- إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق منطقة محرمة ، وجب عليه أن يعلم وحدة المراقبة الجوية المختصة وعليه اتباع تعليماتها بكل دقة وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار بالجماهيرية خارج المنطقة المحرمة وأن يقدم للجهات المختصة تقريراً مفصلاً عن هذه الواقعة ومبرراتها.

4- إذا أنذرت الجهات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محرمة ، فعليها أن تنفذ فوراً التعليمات التي تصدرها لها هذه الجهات وإلا كان لهذه الجهات اتخاذ الإجراء اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بعد إخطارها .

5- تحدد المناطق المحرمة والمقيدة بقرار من الأمين بناءً على اقتراح من الجهات المختصة.

المادة (64)

واجبات قائد الطائرة قبل بدء الرحلة

على قائد الطائرة قبل الإقلاع لرحلة معينة القيام بالآتي :

1- التأكد من إمكان اتمام الرحلة بسلام طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في هذا الشأن بما في ذلك الإجراءات البديلة إذا ما تعذر اتمام الرحلة وفقا لما هو مقرر في برنامج الرحلة .

2- التأكد من تزويد الطائرة بكمية الوقود اللازمة للرحلة .

3- دراسة دقيقة لما يتوفر من التقارير والتنبؤات الجوية السارية والمعلومات الملاحية الخاصة بالرحلة .

التأكد من اتمام إجراءات صلاحية الطائرة .

المادة (65)

1- لا يجوز إلقاء أو رش أي شئ من الطائـرة أثناء طيرانهـا إلا في الحالات الاضطراريـة أو بتصريح من المدير العام .

2- لا يجوز لأية طائرة سحب طائرة أخرى أو أي شئ إلا بتصريح من المدير العام.

3- لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من المدير العام إلا في الحالات الاضطرارية.

4- لا يجـوز القيام بطيران بهلواني أو بإستعـراض أو تشكيل جوي في إقليم الجماهيريـة إلا بتصريح من المدير العام .

5- يحظر التحليق باهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر.

6- يحظر التحليق على مقربة من طائرة أخرى على وجه يشكل خطر التصادم معهـا أو تعريض سلامتها للخطر .

7- يحظر على أي شخص أن يقود طائرة أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها ، طالما هو تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدى إلى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل وفي جميع الأحوال يحظر تناول أي شئ من ذلك أثناء فترة عمله .

8- لايجـوز للطائرات التـي تطير دون طيار أن تعمل في اقليـم الجماهيرية إلا بتصريح من المدير العام .

وفي جميع الأحوال ، يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقاً لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشأن .

الباب الخامس

الاجازات وتعليم الطيران

المادة (66)

إجازات هيئة قيادة الطائرات

1- يشترط فيمن يعمل عضواً في هيئة قيادة طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل أو الدولة المخولة بذلك وفقاً للقواعد الدولية المقررة .

2- يجوز للمدير العام عدم الإعتراف فيما يتعلق بالطيران في إقليم الجماهيرية بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعايا الجماهيرية من دولة أخرى .

المادة (67)

اجازات هيئة قيادة الطائرات الليبية

يشترط في من يعمل عضواً في هيئة قيادة أية طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يكون حائزاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخول له الحق في القيام بواجباته .

يجوز وفقاً للقواعد الدولية المقررة ، نقل المهام والواجبات المتعلقة بإجازات أعضاء هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى دولة أخرى في حالة تشغيل تلك الطائرة ، بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو أية ترتيبات مماثلة ، من قبل مستثمر تكون مقر عمله الرئيسي أو تكون محل إقامته الدائمة إن لم يكن له مقر عمل رئيسي ، في دولة متعاقدة أخرى .

وتعفى الجماهيرية من المسؤولية في ما يتعلق بالمهام والواجبات المنقولة إلى تلك الدولة الأخرى .

المادة (68)

إجازات هيئة قيادة الطائرات غير المسجلة في الجماهيرية

يصدر المدير العام ، إجازة عضو هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة أخرى يجرى تشغيلها بموجب اتفاق استئجار أو تأجير عرضي أو تبادل للطائرة أو وفق أية ترتيبات مماثلة من قبل مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو محل إقامته الدائم بالجماهيرية وذلك في حالة قيام دولة التسجيل ، بنقل مهام وواجبات إصدار الاجازة المذكورة وفقـاً للقواعد الدولية المقررة والترتيبات الثنائية في هذا الشأن .

المادة (69)

شروط ومتطلبات إصدار واعتماد وتجديد

الإجازات والأهليات

يصدر الأمين القرارات المتعلقة بشروط ومتطلبات إصدار أو تجديد الاجازات والأهليات لأعضاء هيئة قيادة الطائرات .

المادة (70)

الاستثناء من شرط حيازة الاجازة

يجوز لغير الحاصل على الاجازة المطلوبة أن يعمل كطيار في طائرة مسجلة في الجماهيرية لتلقى التدريب أو اتمام الاختبار بغرض الحصول على اجازة الطيران أو تجديدها أو مد مفعولها بشرط أن يكون قائد الطائرة حائزاً للإجازة المطلوبة وأن لا يوجد بالطائرة أثناء ذلك إلا :

1- شخص يعمل كأحد أعضاء هيئة قيادة الطائرة .

2- مراقب أو مفتش أو ممتحن أو أي شخص يعتمده المدير العام .

ويقصد بالاجازة المطلوبة في مفهوم هذه المادة الاجازات والشهادات والأهليات التي تخول الحاصل عليها الحق في أداء الأعمال التي سيقوم بها على هذه الطائرة أثناء هذه الرحلة .

المادة (71)

إصدار واعتماد وتجديد الاجازات المتعلقة

بجميع أعمال وخدمات الطيران

1- يختص المدير العام بإصدار واعتماد وتجديد اجازات الطيران والاجازات الفنية المتعلقة بجميع أعمال خدمات الطيران المدنى وفقاً لشروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها التي يقترحها المدير العام ويصدر بها قرار من الأمين .

2- يصدر المدير العام الإجازات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التأكد من أن طالب الاجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة والمهارة والسن والمستوى الصحى لأداء الأعمال التي تخوله الإجازة القيام بها ، وللمدير العام أن يقوم تحقيقاً لذلك بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي يقررها في هذا الشأن .

3- للمدير العام الحق في عدم إصدار أو تجديد أو اعتماد أو مد سريان مفعول أية اجازة مما يدخل في اختصاصه كما يكون له الحق في سحب الاجازة أو ايقافها أو إلغاء اعتمادها وذلك إذا تبين له أن طالب هذه الاجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو انخفض مستواه عنه أو إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون .

4- لا يجوز لحائز إجازة أن يستمر في أداء الأعمال التي تخوله القيام بها ، إذا علم أو توفر لديه من الأسباب ما يحمله على الاعتقاد بأن حالته الصحية لا تجعله صالحاً للقيام بهذه الأعمال سواء بصفة مؤقتة أو دائمة .

5- تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما تعرض حائزها لإصابة أو مرض يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها وذلك لمدة لا تقل عن عشرين يوماً .

وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر المدير العام كتابه بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها .

المادة (72)

إجازات الصيانة وصلاحيات حامليها

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح المدير العام قواعد اصدار وتجديد ومدة سريان مفعول اجازات صيانة هياكل الطائرات ومحركاتها وأجهزتها والصلاحيات التي تخولها كل اجازة لحائزها , وكذلك شروط اعتماد الاجازات الأجنبية .

2- يصدر المدير العام الاجازات المشار إليها في الفقرة السابقة .

3- يعتمد المدير العام الاجازات المشار إليها في الفقرة (1) متى كانت صادرة من دولة أخرى , ويجوز أن يكون هذا الاعتماد مقيداً بشروط يقررها المدير العام .

المادة (73)

إجازات المراقبين الجويين وصلاحيات حامليها

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد إصدار وتجديد مدة سريان الاجازات والأهليات الخاصة بالمراقبين الجويين .

2- لا يجوز للمراقب الجوي أن يعمل في أي وحدة من وحدات المراقبة الجوية ما لم يكن حاصلاً على اجازة سارية المفعول متضمنة الأهلية الخاصة بهذه الوحدة.

3- يصدر المدير العام الاجازات والأهليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .

المادة (74)

اجازة أعضاء الضيافة الجوية

1- يحدد الأمين بناءً على اقتراح من المدير العام قواعد بإصدار وتجديد الإجازة الخاصة بأعضاء طاقم الضيافة .

2- يشترط فيمن يعمل عضواً من أعضاء الضيافة الجوية في طائرة تعمل في اقليم الجماهيرية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل .

المادة (75)

إجازات المرحلين الجويين

( ضبـاط عمليـات الطيـران )

1- يحدد الأمين بناءَ على اقتراح من المدير العام قواعد باصدار وتجديد الاجازات الخاصة بالمرحلين الجويين ( ضباط عمليات الطيران ) .

2- يشترط فيمن يعمل مرحل جوي ( ضابط عمليات الطيران ) أن يكون حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة من المدير العام أو معتمدة منه تخوله القيام بواجباته .

المادة (76)

سجل الطيران الشخصي

1- يصدر الأمين قراراً في شأن سجل الطيران الشخصي متضمناً محتوياته والمدة المقررة للاحتفاظ به والأحكام الأخرى ذات العلاقة .

2- على كل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية وكل شخص يقوم بالطيران لغرض التأهيل سواء لتعليم الطيران أو اتمام اختباراته أو لاستصدار أحدى اجازاته أو تجديدها أن يحتفظ بسجل طيران شخصي .

المادة (77)

تعليـم الطيــران

لا يجوز لأي شخص أن يدرب شخصاً آخر على الطيران لغرض اعداده للحصول على إجازة طيران أو أحدى أهلياته ، ما لم يكن القائم بالتدريب حاصلاً على اجازة سارية المفعول صادرة أو معتمدة من المدير العام تخوله الحق في العمل كقائد للطائرة للأغراض وفي الأحوال التي يقوم بالتدريب فيها ، مالم تتضمن الإجازة أهلية مدرب طيران تسمح لحائزها بالقيام بالتدريب على نفس طراز الطائرة ، ويضع الأمين شروط إصدار أو اعتماد اجازة تعليم الطيران بناء على اقتراح المدير العام .

المادة (78)

معاهد ونوادى الطيران

1- يصدر الأمين التنظيمات والقواعد المتعلقة بكيفية مزاولة معاهد ومراكز ونوادي الطيران لأنشطتها .

2- لا يجوز لأي معهد أو مركز أو نادي أو أية جهة أخرى مزاولة تعليم الطيران أو التدريب على فنونه أو ممارسة أي نشاط جوى آخر إلا بموجب ترخيص من المدير العام ووفقاً لشروط هذا الترخيص ويحق له إيقاف أو سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه أو مخالفة القوانين والقواعد المنظمة .

البــاب الســادس

الوثــائق والسجــلات

المادة (79)

حمل الوثائق والسجلات على الطائرات

1- تحدد القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون الوثائق والسجلات التي يجب أن تحملها الطائرات في الرحلات الداخلية ، وحالات الإعفاء من حمل تلك الوثائق والسجلات أو بعضها والشروط الخاصة بها .

2- لا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم الجماهيرية إلا إذا كانت تحمل الوثائق والسجلات الواجب حملها طبقاً للمعاهدة وتعديلاتها وملاحقها فضلاً عن الوثائق والسجلات الأخرى الواجب حملها بموجب قوانين الدولة المسجلة بها الطائرة .

المادة (80)

تقديم الوثائق والسجلات

يجب على المستثمر وعلى قائد الطائرة وأي شخص مختص أن يقدم للمدير العام أو موظفي سلطة الطيران ممن يصدر بتحديدهم قراراً من الأمين وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن عند الطلب أية وثائق أو بيانات أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له .

المادة (81)

الاحتفاظ بالوثائق والسجلات

على أي مالك أو مستثمر لطائرة ولو توقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة وألا يتصرف فيها إلا بتصريح من المدير العام وعند انتقال حق ملكية الطائرة أو حق استثمارها فعلى المالك أو المستثمر أن يسلم إلى المالك أو المستثمر الجديد كافة الوثائق والسجلات اللازمة وعلى الأخير قبل تشغيل الطائرة أن يحصل على الوثائق والسجلات المشار إليها وتنقل إليه كافة التزامـات المالك أو المستثمـر الأول في هذا الشأن وإذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في الجماهيرية إلى العمـل مع مستثمر آخر ، فعلى المستثمر الأول أن يسلم المستثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو المنصوص عليها في المادة ( 100 ) فقرة ( ج ) من هذا القانون.

المادة (82)

إلغاء أو إيقاف الوثائق

إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو ترخيص أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، فعلى من أصدرت له أو من يحتفظ بها أن يسلمها إلي المدير العام عند الطلب .

المادة (83)

تأمين سلامة الوثائق والسجلات وتحريم

العبث بها وإساءة استعمالها

1- يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية :

أ- استعمال أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ويكون قد تقرر إلغاؤها أو ايقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها.

ب- إعارة أية شهادة أو اجازة أو اعتماد أو تصريح أو أي وثيقة أخرى أصدرها المدير العام ، أو السماح للغير باستعمالها .

ج- انتحال شخصية أخرى بقصد الحصول على أو تجديد تعديل أي شهادة أو اجازة أو تصريح أو أية وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لغيره .

د- القيام أو المشاركة في اتلاف أو تشويه أي سجل أو وثيقة تقرر استعمالها بموجب أحكام هذا القانون ، أو تعديل أو حذف أي من البيانات التي تحتوى عليها أو ادخال أي بيانات كاذبة عليها .

هـ- حذف أية بيانات من كشف الحمولة أو ادخال بيانات غير صحيحة عليه سواء كان ذلـك عن عمد أو اهمال .

2- لا يجوز لأي شخص أن يصدر أية شهادة أو اجازة أو ترخيص ما لم يكن قد خول الصلاحية التي تسمح له بذلك ، وطبقاً للشروط المقررة في هذا الشأن .

3- يجب كتابة جميع البيانات في أية وثيقة أو سجل بالحبر أو بمادة أخرى يصعب محوها

البــاب الســابع

عمليــات النقل الجوى التجــاري

الفصل الأول

القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبيق

ومجال تطبيقها

المادة (84)

نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا الباب في الأحوال التالية :

1- عمليات النقل الجوي التجاري المنتظم وغير المنتظم التي يقوم بها مستثمر طائرة مسجلة في الجماهيرية بناء على ترخيص من سلطة الطيران المدني يخوله حق القيام بهذه العمليات بين مكانين أو أكثر داخل إقليم الجماهيرية أو بين مكان داخل هذا الإقليم و أي مكان خارجه أو بين مكانين خارجه .

2- أي شخص يستخدمه مستثمر يقوم بأي من عمليات النقل الجوي التجاري الواردة في البند (1) من هذه المادة .

3- أي شخص على متن طائرة تعمل في أي من العمليات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة (85)

القوانين والأنظمة والقواعد واجبة التطبيق

يجب على مستثمر أي طائرة مسجلة في الجماهيرية أن يراعي في تشغيلها ما يلي :

1- بالنسبة للتشغيل في إقليم الجماهيرية تطبق القوانين والأنظمة المحلية بالإضافة إلى أحكام المعاهدة وملاحقها المعمول بها في الجماهيرية .

2- بالنسبة للتشغيل فوق أعالي البحار , تطبق أحكام المعاهدة وملاحقها إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون أولى بالتطبيق .

3- بالنسبة للتشغيل في إقليم دولة أخرى تطبق قوانين وأنظمة الحركة الجوية المعمول بها في تلك الدولة إلا إذا كانت أي من المواد الواردة في هذا الباب أكثر تفصيلاً وأحكاماً فتكون الأولى بالتطبيق إذا كانت لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدولة .

المادة (86)

التفتيش على عمليات النقل الجوى التجاري

يكون لموظفي سلطة الطيران المدني المعتمدين لهذا الغرض حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والأنظمة والتعليمات المحلية والدولية المعمول بها في الجماهيرية ، ويكون للمدير العام الحق في إيقاف أو إلغاء الترخيص الصادر للمستثمر أو إيقاف أي رحلة أو أي خط جوى إذا ما رأي أن مستوى تشغيله دون المستوى المطلوب .

الفصل الثاني

إنشاء وتشغيل شركات ومنشآت الطيران

المادة (87)

إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لأدوات مزاولة الأنشطة الاقتصادية لا يجوز الترخيص بإنشاء أية أداة لممارسة نشاط النقل الجوى التجاري الداخلي أو الدولي أو نشاط الأشغال الجوية داخل الجماهيرية إلا بإذن المدير العام طبقا للقواعد والشروط التي يحددها الأمين في هذا الشأن.

المادة (88)

الترخيص بالتشغيل لشركات ومنشآت الطيران

لا يجوز للمستثمر الذي يكون قد استوفى الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة (87) أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتــي :

1- ترخيص من المدير العام بعد تقديم مستند تأسيس الشركة أو المنشأة .

2- شهادة كفاءة تشغيل صادرة عن المدير العام طبقاً للقواعد التي يحددها الأمين في هذا الشأن .

الفصل الثالث

مواصفات التشغيل والرحلات التمهيدية

المادة (89)

الحصول على مواصفات التشغيل

لا يجوز للمستثمر أن يبدأ في تشغيل طائراته إلا بعد اعتماد مواصفات التشغيل من المدير العام وتعتبر هذه المواصفات جزءاً من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة التطبيق .

المادة (90)

مواصفات التشغيـل

تحتوي مواصفات التشغيل الصادرة للمستثمر على البنود الآتية :

1- الخطوط الجوية المصرح بها ، وطرازات الطائرات المستعملة في كل منها .

2- المطارات الأصلية والبديلة المصرح بها .

3- الطريق الواجب اتباعه لكل خط جوي مصرح له .

4- الحد الأدنى من كمية الوقود اللازم لكل رحلة .

5- الحد الأقصى من الوزن المصرح به للطائرة عند الإقلاع والهبوط في كل من المطارات المستعملة .

6- الحد الأدنى للأجهزة اللاسلكية والملاحية الواجب تجهيز الطائرة بها .

7- الحدود الدنيا للطقس لكل من المطارات المستعملة .

8- تشكيل هيئة قيادة كل طراز من الطائرات المستعملة لكل رحلة من رحلات الخطوط الجوية المصرح بها .

9- نظام ترحيل الطائرة ومتابعتها أثناء الرحلة .

10- أية مواصفات أو تعليمات يقرر المدير العام إضافتها لضمان تأمين سلامة التشغيل وانتظامه .

المادة (91)

اعتماد مواصفات التشغيل

1- يقوم المستثمر بإعداد مواصفات التشغيل بالنسبة لعملياته و يتقدم بها للمدير العام.

2- تقوم سلطة الطيران بمراجعة هذه المواصفات للتأكد من تحقيقها لمستويات السلامة و الانتظام والكفاءة المقررة ، وتعتمد هذه المواصفات بناء على ذلك.

3- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر أو إذا ما رأي المدير العام ضرورة ذلك ضماناً لتحقيق المستوى المطلوب لسلامة التشغيل و انتظامه.

المادة (92)

الرحلات التمهيدية

1- لا يجوز للمستثمر تشغيل خط جوى جديد أو تمديد خط قائم ، قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية ، يؤكد بها كفاءة التشغيل و سلامته طبقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضـاه وللمدير العام إذا ما اقتنع بتوفر الشروط المطلوبة أن يصدر الترخيص اللازم .

2- لا يجوز للمستثمر أن يحمل على متن طائرة أشخاصاً أثناء الرحلات التمهيدية عدا الأشخاص اللازمين لتشغيلها ، ومن يعتمدهم المدير العام و يجوز له حمل بريد أو بضائع أثناء هذه الرحلات .

3- للمدير العام أن يعفي المستثمر من القيام بأي رحلة تمهيدية إذا كان لديه من المعلومات والأسباب ما يؤكد له عدم الحاجة إليها ، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقاً لأي شروط يضعها المدير العام بالنسبة لهذه الرحلات.

الفصل الرابع

أدلـــة التشغيـــل

المادة (93)

الالتزام بإعداد دليل للعمليات

على المستثمر أن يعد دليلاً للعمليات ، ليستعمله ويسترشد به أعضاء هيئة قيادة طائراته وموظفو العمليات ، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ويساعدهم على القيام بأعمالهم بما يضمن سلامة التشغيل وعلى المستثمر أن يعتمد هذا الدليل من المدير العام ولا يجوز أن يشتمل الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والنظم المعمول بها في الجماهيرية أو التي تصدرها سلطة الطيران المدني .

المادة (94)

توزيع دليل العمليات

على المستثمر أن يوزع نسخا من دليل العمليات وتعديلاته أو بعض أجزائه وفقاً لمقتضيات العمل على الجهات والأشخاص القائمين بتنفيذ عملياته والمشرفين على التنفيذ طبقاً لما يقرره الأمين في هذا الشأن .

المادة (95)

اعتماد أدلة العمليات والطيران

يكون اعتماد أدلة العمليات والطيران طبقاً للقواعد التي يصدرها الأمين في هذا الشأن .

المادة (96)

دليل العمليات

يصدر الأمين بناء على اقتراح المدير العام القواعد المنظمة لإعداد دليل العمليات ومحتوياته وتعديله ومواصفاته .

الفصــل الخــامس

طاقـــــم الطـــائــرة

المادة (97)

تشكيل الطاقم

أ- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة عضو أو أكثر إلى هيئة قيادة الطائرة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران إذا رأي أن ذلك لازماً لتأمين سلامة الطيران .

ب- لا يجوز عند تشكيل هيئة قيادة الطائرة في أية رحلة أن يكلف أحد أعضائها بالقيام بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة .

ج- للمدير العام أن يقرر الحد الأدنى لعدد المضيفين الجويين الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامـة وخدمة الركاب بالطائرة .

د- للمدير العام أن يقرر بالنسبة لطائرات الشحن الحد الأدنى لعدد مشرفي الحمولة الذين يقومون بالأعمال المتعلقة بسلامة الطائرة وحمولتها .

المادة (98)

وضع برامج التدريب

على المستثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء الأطقم الجوية و الأرضية بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح , و يجب أن تعتمد هذه البرامج من المدير العام .

المادة (99)

اختبار هيئة قيادة الطائرات

على كل مستثمر أن يتأكد من أن كفاءة هيئة قيادة طائراته وكذلك قدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

المادة (100)

تحديد أوقات الطيران و فترات العمل و الراحة

أ- يضع المدير العام الأنظمة والتعليمات الخاصة بالحد الأقصى لأوقات الطيران وفترات العمل و الحد الأدنى لفترات الراحة بالنسبة لأعضاء طاقم الطائرة .

ب- مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المشار إليها في الفقرة السابقة على المستثمر التأكد بأن تكون الفترات التي يطلب خلالها أي عضو من أعضاء طاقم الطائرة القيام بعمله على متن الطائرة أو يسمح له فيها بالقيام بهذا العمل أو بأية واجبات أخرى ، وكذلك فترات الراحة التي منحت له كفيلة بعدم تعرضه للإجهاد أثناء طيرانه ، مما قد يهدد سلامة الطائرة وسلامته للخطر .

ج- على المستثمر أن يحتفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل ودقيـق موضحاً فيه أوقات الطيران وفترات العمل وفقاً للأنظمة و التعليمات التي يضعها المدير العام على أن يتم الاحتفاظ بهذه السجلات لمدة لا تقل عن أثنى عشر شهراً بعد انتهاء فترة عمل الطيران لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة .

الفصــــل الســادس

أجهزة ومعدات الطائرات

المادة (101)

أجهزة و معدات الطائرات

لا يجوز تشغيـل أيـة طائرة دون أن تكون مزودة بالأجهزة و المعـدات اللازمة لطيرانهـا و ملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية و ذلك طبقاً لما هو منصوص عليه في دليل الطيران الخاص بها والأنظمة الدولية المعمول بها في الجماهيرية و أية أنظمة و تعليمات أخرى يصدرها المدير العام في هذا الشأن ضماناً لسلامة الرحلة وراحة الركاب.

ويجوز للمدير العام أن يستثنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة و المعدات المقررة إذا رأت أنها مزودة بأجهزة و معدات بديلة تعطى البيانات أو تحقق الأغرض المطلوبة .

الفصـل الســاب

المادة (102)

تحميــل الطائــرة

على المستثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف فني حمولة قام المستثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كافية بخصوص توزيع الحمولة و تثبيتها و تأمينها بحيث يضمن ما يلي :

1- نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة .

2- التقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أي شروط يكون منصوصاًُ عليها في شهادة صلاحية الطيران للطائرة .

الفصـــل الثامــن

العمليات الجوي

المادة (103)

مراقبة عمليات الطيران

يكون المستثمر أو ممثله مسئولاً عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته بما يضمن القيام بها طبقاً لمستويات السلامة المحددة و تنفيذاً لأحكام القوانين و القواعد و الأنظمة الصادرة بشأنها .

المادة (104)

تعيين قائد الطائرة

على المستثمر ألا يسمح بقيام أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائداً للطائرة يكون مسئولاً عن سلامتها و من عليها ، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة و ما عليها من أشخاص و أموال و تأميناً لسلامة و انتظام الملاحة الجوية .

المادة (105)

بقاء أعضاء هيئة قيادة الطائرة في أماكنهم

على كل عضو من أعضاء هيئـة قيادة الطائرة أن يبقى في مكانه المحدد في الحالات التالية :

1- أثناء عمليات الإقلاع و الهبوط .

2- أثناء الطيران إلا إذا اقتضت الضرورة تركه لمكانه ، وعلى كل عضو من أعضاء هيئة القيادة أن يبقى حزام المقعد مربوطاً حوله طوال وجوده في مكانه .

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز لأعضاء هيئة قيادة الطائرة التناوب بغرض الراحة عند وجود عضو أو أعضاء هيئة قيادة إضافيين بالنسبة للرحلات طويلة المدى .

المادة (106)

استعمال أجهزة القيادة

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أجهزة قيادة الطائرة أثناء طيرانها إلا إذا كان عضواً بهيئة القيادة ومكلفاً من قبل المستثمر بذلك .

المادة (107)

دخول غرفة القيادة

أ- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضواً من أعضاء طاقمها أو مفتشاً أو مراقباً معيناً من قبل المدير العام أو شخصاً مكلفاً من المستثمر للقيام بعمل محدد ويشترط في الحالة الأخيرة إعلام قائد الطائرة و لا يحد ذلك بأي حال من سلطة قائد الطائرة في أحوال الطوارئ من أن يمنع أي شخص من دخول غرفة القيادة أو أن يخرج أي شخص منها إذا رأي أن سلامة الطائرة تتطلب ذلك .

ب- يجب أن يكون لكل شخص مصرح له بدخول غرفة القيادة مقعداً من مقاعد الركاب إلا إذا كان له مقعد في غرفة القيادة و ألا يجاوز عدد الأشخاص الموجودين في غرفة القيادة أثناء الإقـلاع و الهبوط عدد المقاعد المحددة في شهادة صلاحية الطائرة للطيران .

يجوز لقائد الطائرة و على مسئوليته السماح لأي شخص بدخول غرفة القيادة في غير الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (108)

التبليغ عن أخطار الطيران

إذا صادف قائد الطائرة أثناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادى لمساعدات الملاحة الجوية أو أجهزة الاتصالات مما قد يشكل خطورة على الطيران فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن مثل هذه الأحوال كما أن عليه أن يبلغ عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطراً على سلامة الطيران و بأسرع ما يمكن .

المادة (109)

التبليغ عن أعطال أجهزة الطائرة

على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادى لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثناء الرحلة و عليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة .

المادة (110)

إرشــاد الركــاب

أ- على المستثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن موقع وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة وأجهزة الأكسجين وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي أو الجماعي وفقاً لمقتضيات الرحلة المعنية .

ب- في حالة الطوارئ خلال فترة الطيران يجب توجيه الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة .

المادة (111)

ركوب الطائرة في حالة السكر

لا يجوز للمستثمر أن يسمح لأي شخص بركوب الطائرة إذا كانت تبدو عليه أعراض السكر.

البـــــاب الثــــامن

النقل الجوى التجاري و الأعمال الجوي

الفصـــــــــل الأول

الإشراف على الطيران المدني

المادة (112)

وضع سياسة النقل الجوي و الإشراف عليه

تتولى سلطة الطيران المدني وضع سياسة النقل الجوى التجاري في الجماهيرية و الإشراف عليه ، بما يتفق مع المصلحة العامة و تحقيقاً لذلك تقوم بما يلي :

أ- مفاوضة الدول الأخرى لعقد اتفاقات النقل الجوى المنتظم أو غير المنتظم و أي اتفاقيات أخرى لها صلة بالنقل الجو الدولي والأعمال الجوية .

ب- تمثيل الجماهيرية في المنظمـات الدولية و العربية و الأفريقية التي تعنى بشئون الطيران المـدنى و النقل الجوى .

ج- الإشتراك و الإشراف على المباحثات التي تجرى بين مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى لعقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات تتعلق بالإستثمار المشترك أو أي عمليات تجارية أو فنية وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

د- الإشراف على نشاط النقل الجوى الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيريـة وإصدار تراخيص التشغيل اللازمة لها و الموافقة على إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها الجوية أو تعديل عدد الرحلات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام في هذا الشأن.

هـ- الإشراف على نشاط النقل الجوى التجاري الذى تقوم به مؤسسات النقل الجوى التابعة للدول الأخرى في الجماهيرية وإصدار تراخيص التشغيل و التصاريح اللازمة لها و مراقبة ممارسة هذه المؤسسات لحقوق النقل الجوى الممنوحة لها ولها في سبيل ذلك التفتيش على مكاتب هذه المؤسسات و الإطلاع على المستندات و الوثائق اللازمة .

و- التصريح لمؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بتسيير رحلات غير منتظمة من و إلى إقليم الجماهيرية .

ز- اعتماد أسعار النقل الجوي الداخلي و الدولي المنتظم و غير المنتظم و مراقبة تطبيقها و إصدار الأوامر في شأنها .

ح- وقف أو تقييد نشاط النقل الجوى الذي تقوم به المؤسسات التابعة للجماهيرية وتلك التابعة للدول الأخرى إذا خالفت أي منها الشروط الواردة في تراخيص التشغيل أو التصاريح الممنوحة لها أو أحكام الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية المبرمة مع الدول الأخرى أو أي حكم من أحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات و الجزاءات الواردة في الباب الرابع عشر من هذا القانون .

المادة (113)

مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوى

على مؤسسات النقل الجوى الوطنية مراعاة تنفيذ السياسة التي تضعها سلطة الطيران المدني تنفيذاً لأحكام المادة السابقة من هذا القانون لتنشيط و تطوير النقل الجوى التجاري في الجماهيرية .

المادة (114)

تبادل و منح حقوق النقل الجوي

لا يجوز لأي جهة في الجماهيرية عقد اتفاقيات أو إجراء ترتيبات أو إتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوى مع أية جهة أجنبية إلا عن طريق سلطة الطيران المدني.

المادة (115)

القيام بالنقل الجوى التجاري و الأعمال الجوية

و الخدمات الأرضية للطيران

1- مع مراعاة ما تقضي به أحكام المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها لا يجوز القيام بالنقل الجوي التجاري داخل الجماهيرية أو خارجها إلا عن طريق المؤسسات التي تملكها أو التي ترخص لها بذلك .

2- لا يجوز القيام بأي أعمال جوية أو أي خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطة الطيران المدني .

3- لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول الأخرى بإقليم الجماهيرية إلا استناداً لإتفاقية ثنائية للنقل الجوي أو بترخيص من سلطة الطيران المدني وفي حدود الترخيص.

4- لا يجوز تمثيل أي مؤسسة نقل جوي تابعة لدولة أخرى بإقليم الجماهيرية سواء عن طريق الوكالة العامة أو غيرها إلا استناداً لإتفاقية ثنائية أو بترخيص من سلطة الطيران المدني و في حدود ذلك الترخيص .

5- تسجل جميع مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى العاملة في إقليم الجماهيرية لدى اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد و التجارة.

6- يحدد الأمين شروط منح و سحب التراخيص المشار إليها في البنود السابقة و التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك وكذلك يضـع القواعد المتعلقة بعمليـات النقل الجوى وتسهيلاته و الشروط المتعلقة به .

المادة (116)

النقل الجوى الداخلي

لا يجوز للطائرات التابعة للدول الأخرى القيام بنقل الركاب أو البريد أو البضائع بين نقطتين واقعتين في إقليم الجماهيرية إلا أنه يجوز للمدير العام التصريح بمثل هذا النقل في الحالات التي يقتضيها الصالح العام .

المادة (117)

الدراسات الإقتصادية و الفنية للخطوط الجوية

على مؤسسات النقل الجوى الوطنية قبل افتتاح أي خط ترغب في تشغيله القيام بدراسة اقتصادية و فنية كاملة لهذا الخط و عرض النتيجة على سلطة الطيران المدني التي لها أن تقرها أو تعدلها أو ترفضها .

المادة (118)

الإلتزام بالأوامر

تلتزم مؤسسات النقل الجوى التابعة للجماهيرية و تلك التابعة للدول الأخرى بجميع الأوامر التي يصدرها المدير العام و على الأخص فيما يتعلق بالآتي :

1- أجور و أسعار النقل بما في ذلك نوعية التشغيل و مدته .

2- تشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية .

3- التفتيش على مكاتب مؤسسات الطيران و الإطلاع على مستنداتها و الوثائق اللازمة.

الفصــل الثـاني

أحكام نقل البريد الجوي

المادة (119)

إختصاص سلطات البريد

تتولى الجهات المختصة بالبريد الإشراف على نقل البريد الجوى و ذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقل الجوى الثنائية و التراخيص الصادرة في هذا الشأن .

المادة (120)

نقل البريد الجوى

تطبق القوانين المعمـول بها في البريد السطحي على نقل البريـد الجوى ما لم ينـص على خلاف ذلك.

المادة (121)

مراعاة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي

تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبريد الجوي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيهـا .

المادة (122)

واجبات و أولويات الناقل الجوى للبريد

1- على الناقل الجوى أن يقوم بنقل البريد الجوى المخصص له من قبل الجهات المختصة بالبريد وفقاً لقواعد البريد و النقل الجوى المقررة في هذا الشأن .

2- يجب مراعاة الترتيب الآتي عند النقل الجوى : المسافرون و أمتعتهم ، فالبريد فالأمتعة غير المرافقة ، فالبضائع .

المادة (123)

تفتيش البريد

1- يجوز تفتيش البريد الجوى أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتواء أي منها على مواد تهدد سلامة الطائرة أثناء الرحلة .

2- لا يجوز نقل أي بريد جوى أو طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقاً للإجراءات البريدية .

الباب التاسع

رســـوم الطـــيران

المادة (124)

تحديد رسوم الطيران

يكون استعمال المطارات و المهابط أو شغل أجزاء منها أو تقديم تسهيلات أو خدمات الملاحة الجوية أو أية خدمات أخرى تقدمها سلطة الطيران المدنى بما في ذلك الخدمـات المقدمة للطائـرات و الأطقم الجوية و الأرضية و تصاريح الطيران و الأنشطة المتعلقة به مقابل رسوم مالية يصدر بتحديد أنواعها و مستوياتها وحالات الإعفاء منها أو تخفيضها قرار من الأمين بناء على اقتراح من المدير العام.

الباب العاشر

التحقيق في حوادث الطيران

المادة (125)

صلاحيات وواجبات سلطة الطيران المدنى

في حوادث ووقائع الطيران

1- تقوم سلطة الطيران المدنى سواء بنفسها أو بواسطة جهة تنتدبها بما يلي :

أ- التحقيق الفنى في الحوادث التي تقع للطائرات المدنية في إقليم الجماهيرية و تلك التي تقع للطائـرات المدنية المسجلة بالجماهيرية في أعالـي البحار أو فوق الأراضي غير الخاضعة لدولة ما.

ب- تقديم تقرير عن الحالات و الظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها و بيان الأسباب المحتملة و نشر نتائج التحقيق .

ج- وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار حوادث و وقائع مماثلة و ذلك لتأمين سلامة الطيــران مستقبلاً .

2- إذا ما تبين من خلال التحقيق و قبل نشر نتائجه ما يدل على وجود عامل أو أكثر من العوامل التي تهدد تأمين سلامة الطيران فعلى رئيس لجنة التحقيق التقدم بالتوصيات اللازمة للمدير العام لإتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

3- يحدد الأمين نظام التحقيق في حوادث ووقائع الطيران و نظام تشكيل لجانه و القواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث و الوقائع و طريقة الإخطار عنها وكيفية إزالة آثارها وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة و هيئة قيادة الطائرات و غيرهم اتباعها عند وقوع هذه الحوادث.

المادة (126)

الإبلاغ عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة

1- إذا وقع في إقليم الجماهيرية حادث أو واقعة لطائرة مسجلة في الجماهيرية أو لطائرة مسجلة في دولة أخرى وجب على قائد الطائرة أن يقدم للمدير العام بأسرع ما يمكن المعلومات المتعلقة بالحادث أو الواقعة و المنصوص عليها في القواعد الموضوعة بموجب هذا القانون .

2- و في حالة موت قائد الطائرة أو أصبح غير قادر على الإبلاغ نتيجة لإصابته فعلى الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين القيام بهذا الإبلاغ .

المادة (127)

الإبلاغ عن حوداث الطائرات المسجلة في دولة أخرى

تقوم سلطة الطيران المدنى بعد علمها بوقوع حادث في إقليم الجماهيرية لطائرة مسجلة في دولة أخرى بإبلاغ كل من:

1- الدولة المسجلة بها الطائرة .

2- الدولة المصنعة .

3- دولة المستثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة .

4- الدولة المتضررة من الحادث .

المادة (128)

واجبات السلطات المختصة

على السلطات المختصة عند وقوع حادث لطائرة في منطقة اختصاصها :

1- أن تخطر به سلطة الطيران المدنى فوراً و تضعها تحت الحراسة و تمنع إقلاعها .

2-أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها و جميع موجوداتها أو حطامها و عدم تحريكها من موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطراً على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى و ذلك لحين وصول لجنة التحقيق و صدور تعليماتها في هذا الشأن و في جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كلياً أو جزئياً أو تعديل وضعه .

المادة (129)

تشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات

1- يتولى المدير العام تشكيل لجان التحقيق في حوداث الطائرات و يجب ألا يقل عدد أعضاء لجنة التحقيق عن ثلاثة و يجوز لها الإستعانة بذوى الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو من خارجها للإشتراك في التحقيق بصفة استشارية و تتكفل سلطة الطيران المدنى بتدبير مصاريف وبدل انتقال و مكافآت أعضاء اللجنة والمستشارين ، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمـة لإجراء الإختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي تقتضيها ظروف الحادث .

2- لا يجوز عزل عضو لجنة التحقيق من اللجنة أثناء التحقيق إلا بقرار مسبب من المدير العام .

المادة (130)

صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات

يكون لرئيس لجنة التحقيق ما للنيابة العامة من سلطات وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويكون لأعضـاء لجان التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى التي تفيد التحقيق ، وتفتيشها وإجراء المعاينات ، والاطلاع على المستندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها أو حمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها .

المادة (131)

السماح لممثل دولة التسجيل بحضور التحقيق

إذا وقع حادث لطائرة مسجلة في دولة أخرى متعاقدة في إقليم الجماهيرية فيجوز وفقاً للشروط التي يراها المدير العام ضرورية أن يسمح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ويجوز له أن يستعين بمن يشاء من المستشارين الفنيين .

المادة (132)

معاونة الجهات الأمنية و الإدارية للجان التحقيق

على الجهات الأمنية و الإدارية كل فيما يخصه إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال لجان التحقيق وخاصة تزويدها بكافة الأوراق الرسمية التي تعد عن الحوادث وعليها القيام بأعمال الإنقاذ والإسعاف ونقل المصابين وإخماد الحريق و انتشال الجثث مع المحافظة على آثار الحادث ، كما يكون عليها تنفيذ ما يصدر من لجان التحقيق من تعليمات تيسر لها أداء وظيفتها .

المادة (133)

تقرير لجنة التحقيق

1- على لجنة التحقيق أن تعد بعد الإنتهاء من التحقيق تقريرها عن الحادث متضمناً أسبابه و الظروف التي أحاطت به و نتائجه و الأدلة و المعلومات الجوهرية التي بنيت عليها هذه النتيجة مشفوعاً بتوصيات اللجنة ، و أن ترفع هذا التقرير فور الإنتهاء من إعداده إلى المدير العام .

2- وإذا ما تعلق التحقيق بحادث وقع لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة أخرى وجب على المدير العام أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى دولة التسجيل و مشغل الطائرة ، ويجوز له إرسال التقرير أو مقتطفات منه إلى :

أ- أية دولة قدمت معلومات إلى لجنة التحقيق .

ب- منظمة الطيران المدنى الدولي .

ج- أية دولة أخرى قام المدير العام بإبلاغها وفقاً للمادة (127) من هذا القانون أو التي لديها اهتمام جوهري بنتائج التحقيق الواردة في التقرير .

3- يجوز تبليغ التقارير عن الوقائع طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون .

4- يجوز للأفراد أو الجهات الحصول على نسخ من تقارير الحوادث و ذلك طبقاً لأحكام القرارات المنفذة لهذا القانون المحددة لشروط و إجـراءات الحصـول على تلك التقاريـر و الرسوم المقررة في هذا الشأن.

المادة (134)

تعلق حادث الطائرة بجريمة

إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو إشتباه في جريمة وجب عليها إبلاغ النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن .

المادة (135)

إيفاد المختصين بالتحقيق في حوادث

الطائرات للخارج

في حالة وقوع حادث خارج الجماهيرية لطائرة مسجلة بالجماهيرية يحق لسلطة الطيران المدنى فور وقوع الحادث إيفاد الموظفين المختصين لديها في التحقيق في حوادث الطيران إلى الخارج .

المادة (136)

التحقيق في الحادث من قبل دولة متعاقدة

إذا جرى التحقيق في حادث وقع خارج إقليم الجماهيرية من إحدى الدول المتعاقدة الأخرى وجب على المدير العام أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادث بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران و خدماته التي قد يكون تم إستعمالها قبل الحادث ، وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للمندوب الذى يعينه المدير العام بالإشتراك في التحقيق إذا طلب إليها ذلك .

المادة (137)

حجية وقائع التقرير النهائي

للجنة التحقيق

تعتبر الوقائع التي شملها التقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها .

وعلى المدير العام إعادة فتح التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب إذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل إليها التحقيق .

المادة (138)

لجان التحقيق المشتركة

يصدر الأمين بالتنسيق مع الجهات العسكرية المختصة القواعد المنظمة للتحقيق في الحوادث التي تقع في إقليم الجماهيرية و تتعلق بطائرة عسكرية و أخرى مدنية أو أكثر، كما تنظم تلك القواعد حوادث الطائرات المدنية التي تقع بالمطارات و المناطق العسكرية و يتولى الأمين تشكيل لجنة التحقيق على أن تكون من عدد متساوي من ممثلي سلطة الطيران المدنى وممثلي الجهات العسكرية المختصة لهذا الغرض .

الباب الحادي عشـر

البحــــث و الإنقــــــاذ

المادة (139)

تنظيم البحث و الإنقاذ

1- يحدد الأمين مناطق البحث و الإنقاذ المسؤولة عنها الجماهيرية و تتولى سلطة الطيران المدنى الإعلان عنها .

2- ينظم الأمين بالإشتراك مع الجهات المختصة وحدات الإنقاذ بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقاً للخطة الموضوعة .

3- تتولى سلطة الطيران المدنى اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق و التعاون مع الدول الأخرى و خاصة المجاورة منها للجماهيرية و ذلك فيما يتعلق بالبحث و الإنقاذ .

المادة (140)

الإلتزام بتقديم معونة البحث و الإنقاذ

1- لا يجوز لأي شخص أو جهة الإمتناع عن تقديم أية معونة للبحث و الإنقاذ في المقدور تقديمها متى طلبت الجهات المختصة ذلك .

2- يسري الإلتزام المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) على الأشخاص و الجهات متى كانت طبيعة عملها تمكنها من تقديم مثل هذه المعونة .

المادة (141)

السماح بدخول المناطق المحرمة لأغراض

البحث و الإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للأشخاص و المعدات و الطائرات التي تقوم بعمليات البحث و الإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة أو مقيدة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موضوع البحث والإنقاذ موجودة في هذه المنطقة على أن تجرى هذه العمليات تحت إشراف تلك الجهات .

المادة (142)

السماح بالدخول إلى الجماهيرية لأغراض

البحث و الإنقاذ

على الجهات المختصة أن تسمح للخبرات و المعدات و الطائرات التي تراها سلطة الطيران المدني لازمة لعمليات البحث و الإنقاذ بالدخول فوراً و بصفة مؤقتة إلى إقليم الجماهيرية للمشاركة في هذه العمليات .

المادة (143)

المحافظة على آثار الحادث

عند مباشرة أعمال الإنقاذ لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أي قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثاره إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من سلطة الطيران المدني و على وحدات البحث و الإنقاذ و الحراسة و المراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

المادة (144)

التعويض عن عمليات البحث و الإنقاذ

و استرداد نفقاتها

1- كل معونة بحث وإنقاذ تقدم من قبل الأشخاص وفقاً لأحكام هذا الباب تعطى لهم الحق في استرداد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة في التعويض عن الأضرار التي وقعت أثناء تلك العمليات ، أو التي كانت نتيجة مباشرة لها .

2- لا تسرى أحكام الفقرة السابقة على أية معونة تقدمها الجهات العامة في الجماهيرية.

المادة (145)

مكافآت البحث و الإنقاذ

بالإضافة إلى النفقات والتعويضات المنصوص عليها في المادة (144) يضع الأمين القواعد التي تنظم صرف مكافآت البحث وإنقاذ الأشخاص والطائرة والأموال التي على متنها بما في ذلك الشحنات البريدية .

المادة (146)

إلتزام مستثمر الطائرة المعانة

يلتزم مستثمر الطائرة المعانة بدفع نفقات معونة البحث والإنقاذ و التعويضات و المكافآت المستحقة حتى و لو كانت الطائرة المعانة ملكاً للمعين .

المادة (147)

المحكمة المختصة بدعاوى البحث و الإنقاذ

تختـص محكمة وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ و يختص القضاء الليبي في حالة وقوع الحادث في أعالـي البحار أو في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة و ذلك في الحالات الآتية :

1- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها مسجلة في الجماهيرية .

2- إذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها أو إنقاذها موجودة إثر الحادث في إقليم الجماهيرية إذا كان المدعى من مواطني الجماهيرية .

المادة (148)

سقوط دعاوى البحث و الإنقاذ

تسقط الدعاوى الناشئة عن البحث و الإنقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاع التقادم لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث والإنقاذ .

الباب الثاني عشر

المسئوليات و الضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

الفصل الأول

المسئولية التعاقدية للنقل الجوي

المادة (149)

المسئولية في النقل الدولي والداخلي

1- تطبق بالنسبة للمسئولية في النقل الجوي الدولي أحكام أي اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها .

2- وتسرى في شأن النقل الجوي الداخلي القواعد والأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

المادة (150)

حالة انتفاء مسئولية الناقل بالنسبة

لإلقاء البضائع

لا يكون الناقل مسئولاً تجاه الشاحنين و المرسل إليهم عن البضائع المشحونة أثناء الطيران إذا كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة و ذلك بشرط أن يكون قد اتخذ هو و تابعوه كافة التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو كان اتخاذها مستحيلاً عليهم .

المادة (151)

حالة انتقاء مسئولية الناقل بالنسبة

لإنزال الركاب

لا يكون الناقل مسئولاً إذا أضطر قائد الطائرة إلى إنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو ركابها .

المادة (152)

التأكد من حيازة مستندات السفر

يجب على كل ناقل جوى التحقق من استيفاء الركاب و البضائع للمستندات و الوثائق اللازمة للدخول إلى الجماهيرية أو الخروج منها إلى المطار المقصود و إلا فإنه يتحمل ما قد ينجم عن تقصيره.

الفصل الثاني

الأضرار التي تسببها الطائرات للغير

على سطح الأرض

المادة (153)

الأحكام المتعلقة بالأضرار التي تسببها

الطائرات للغير على سطح الأرض

تسري في شأن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض في إقليم الجماهيرية الأحكام الواردة في هذا الفصل ما لم تكن الجماهيرية طرفاً في اتفاقية دولية ذات علاقة .

المادة (154)

حالات التعويض عن الأضرار التـي

تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض

لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض الحق في التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة عن طائرة في حالة طيران ، أو بسبب شخص أو شئ سقط منها .

وفيما عدا الحالات الواردة في هذه المادة تسرى القواعد العامة المعمول بها في الجماهيرية و يكون مستثمر الطائرة مسئولاً عن التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة (155)

المسئولية التضامنية في حالة استعمال الطائرة

دون رضاء مستثمرها

إذا استعمل شخص طائرة بغير رضاء مستثمرها فإن المستثمر ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادى هذا الاستعمال يكون مسئولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضائه عن الأضرار المبررة للتعويض المنصوص عليه في المادة (154) ويكون كل منهما ملتزماً وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة به .

المادة (156)

الإعفاء من التعويض أو تخفيضه

لا يلتزم الشخص الذي يعتبر مسئولاً وفقاً لأحكام هذا الفصل بالتعويض إذا نتج الضرر مباشرة عن نزاع مسلح أو اضطرابات داخلية أو إذا منع هذا الشخص من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة أو إذا ثبت أن الضرر ناجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعه أو وكلائه .

وإذا أثبت الشخص المسئول أن المتضرر أو تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر يخفض التعويض بنسبة مساهمتهم .

ولا يحق الإعفاء من التعويض أو تخفيضه في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحيتهم .

المادة (157)

اشتراك الطائرات في إحداث الضرر

إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه التعويض من جراء تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران أو بسبب إعاقة أحداهما سير الأخرى أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرة أو أكثر معاً فتعتبر كل طائرة متسببة في وقوع الضرر و يكون مستثمر كل منها مسئولاً بالتضامن عن التعويض وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (158)

حالة تعدد المسئولين عن الضرر

إذا تعدد المسئولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في تعويض يزيد عن التعويض الذى يجوز الحكم به على مسئول واحد .

المادة (159)

المحكمة المختصة بقضايا التعويض

عن أضرار الطائرات

تقام دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح في الجماهيرية أمام محكمة مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعي عليه أو المركز الرئيسي لأعماله .

المادة (160)

إنقضاء دعاوى التعويض عن أضرار الطائرات

للغير على السطح

تسقط دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على السطح بإنقضاء سنتين من تاريخ وقوع الحادث ، وفي حالة وقف التقادم أو انقطاعه لا تقبل هذه الدعاوى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث .

المادة (161)

الضرر الناجم عن الضجيج و الإهتزازات

ومنفوثات المحركات

لا يترتب أي حق في التعويض عن الضرر الناجم عن ضجيج أو اهتـزاز أو منفوثات محرك أو محركات طائرة إذا تم التشغيل وفقاً لأحكام هذا القانون و القواعد المنفذة له .

الفصل الثالث

التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المسئوليات المتعلقة

باستثمار الطائرات

المادة (162)

إلتزام المستثمر بالتأمينات

مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا القانون يجب على كل مستثمر طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التي تصيب الركاب و الأمتعة و البضائع التي تكون على متن الطائرة و الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على السطح و يجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين لمخاطر الطيران لتغطية الأضرار التي قد تنشأ عنها .

المادة (163)

إجراء التأمين لدى مؤمن مرخص له

يجرى التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة لدى مؤمن مرخص له بالتأمين بمقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة .

المادة (164)

الإستعاضة بالضمانات عن التأمين

يجوز الاستعاضة عن التأمين المنصوص عليه في المادة (162) بإحدى الضمانات الآتية :

1- إيداع تأمين نقدي في خزانة الدولة المسجلة فيها الطائرة أو مصرف مرخص له بذلك منها .

2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته .

3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة .

وفي جميع الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة في الحدود التي يقررها الأمين في ضوء الإتفاقيات الدولية .

المادة (165)

حمـل شهادات التأمين على متن الطائرة

أو إيداع صورة منها لدى سلطة الطيران

يجوز لسلطة الطيران المدنى أن تفرض على أية طائرة تعمل في إقليم الجماهيرية حمل شهادة على متنها صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة في هذا الفصل ، وكذلك شهادة تثبت المقدرة المالية صادرة عن السلطة المختصة في الدولة المسجلة فيها الطائرة أو في الدولة التي يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسي لأعماله .

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرة بإيداع صورة معتمدة منها لدى سلطة الطيران المدنى .

البـاب الثالث عـشر

الجرائم التي ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران والمطارات

الفصــــل الأول

جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني

المادة (166)

تحديد جرائم الإعتداء على سلامة

الطيران المدنى

1- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتيـة :

أ- أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .

ب- أن يدمر طائرة في الخدمة أو يحدث تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها و هي في حالة طيران للخطر .

ج- أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعريض سلامة الطائرات و هي في حالة طيران للخطر .

د- أن يقوم بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة معرضاً بذلك سلامة طائرة و هي في حالة طيران للخطر .

هـ- أن يسرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أية أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها .

2- كما يعد مرتكباً لجريمـة كل مـن استعمل عمداً ودون حق مشروع أي جهـاز أو مـادة أو سلاح :

أ- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا كان من شأن أي من الأفعال أن يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في إصابة خطيرة أو موت .

ب- القيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص في مطار مدنى إذا تسببت هذه الأفعال في تعطيل أو عرقلة أي عمل من الأعمال الجارية بالمطار أو أحداث حالة من الهلع بالمطار .

ج- أو لتدمير أو أحداث أضرار خطيرة لتسهيلات المطار أو لطائرة ليست في الخدمة موجودة به أو أحداث انقطاع في خدمات المطار إذا كان من شأن هذا الفعل تعريض أو احتمال تعريض السلامة في المطار للخطر .

3- يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب فعلاً من الفعلين الآتيين :

أ- أن يشرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2,1 ) من هذه المادة .

ب- أن يكون شريكاً لشخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب أي من تلك الجرائم .

المادة (167)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل :

1- تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة ركابها و في حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطات المختصة مسئوليتها عن الطائرة و ما على متنها من أشخاص و أموال .

2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة العاملين في الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع و عشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة و على أي حال تمتد فترة الخدمة طوال المدة التي تعتبر فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في البند(1) من هذه المادة .

الفصل الثاني

جرائم الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

المادة (168)

تحديد جرائم الاستيلاء غير المشروع

على الطائرات

يعد مرتكباً لجريمة أي شخص يرتكب وهو على متن طائرة في حالة طيران فعلاً من الأفعال التالية :

1- أن يقوم دون حق مشروع ، بالقوة أو بالتهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه ، بالاستيلاء على طائرة أو السيطرة على قيادتها أو الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال .

2- أن يشترك مع أي شخص يرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (169)

اعتبار الطائرة في حالة طيران

لأغراض تطبيق هذا الفصل تعتبر الطائرة في حالة طيران طبقاً للمعنى الموضح في المادة (167) فقرة (1) .

الفصـــل الثـــالث

سلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها

المادة (170)

التدابير الوقائية

يجوز لقائد الطائرة إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً قد ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعتقد أنه يعرض سلامة الطائرة للخطر أن يتخذ تجاه هذا الشخص التدابير الضرورية و الوقائية بما فيها تقييد الحرية و يجوز له أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو أن يأذن لهم بمعاونتـه في ذلك ، كما يجـوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو أن يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبار هؤلاء الركاب على ذلك .

المادة (171)

الإخطار بوجود متهم على متن الطائرة

1- لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في المادة السابقة مع بيان الأسباب المبررة لذلك الإجراء .

2- إذا رأي قائد الطائرة تسليم ذلك الشخص بسبب خطورة الجريمة فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب و عليه أن يقدم عند الهبوط تقريراً يتضمن عناصر الإثبات و المعلومات المتوفرة لديه .

المادة (172)

انتفاء المسئولية عن التدابير الوقائية

فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وفقاً للمادة (170 ) تنتفي مسئولية قائد الطائرة أو أي عضو من أعضاء طاقمها أو أي راكب من ركابها أو مالك الطائرة أو مستثمرها أو الشخص الذى يتم تسيير الرحلة لحسابه و ذلك في أي دعوى تنشأ عن المعاملة التي يتعرض لها الشخص الذى اتخذت ضده هذه الإجراءات .

الفصل الرابع

صلاحيات وواجبات الدولة

المادة (173)

إعادة السيطرة لقائد الطائرة و السماح

للركاب بمواصلة رحلتهم

على السلطـات المختصة في حالة ارتكاب إحدى الجرائـم المنصوص عليهـا في المادتـين( 166-168 ) أو الشروع أو الإشتراك فيها ، أو ارتكاب أي فعل قد يعرض سلامة الطائرة للخطر ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الطائرة لقائدها ، أو للمحافظة على سيطرته عليها ، و يسمح في مثل هذه الحالات لركاب و طاقم الطائرة التي هبطت في إقليم الجماهيرية بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن و على السلطات المختصة إعادة الطائرة و البضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً .

المادة (174)

الاختصاص القضائي

1- تباشـر الجماهيرية اختصاصها القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين (166 – 168 ) في الحالات التالية :

أ- عندما ترتكب الجريمة في إقليم الجماهيرية .

ب- عندما ترتكب الجريمة ضد طائرة مسجلة في الجماهيرية أو على متنها .

ج- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في إقليم الجماهيرية وما يزال المتهم على متنها .

د- عندما ترتكب الجريمة ضد أو على متن طائرة مؤجرة دون طاقم إلى مستأجر يكون المركز الرئيسى لأعماله في الجماهيرية أو تكون له إقامة دائمة فيها إذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز .

2- على أنه إذا ما ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في البنود (أ-ب- ج) من المادة (166) فقرة (1) لطائرة في حالة طيران فتكون محكمة جنايات طرابلس هي المختصة بالفصل في تلك الجريمة .

المادة (175)

الاختصاص القضائي في حالة التسجيل

الدولي و المشترك

إذا أنشـأت الجماهيرية بالاشتراك مع دولة أو دول أخرى مؤسسات نقل جوى مشتركـة أو دولية تستعمل طائرات تخضع للتسجيل المشترك أو الدولي يجب على سلطة الطيران المدني بالجماهيرية أن تحدد بالنسبة إلى كل طائرة وبالاتفاق مع هذه الدول ، الدولة التي تختص بمباشرة الاختصاص القضائي و تتولى وظائف دولة التسجيل فيما يتعلق بأحكام هذا القانون .

المادة (176)

إنزال المتهم

يجـب على السلطـات المختصـة أن تسمح لقائـد الطائرة بإنزال أي شخص وفقاً لأحكام المادة (171) .

المادة (177)

الإجراءات القانونية

يجب على السلطات المختصة أن تتسلم أي شخص قام قائد الطائرة بتسليمه لهم وفقاً لحكم المادة (171) وعليها إذا وجد المتهم في إقليم الجماهيرية أو تم تسليمه إليها بمعرفة قائد الطائرة أن تجرى تحقيقاً فورياً عن الحادث .

إذا تبين لهذه السلطات أن الجريمة تدخل في نطاق الاختصاص القضائي للجماهيرية وفقاً لأحكام المادة (173) فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى المحكمة المختصـة.

وإذا تبين لها أن الجريمة لا تدخل في نطاق الاختصاص القضائي المشار إليه فلها أن تتخذ القرار المناسب في شأنه طبقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي تكون الجماهيرية طرفاً فيها ، وفي جميع الأحوال يكون للسلطات المختصة في الجماهيرية الحق في رفض قبول المتهم أو إبعاده أو تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو الدولة التي يقيم فيها بصورة دائمة أو الدولة التي بدأ منها الرحلة الجوية .

المادة (178)

إجراءات أمن و سلامة الطيران المدني

على الجهات المختصة بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال و الجرائم التي ترتكب ضد أمن و سلامة الطيران المدني بالجماهيرية و تلك التي ترتكب على متن الطائرات المدنية وذلك في ضوء القواعد الدولية المتعلقة بذلك ، و أحكام هذا القانون .

الباب الرابع عشر

العقوبــات والجـــزاءات

المادة (179)

مخالفة حقوق الارتفاق الجوي

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بغرامة لا تجاوز (3,000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (23- 25-26 ) من هذا القانون .

المادة (180)

مخالفة حقوق النقل التجاري

يعاقب بغرامة لا تزيد على (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي كل مستثمر أو ناقل أو أحد وكلائهما يمارس العمل دون الحصول على ترخيص أو تصريح مسبق ، أو يخالف أحكام الترخيص أو التصريح الممنوح له ، أو الأوامر الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون .

تستحق سلطة الطيران المدني تعويض يعادل ( ضعف ) أجر النقل الذى تحصل عليه أي شركة أو منشأة نقل جوى تابعة لدولة أخرى بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجماهيرية و الدولة التابعة لها الشركة أو المنشأة المخالفة لأحكام التراخيص الصادرة لها إذا ما تعلقت المخالفة بأحكام النقل الجوى التجاري .

المادة (181)

عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة

الطيران للخطر

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد عن (10.000) عشرة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1- قيادة طائرة و هي لا تحمل علامات الجنسية أو التسجيل أو تحمل علامات غير صحيحة أو غير واضحة دون تصريح خاص من المدير العام .

2- قيادة طائرة في منطقة محرمة أو تواجدها من غير قصد فوق إحدى هذه المناطق وعدم الإذعان للأوامر الصادرة لها .

3- تشغيل طائرة قبل الحصول على شهادة تسجيلها ، أو شهادة صلاحيتها للطيران دون تصريح خاص بذلك ، كما يعاقب مستثمر الطائرة بذات العقوبة إذا لم يستطع إثبات انه ليس لديه علم ولا يمكن له بشكل معقول ان يكون لديه علم بالجريمة .

المادة (182)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد عن (3.000) ثلاثة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

1- عدم الإذعان للأمر بالهبوط أثناء التحليق فوق إقليم الجماهيرية .

2- الهبوط أو الإقلاع خارج المطارات أو الأمكنة المخصصة أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من المدير العام أو في حالات القوة القاهرة .

3- قيادة طائرة بشكل ينطوي على إهمال أو تهور من شأنه أن يعرض حياة أو ممتلكات الأشخاص الآخرين للخطر .

المادة (183)

نقل بضائع خطرة دون تصريح

يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (3.000) ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن طائرة أية بضائع بالمخالفة للمادة (13) من هذا القانون .

المادة (184)

نقل الأشخاص قصد التهريب

أو ارتكاب جريمة

يعاقب بالحبس و بغرامة قدرها (5.000) خمسة ألاف دينار ليبي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينقل أو يحمل أو يشحن على متن الطائرة بقصد القيام بأعمال التهريب ، أو ارتكاب جريمة و لو لم يتم ارتكابها .

المادة (185)

ممارسة العمل دون الحصول

على ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، و بغرامة لا تزيد على (1.000) ألف دينار لبيي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتطلـب عمله الحصول على الإجازات ، أو الشهادات ، أو الأهليات ، أو الرخص ، و يمارس عمله دون الحصول عليها ، أو دون تجديدها ، أو تجاوز ما تخوله إياه ، أو عدم التقيد بالشروط الوارد بها .

المادة (186)

قيادة الطائرة في حالة سكر

يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات و بغرامة لا تزيد على (10.000)عشرة ألاف دينار ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يقود طائرة و هو بحالة سكر ، أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية .

المادة (187)

عدم تدوين البيانات

يعاقب بالحبس ، و بغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد عدم تدوين البيانات التي يجب على المستثمر أو تابعيه تدوينها في وثائق الطائرة و سجلاتها ، أو التغيير فيها بسوء نية ، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع .

المادة (188)

دخول مناطق دون تصريح

يعاقب بالحبس ، و بغرامة لا تزيد على (10.000 )عشرة ألاف دينار ليبي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أرضاً منعت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها دون تصريح ، أو ترك حيوانات أو أشياء تدخلها .

المادة (189)

تشغيل خط جوى دون ترخيص أو إذن

يعاقب بغرامة قدرها (10.000 )عشر ألاف دينار ليبي كل من يشغل خطاً جوياً دون أن يكون حاصلاً على :

أ- ترخيص مشغل جوى ساري المفعول يرخص بالخدمة الجوية .

ب- إذن ساري للخط الجوى الممنوح بموجب هذا القانون .

المادة (190)

عقوبة الإعتداء على منشآت الطيران المدني

و الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليهـا في المواد (166-168) من هذا القانون ، فإذا ترتب على الفعل موت شخص ، أو أكثر ، أو تدمير الطائرة أو تسهيلات ، أو منشآت الملاحة الجوية ، تكون العقوبة السجن المؤبد .

المادة (191)

الجزاءات التي يوقعها المدير العام

مـع عدم الإخلال بأي حكـم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير العام وقـف، أو إلغاء، أي إجازة، أو شهادة، أو إذن، أو تصريح، أو اعتماد، أو أن يسحب أية موافقـة منحـت ، أو صدرت ، أو اعتمدت بموجب أحكام هذا القانون والقرارات والأنظمة المنفذة له .

المادة (192)

منع أو وقف أو إزالة المخالفات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للمدير العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع أو وقف أو إزالة المخالفات لأحكام المواد (23 ، 25 ، 26) مع إلزام المخالف بجميع النفقات التي تتكبدها الدولة في سبيل ذلك .

المادة (193)

حجز ومنع الطائرات من الطيران

1- يجوز للمدير العام احتجاز الطائرات الوطنية أو الأجنبية بصفة احتياطية إذا كانت غير مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، و اللوائح و القرارات الصادرة بمقتضاه ، و ذلك لحين استيفاء الشروط المذكورة .

2- كما يجوز له منع طيران أية طائرة يرى لأسباب معقولة أن طيرانها سيكون في أحوال غير ملائمة للرحلة ، أو في حالة مخالفة لأحكام هذا القانون .

المادة (194)

وقف أو سحب الإجازة في حالة

الحكم الجنائي

يجوز للمدير العام أن يوقف أي إجازة صادرة أو معتمدة منه لمدة محدودة أو يسحبها نهائياً وذلك في حالة الحكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف .

المادة (195)

تطبيق العقوبة الأشد

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الأخرى .

المادة (196)

الاختصاص القضائي

تختص المحاكم الليبية بالنظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات والقواعد والأنظمة الصادرة تنفيذاً له وذلك إذا ارتكبت في إقليم الجماهيرية أو في الطائرات المسجلة فيها أثناء وجودها فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة أخرى .

المادة (197)

مصادرة الطائرة

يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الآتية :

1- حمل علامات جنسية ، أو تسجيل غير صحيح ، أو عدم حمل أي من هذه العلامات .

2- قيام مالك الطائرة ، أو مستثمرها بنقل أسلحة ، أو ذخائر لقصد التهريب ، أو لإرتكاب جريمة تمس أمن الدولة .

المادة (198)

الأفعال التـي لم يحدد لها جزاء

في القانون

كل من ارتكب فعلاً محظوراً بمقتضى أحكام هذا القانون أو امتنع عن فعل أوجبته أحكامه ولم يحدد له عقوبة بموجب هذا القانون أو القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ( ألف دينار ليبي ) أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المادة (199)

صفة الضبطية القضائية

يكون للمدير العام وموظفي سلطة الطيران المدني الذين يصدر بتحديدهم قرار من الأمين ممن لا تقل درجاتهم عن العاشرة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات المنفذة له .

الباب الخامس عشر

الطائـــرات العسكريــــة

المادة (200)

التقيد بقواعد الجو

على جميع الطائرات العسكرية اتباع قواعد الجو المشار إليها في هذا القانون و الأنظمة و القرارات الصادرة بموجبه ، وذلك أثناء تحليقها أو عبورها الفضاء الجوى المراقب أو استخدامها المطارات المدنية .

المادة (201)

تحليق الطائرات العسكرية الأجنبية

داخل الجماهيرية

يحظر على الطائرات العسكرية الأجنبية التحليق داخل إقليم الجماهيرية أو الهبوط فيه إلا بموجب معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الجماهيرية طرفاً فيها أو بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة و يجب أن تحمل هذه الطائرات العلامة المميزة لها بشكل واضح .

الباب السادس عشر

أحكــــام ختاميــة

المادة (202)

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و اللوائح و القرارات المنفذة له و المتعلقة بصفة خاصة بالطائرات المستعملة حالياً وعلى جميع أنواع المركبات الهوائية الأخرى إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة هذه المركبات أو تركيبها أو أهميتها الفنية و الإقتصادية ، أو عند ورود نص خاص في هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى .

المادة (203)

اللوائح والقرارات التنفيذية

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من الأمين .

المادة (204)

دخول القانون إلى حيز النفاذ

يلغى قانون الطيران المدني رقم 2 لسنة 1965مسيحى ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح السارية عند دخول هذا القانون إلى حيز النفاذ إلى أن يتم استبدالها أو تعديلها ما لم تخالف أحكام هذا القانون .

المادة (205)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعـات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سـر ت

بتاريخ: 2 / ذي الحجة .

الموافق : 12 / أي النار / 1373و.ر.

الإجراءات الجزائية الجزائري الجزء العاشر

المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية:
1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية،
2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير،
3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور.

المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة.

المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير.

المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد إطلاعه على إخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 661: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المؤسسة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.

المادة 662: تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.

المادة 663: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور ويذكر في هذه القسيمة كذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).

المادة 664: لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى:
1) السلطات القضائية،
2) الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة.

المادة 665: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور

المادة 666: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور.
وتحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 620 فقرة 2 في وزارة العدل.

المادة 667: تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب المجلس القضائي البطاقات المذكورة في المادة 668 والخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.

المادة 668: تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات والإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور.

المادة 669: يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 وإرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.

المادة 670: في تطبيق المادتين 668 و669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح بواسطة كاتب المجلس القضائي بعد الإطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح.

المادة 671: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.

المادة 672: يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي سنة على الحكم دون تلقي بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4 ) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.

المادة 673: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).

المادة 674: لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها.

المادة 675: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

الباب السادس
في رد اعتبار المحكوم عليهم [1]
المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.
في رد الاعتبار بقوة القانون

المادة 677: يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.

المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.

في رد الاعتبار القضائي
المادة 679: يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محولها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.

المادة 680: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.

المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.

المادة 682: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهم.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.

المادة 683: يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.
فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.
فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.
فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.
وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.

المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.

المادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:
1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.

المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.

المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.

المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.
ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.

المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.

المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في

المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.

المادة 692: ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.

المادة 693: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.
ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.

[1] وردت في النص العربي « في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية » والأصح حسب النص الفرنسي « في رد اعتبار المحكوم عليهم ».

الكتاب السابع
في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية

الباب الأول
في تسليم المجرمين

الفصل الأول
في شروط تسليم المجرمين
المادة 694: تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك.

المادة 695: لا يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها.

المادة 696: يجوز للحكومة الجزائية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها.
ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت:
– إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب.
– وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة.
– وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج.

المادة 697: الأفعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية:
1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية،
2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين.
ولا يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.
وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم.
وإذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.
وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظائرهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.

المادة 698: لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها،
2- إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي،
3- إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية،
4- إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها،
5- إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم،
6- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنها.

المادة 699: إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها.
وإذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأفضلية بينها جميع الظروف الواقعة وعلى الأخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
المادة 700: مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها فيما بعد، لا يقبل التسليم إلا بشرط أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.

المادة 701: لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلا بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه.
و مع ذلك فلا يحول هذا النص دون إمكان إرسال الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة على أن يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة.
وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأجنبي خاضعا للإكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية.

الفصل الثاني
في إجراءات التسليم
المادة 702: يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به إما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا وإما أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على أن تتضمن هذه الأوراق الأخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل.
ويجب أن تقدم أصول الأوراق المبينة عالية أو نسخ رسمية فيها.
ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى.

المادة 703: يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.

المادة 704: يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه.
ويحرر محضر بهذه الإجراءات.

المادة 705: ينقل الأجنبي في أقصر أجل ويحبس في سجن العاصمة.

المادة 706: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربع وعشرين ساعة.

المادة 707: ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ويمثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ويجوز أن يمنح مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الأجنبي ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر.
وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم.
ويجوز أن يفرج عنه مؤقتا في أي وقت أثناء الإجراءات.
المادة 708: إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا الإقرار.
وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بوساطة النائب العام إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

المادة 709: تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم.
ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة.
ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 707.

المادة 710: إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.

المادة 711: في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن يقوم ممثلو تلك باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب.

المادة 712: يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقبض المؤقت على الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة في المادة 702.
ويجب أن يرسل إلى وزارة الخارجية في الوقت ذاته إخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب.
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.

المادة 713: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 705 إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه. وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 703 وما بعدها.

الفصل الثالث
في آثار التسليم
المادة 714: يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب.
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.
إذا قبل التسليم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان.
ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم إلا إذا قدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختيار أو طلب تعيين مدافع عنه.

المادة 715: الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت طلب التسليم.

المادة 716: يفرج عن الشخص المسلم في حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز إعادة القبض عليه سواء بسبب الأفعال التي بررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في الأراضي الجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه.

المادة 717: الشخص المسلم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.

المادة 718: إذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص أجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من أجله في الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور إذا كان له محل إلا بعد التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم.
ومع ذلك فإن الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة إذا كان في إمكان الشخص المسلم مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 717.

الفصل الرابع
في العبور (الترانزيت)
المادة 719: يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأراضي الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري إذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فإن هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض المؤقت المشار إليه في المادة 712 وعلى الدولة الطالبة أن توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز إعطاء هذا الإذن بالتسليم بطريق العبور إلا إلى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها إلى الحكومة الجزائرية.
ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة.

الفصل الخامس
في الأشياء المضبوطة
المادة 720: تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك محلا لإرسال كافة الأوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الأشياء المضبوطة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة.
ويجوز أن يحصل هذا الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب أو وفاته.
وتأمر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الأشياء المعددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب إلى الأجنبي وتفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق.

الباب الثاني
في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام
المادة 721: في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في

المادة 703 وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 722: في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 702 و703 مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.

الباب الثالث
في إرسال الأوراق والمستندات
المادة 723: إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.

المادة 724: إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.
ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره.
ويجب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.
وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 725: يخضع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 721 و722 و723 و724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات.
أحكام مختلفة أو انتقالية

المادة 726: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها.
وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.
وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال.

المادة 727: (ملغاة بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982).

المادة 728: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)

المادة 729: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر.

المادة 730: ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1358 الموافق 16 نوفمبر 1965 المشار إليه أعلاه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.

قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية

قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية

القانون رقم 98 لسنة 1944 ” ملحوظة تم الغاء هذا القانون وصدر بعده عدة قوانين اخرى ”

نحن فاروق الأول ملك مصر،
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
الباب الأول: في الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة
مادة (1):
يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين.
مادة (2):
يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون:
1 – مصريًا.
2 – متوطنًا في القطر المصري.
3 – بالغًا من العمر على الأقل إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
4 – حاصلاً على درجة الليسانس في القانون من كلية الحقوق المصرية أو على شهادة أجنبية تعتبرها وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة العدل معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها أو أن يكون اشتغل بوظيفة القضاء أو النيابة بالمحاكم الوطنية أو المختلطة خمس سنين على الأقل.
5 – متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
6 – حسن السمعة حائزًا بوجه عام على ما يؤهله للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
الباب الثاني: في القيد بالجدول
مادة (3):
يشمل الجدول العام جميع المحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب تواريخ قبولهم سواء أكانوا مشتغلين أم غير مشتغلين، ويبين به محال إقامتهم،
ويلحق بهذا الجدول:
1 – جدول للمحامين المقررين أمام محكمة النقض.
2 – جدول للمحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف.
3 – جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
4 – جدول للمحامين تحت التمرين.
5 – قائمة للمحامين غير المشتغلين.
وتودع نسخة من الجدول وملحقاته كل محكمة ونسخة أخرى كل غرفة فيها من غرف المحامين وثلاث نسخ النقابة العامة.
مادة (4):
يعهد بجدول المحامين إلى لجنة تسمى (لجنة قبول المحامين) تؤلف من رئيس محكمة استئناف مصر ومن النائب العام أو من يقوم مقامهما ومن ثلاثة من المحامين المقررين أمام محكمة النقض يعينهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة واحدة، أحدهم النقيب أو الوكيل أو من يقوم مقامهما.
مادة (5):
تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة في المادة الثانية إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وتقرر اللجنة بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه بالجدول.
مادة (6):
إذا رفض الطلب دون سماع أقوال الطالب يعلن إليه القرار وله أن يعارض فيه أمام اللجنة في خلال الخمسة العشر يومًا التالية للإعلان.
فإذا تأيد القرار جاز للطالب أن يطعن في القرار أمام لجنة قبول المحامين بمحكمة النقض في خلال الثلاثين يومًا التالية لإعلانه، كما يجوز الطعن في القرار الصادر حضوريًا برفض طلب القيد في ظرف ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
وإذا بني قرار الرفض على ما جاء بالفقرة السادسة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب إلا بعد مضي خمس سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيًا.
مادة (7):
يقيد كل من يُقبل لأول مرة من المحامين في جدول المحامين تحت التمرين ما لم يكن معفى بمقتضى نص المادة (18).
مادة (8):
لكل من كف عن مباشرة المحاماة أن يطلب نقل اسمه إلى قائمة المحامين غير المشتغلين وبذلك يحفظ أقدميته.
ولهؤلاء المحامين أن يطلبوا إلى اللجنة المذكورة في المادة الرابعة إعادة تقييدهم بجدول المحامين المشتغلين وتنفذ على هذه الطلبات أحكام المادة السادسة.
ولمجلس نقابة المحامين أن يطلب نقل اسم المحامي إلى قائمة المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يتفق مع صناعة المحاماة طبقًا لنصوص هذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة ويعلن هذا الطلب للمحامي وله أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة الجدول.
مادة (9):
يجب على المحامي الذي قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام إحدى محكمتي الاستئناف قبل ممارسة العمل اليمين الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها).
الباب الثالث: في التمرين
مادة (10):
تطبق القواعد الآتية على المحامين تحت التمرين:
1 – مدة التمرين سنة للحاصلين على درجة الدكتوراة في القانون وسنتان للحاصلين على درجة الليسانس.
2 – يجب أن يلتحق المحامي في فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ويجوز بطريق الاستثناء بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
3 – تستبعد لجنة قبول المحامين من الجدول اسم المحامي الذي يمضي عليه في التمرين أربع سنوات دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز إعادة قيد اسمه إلا بعد مضي سنة على أن يكون القيد بالجدول المذكور.
4 – لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبًا باسمه الخاص طول مدة التمرين.
5 – يكون له أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية والمركزية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه.
6 – يكون له الحق مدة التمرين في أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
7 – ليس للمحامى طول مدة التمرين أن يترافع أمام محاكم الجنايات.
8 – ليس للمحامي تحت التمرين في السنة الأولى أن يترافع أمام قاضي الإحالة أو قاضي الأمور المستعجلة، وله أن يترافع أمامهما في السنة الثانية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه.
9 – يجب أن يكون بمكتب كل محامٍ مقرر أمام محكمة النقض والإبرام محامٍ تحت التمرين يختاره هو، ويكون له في السنة الأولى مصاريف انتقال لا تقل عن خمسة جنيهات شهريًا، وفي السنة الثانية مكافأة لا تقل عن عشرة جنيهات شهريًا.
على أن لمجلس النقابة أن يعفي المحامي المقرر أمام محكمة النقض والإبرام من هذا الإلزام للأسباب التي يبديها، كما أن للمجلس أن يقرر هذا الإلزام بالنسبة لبعض المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.
10 – وعلى كل حال فكل خلاف يقع بين المحامي تحت التمرين وبين المحامي الذي يعمل بمكتبه يكون مجلس النقابة وحده هو المختص بالفصل فيه نهائيًا.
ويجوز أن يعدل مقدار المكافأة ومصاريف الانتقال باللائحة الداخلية تبعًا لظروف الأحوال.
مادة (11):
على المحامي تحت التمرين أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوانه وباسم المحامي الذي التحق للتمرين بمكتبه، ويكون الأمر كذلك كلما تغير هذا أو ذاك وإلا اعتبر إعلانه في المحل الأصلي صحيحًا.
الباب الرابع: في القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض والإبرام
مادة (12):
يشترط لقيد اسم المحامي تحت التمرين بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
1 – أن يكون قد قضى – دون انقطاع – فترة التمرين المنصوص عليها في المادة العاشرة.
2 – أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين في الأسبوع على الأقل وعلى سماع المحاضرات التي تُلقى على المحامين تحت التمرين طبقًا للائحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض.
مادة (13):
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة تؤلف من رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي الذي قضيت به فترة التمرين ومن رئيس النيابة ومن محامٍ يعينه مجلس النقابة سنويًا أو من يقوم مقام كل منهم عند المانع فإذا كان الطالب قد قضى فترة التمرين في مكتب هذا المحامي يندب مجلس النقابة محاميًا غيره.
مادة (14):
إذا كان الطالب قد تمرن في مكاتب موجودة في دوائر محاكم ابتدائية متعددة قدم الطلب إلى لجنة المحكمة التي يكون قد أمضى في دائرتها أطول مدة قضاها في التمرين.
مادة (15):
يجب أن يصحب طلب القيد:
1 – بشهادة من المحامي الذي قضيت فترة التمرين في مكتبه.
2 – ببيان عن القضايا التي ترافع فيها المحامي في فترة التمرين مصدق عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية التي نظرت أمامها الدعاوى.
3 – بصورة رسمية من سجل حضور الجلسات المحفوظ في قلم الكتاب، ويبلغ القرار الصادر بقبول الطلب إلى الطالب وإلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة وإلى مجلس نقابة المحامين.
مادة (16):
لكي يقبل المحامي للمرافعة أمام محاكم الاستئناف يجب عليه أن يكون قد اشتغل بالمحاماة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميًا أمام المحاكم الابتدائية ويقدم طلب القبول إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
مادة (17):
لا يشتغل بالمحاماة أمام محكمة النقض والإبرام المدنية والجنائية إلا من قيد اسمه بالجدول الخاص بمحامي محكمة النقض والإبرام، وتشكل لجنة قبول المحامين أمام المحكمة المذكورة من رئيس المحكمة ووكيلها والنائب العام أو من يحل محلهم ومن النقيب ووكيل النقابة أو من يحل محلهما من أعضاء مجلس النقابة ومن عضوين يعينهما مجلس النقابة من بين أعضائه سنويًا.
وتقدم طلبات القيد من المحامين الذين اشتغلوا فعلاً مدة سبع سنوات أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر عليهم في خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوقف لمدة سنة أو أكثر إلى هذه اللجنة لتختار من بينهم من يقيدون بجدول المشتغلين أمام محكمة النقض والإبرام.
ويجوز كذلك أن يقيد بالجدول المذكور من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون لمن يعين مستشارًا بمحكمة استئناف.
مادة (18):
يحتسب من مدة التمرين أو من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية الأهلية أو محكمة الاستئناف الأهلية كل زمن قضاه الطالب في القضاء أو النيابة في المملكة المصرية أو في الأعمال الفنية بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بأقلام قضايا بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو في الأعمال الفنية أو القضائية بالهيئات الأخرى التي تقرها لجنة قبول المحامين أو في عضوية هيئة التدريس بكليات الحقوق أو في تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية أو في أية كلية تعتبر شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشهادات الكليات المذكورة.
الباب الخامس: في حقوق المحامين وواجباتهم
مادة (19):
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي:
1 – التوظف في إحدى مصالح الحكومة أو في إحدى الجمعيات أو الشركات أو لدى الأفراد.
2 – الاشتغال في التجارة.
3 – الاشتغال بأي عمل لا يتفق وكرامة المحاماة.
ولأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية حق المرافعة أمام محكمة النقض والإبرام وحدها.
مادة (20):
على كل محامٍ أن يدفع قبل قيد اسمه بالجدول رسم القبول المقرر للجدول الذي يريد قيد اسمه به مع رسوم القيد بالجداول السابقة إن لم يكن سددها، وعليه أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة إلا إذا أُعفي بقرار من مجلس النقابة،
وعلى هذا المجلس أن يخطر لجنة قبول المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية شهر مارس من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراك، وتقرر اللجنة في مدة لا تتجاوز 15 إبريل استبعاد أسمائهم ومتى سدد المحامي قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه بالجدول.
وكل محامٍ اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس التأديب ويُقضى عليه بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور.
مادة (21):
ابتداءً من سنة 1945 تكون رسوم القبول المقررة للجداول المختلفة كما يأتي:
10 جنيهات للقيد بالجدول العام.
15 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
20 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمتي الاستئناف.
30 جنيهًا للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
وتكون قيمة الاشتراك السنوي ابتداءً من هذا التاريخ كما يأتي:
جنيه يدفعه المحامي تحت التمرين.
3 جنيهات يدفعها المحامي بالمحاكم الابتدائية.
5 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمتي الاستئناف.
8 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمة النقض والإبرام.
مادة (22):
يجب أن يكون حضور المحامين أمام المحكمة بالرداء الخاص بهم.
مادة (23):
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصهارهم أو أشخاصًا من ذوي قرباهم لغاية الدرجة الثالثة.
ولا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محكمة النقض والإبرام ويقدم إليها طلبات إلا المحامون المقيدة أسماؤهم في جدولها.
ولا يجوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعًا عليها من أحد المحامين المقررين أمامها، ومع ذلك فلا ضرورة لهذا التوقيع إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد المحامين ولم يصدر من مجلس النقابة الإذن المنوه عنه في المادة (29) أو إذا كان المستأنف نفسه محاميًا في المعاش.
ولا تسري أحكام المادة (25) من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على المحامين.
مادة (24):
لا يقبل في المرافعة أمام المحاكم عن مصالح الحكومة أو وزارة الأوقاف العمومية أو الخاصة والأوقاف الملكية أو بنك التسليف الزراعي المصري أو البنك العقاري الزراعي المصري أو بنك مصر أو مؤسساته إلا أحد أعضاء أقسام قضايا هذه الجهات الحائزين لشهادة الليسانس أو ما يعادلها أو أحد المحامين.
ويجب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالح موقعًا عليه من رئيس المصلحة ومبصومًا بخاتمها الرسمي وأن يكون التوكيل الصادر من البنوك المذكورة موقعًا عليه ممن يمثلها قانونًا ومصدقًا على إمضائه.
مادة (25):
يجب على المحامي أو على أي وكيل آخر يكلف بالحضور عن الخصوم أمام المحاكم أن يقدم توكيله إلى قلم الكتاب في اليوم المعين للحضور فإذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الإمضاء، وإذا حضر الموكل مع المحامي أثبت كاتب المحكمة ذلك في محضر الجلسة بعد دفع رسم التوكيل ورسم الدمغة المستحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء.
مادة (26):
المحامي الذي بيده توكيل عام مصدق عليه قانونًا ومتضمن نيابته عن أحد الخصوم أمام محكمة ابتدائية أو أمامها هي والمحاكم التابعة لها محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها يعفى من تقديم أصل التوكيل اكتفاءً بصورة رسمية منه يودعها قلم كتاب المحكمة الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام المحاكم التابعة لها وأمام محكمة الاستئناف الداخلة هي في دائرتها.
وتتخذ المحكمة الابتدائية المذكورة سجلاً تقيد فيه التوكيلات التي تقدم لها من هذا القبيل وتحرر من واقعه كشوفًا ترسل إلى المحاكم المبينة آنفًا.
وإذا كان التوكيل بعقد رسمي اكتفي بإثبات رقم وتاريخ التوكيل والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة.
أما الحضور أمام محكمة النقض والإبرام فيجب أن يكون بتوكيل يقدم إليها فإن كان عامًا اكتفي به في جميع قضايا الموكل التي تنظر أمامها دون احتياج إلى الحصول على صورة رسمية منه في كل قضية.
مادة (27):
المحامي مسؤول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقًا لأحكام القانون وشروط التوكيل.
مادة (28):
على كل محامٍ أن يتخذ له مكتبًا في دائرة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف التي يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد.
وعلى المحامي أن يخطر لجنة قبول المحامين والنقابة بكل تغيير في محل إقامته وإلا صح إخطاره فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون في محل إقامته المقيد أصلاً بالنقابة.
مادة (29):
يجب على المحامي الذي يريد شكوى زميل له أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده أن يحصل على إذن بذلك من مجلس النقابة.
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب.
مادة (30):
إذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميًا لاتخاذ إجراء للمرافعة ضد محامٍ آخر تخطر مجلس النقابة بذلك.
مادة (31):
للمحامي سواء أكان خصمًا أصليًا أم وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أمام المحكمة محاميًا آخر تحت مسؤوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك.
مادة (32):
استثناءً من حكم المادة (206) من قانون المرافعات الأهلي، للمحامي أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الأمر أو التوضيحات المنصوص عليها في المادة (205) من القانون المذكور إذا طلب منه ذلك من بلغها إليه إلا في حالة ارتكاب جناية أو جنحة.
ولا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكل أو استُشير فيه.
مادة (33):
يجب على المحامي أن يمتنع عن إبداء أية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيًا للخصم أو سبقت له وكالة عنه فيه ثم تنحى عن وكالته.
مادة (34):
يجب على المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر الأمور الشخصية التي تسيئهم واتهامهم بما يمس شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى أو يبرر الدفاع عن مصالح الموكل ذلك.
مادة (35):
يقوم المحامي المنتدب عن الفقير أمام المحاكم المدنية أو الجنائية بالدفاع عنه مجانًا ومع ذلك يجوز له أن يقدر أتعابه ضد الخصم المحكوم عليه بالمصاريف، وله على كل حال الرجوع على من ندب عنه ومطالبته بالأتعاب إذا زالت حالة فقره مع مراعاة ما جاء بالمادة (27) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدل بالقانون رقم (77) لسنة 1942.
ويجب أن يقوم ما تكلفه به لجنة المساعدة القضائية أو المحكمة، ولا يسوغ له أن يتنحى عنه إلا لأسباب تقبلها اللجنة المذكورة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى.
ويعفى من الندب في القضايا الجنائية والمدنية المحامون المقررون أمام محكمة النقض والإبرام، أو الذين مضى على قيد أسمائهم في جدول المحامين عشرون سنة، غير أن هذا الإعفاء لا يسري على القضايا المدنية أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (36):
يجوز لمجلس النقابة أن يكلف أحد المحامين بالدفاع عن خصم لا يجد من يقوم بالدفاع عنه.
مادة (37):
في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته لمرضه يندب مجلس النقابة محاميًا يحل محله مؤقتًا حتى يقوم موكله باختيار وكيل آخر، ويقوم قرار مجلس النقابة مقام التوكيل الصادر من صاحب الشأن.
مادة (38):
للمحامي دائمًا أن يتنحى عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مدون في المادة (35) وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر موكله أو من ندب عنه بتنحيه وأن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرًا على الأكثر متى كان لازمًا للدفاع عن مصالح الموكل أو من ندب عنه.
مادة (39):
يجب على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه المستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورًا من جميع المحررات التي تصلح سندًا له في المطالبة، وأن يحبس لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يدفع له الموكل مصاريف استخراج تلك المحررات.
ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق التي ليس لها أصول ثابتة بسجلات المحاكم.
ولا يلزم المحامي بأن يسلم لموكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى ولا الخطابات الواردة إليه منه ولا المستندات المتعلقة بما دفعه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورًا من هذه الأوراق بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
مادة (40):
ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل ويجب على المحامي إيداعه قلم كتاب المحكمة المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف القضية، وعلى كاتب المحكمة – إذا طلب منه – أن يؤشر فورًا على ذلك السند وعلى صوره المودعة قلم الكتاب بما يفيد انتهاء الوكالة.
مادة (41):
يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء مهمته وإذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بخطاب موصى عليه وبإيصال مرتجع تبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الخطاب.
مادة (42):
للمحامي أن يشترط في أي وقت شاء أتعابًا على عمله وذلك بغير إخلال بما تقضي به المادة (514) من القانون المدني إلا إذا كان الاتفاق قد تم بعد الانتهاء من العمل.
وليس له على كل أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها.
وعلى كل حال لا يجوز له أن يعقد اتفاقًا على الأتعاب من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والجهد الذي بذله المحامي.
مادة (43):
يحظر الاتفاق على اشتراك موظفي مكتب المحامي في حصة من أتعابه.
مادة (44):
عند عدم وجود اتفاق كتابي تقدر أتعاب المحامي بناءً على طلبه أو طلب الموكل بمعرفة مجلس النقابة.
ويجب أن تخطر النقابة المطلوبة التقدير ضده بصورة من طلب التقدير وبالجلسة التي تحدد لنظره بخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس أو ليقدم ملاحظاته كتابةً في المدة التي يحددها المجلس.
وعلى المحامي أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من رئيس المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها محل إقامة المحامي حسب الأحوال.
ولا تكون أوامر التقدير نافذة إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم وتقديم شهادة مثبتة لذلك.
وإذا كان المبلغ المطلوب تقديره لا يتجاوز عشرين جنيهًا كان حق الفصل فيه للجان الفرعية في حدود الأحكام السابقة على أن تبلغ قراراتها إلى مجلس النقابة في مدى أسبوعين من تاريخ صدورها.
مادة (45):
للمحامي وللموكل حق التظلم في أمر التقدير في خلال الخمسة العشر يومًا التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامي كلية كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب.
وينظر التظلم في أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة.
ويجوز أن يشمل الحكم الصادر في التظلم بالنفاذ المؤقت.
مادة (46):
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة ويتبع في ذلك القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
وينظر الطعن في الحكم الصادر في التظلم بغرفة المشورة وبطريق الاستعجال.
مادة (47):
تحصل أقلام كتاب المحاكم رسومًا بنسبة اثنين في المائة من المبالغ المقدرة التي لا تزيد قيمتها على 300 جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير وما زاد على ذلك يحصل عليه واحد في المائة.
مادة (48):
للمحامي الذي بيده أمر بتقدير أتعابه أو محضر صلح مصدق عليه من المجلس أو من المحكمة أو حكم صادر في التظلم أن يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو الحكم ضده أو محضر الصلح.
مادة (49):
تعديلاً لأحكام المادة (601) من القانون المدني الأهلي والمادة (727) مختلط تكون أتعاب المحامي على موكله من الديون الممتازة بالنسبة إلى كل ما آل للموكل في النزاع موضوع التوكيل.
وهذا الامتياز يلي في الدرجة الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين أولاً وثانيًا من المادة (601) مدني أهلي والفقرة الأولى من المادة (727) مختلط على ألا يمس هذا الامتياز الحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى.
مادة (50):
استثناءً من حكم المادة (209) من القانون المدني الأهلي لا يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها إلا بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء التوكيل.
مادة (51):
استثناءً من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات وتحقيق الجنايات إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته تأديبيًا أو جنائيًا يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بما حدث ويحيل المحضر المذكور إلى النيابة العمومية.
وعلى النيابة إجراء التحقيق في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ استلام المحضر بمعرفة رئيس النيابة أو من يندبه لذلك بعد إخطار مجلس النقابة ليوفد من يمثله، وترفع أوراق التحقيق للنائب العام.
وللنائب العام أن يحيل المحامي إلى المحكمة الجنائية إذا كان ما وقع منه يعتبر جريمة معاقبًا عليها في قانون العقوبات أو يحيله إلى الهيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع منه مجرد إخلال بالواجب أو تشويش مخل بالنظام.
وعلى كل حال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تحاكم المحامي تأديبية كانت أو جنائية.
الباب السادس: في تأديب المحامين
مادة (52):
من أخل من المحامين بواجباته أو خدش شرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو في غيرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية المبينة بعد:
أولاً: الإنذار.
ثانيًا: التوبيخ.
ثالثًا: الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
رابعًا: محو الاسم من الجدول.
مادة (53):
ترفع النيابة الدعوى التأديبية من تلقاء نفسها أو متى طلب ذلك رئيس محكمة النقض والإبرام أو رئيس محكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية أو مجلس النقابة.
مادة (54):
يجب على النيابة أن تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محامٍ وللنقيب إذا كان المحامي متهمًا بجناية أو جنحة خاصة بعمل المحامي أن يحضر هو أو من يندبه من المحامين التحقيق ولو كان سريًا مع مراعاة باقي أحكام قانون تحقيق الجنايات فيما عدا ذلك.
مادة (55):
إذا لم تكن الوقائع المسندة إلى المحامي من الجسامة بحيث تستدعي المحاكمة التأديبية يجوز للنيابة أن ترسل لمجلس النقابة التحقيق الذي أجرته ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.
مادة (56):
يسوغ دائمًا لمجلس النقابة لفت نظر المحامين أو إنذارهم.
مادة (57):
يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف مصر أو وكيلها ومن مستشارين من المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
مادة (58):
للنيابة العمومية وللمحامي المحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة السابقة إلى محكمة النقض والإبرام وميعاد الاستئناف خمسة عشر يومًا يبدأ بالنسبة للنيابة من تاريخ صدور الحكم وبالنسبة للمحامي من تاريخ إعلانه أو تسلمه صورة الحكم.
ويفصل في هذا الاستئناف مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة من المقررين أمام محكمة النقض، وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين ولا يجوز أن يكون في هذا المجلس أحد ممن اشتركوا في إصدار الحكم المستأنف.
مادة (59):
يُعلَن المحامي بالحضور أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه وبإيصال مرتجع يرسل إليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يومًا كاملة.
ويجب أن يبلغ المحامي رئيس الجلسة اسم عضو مجلس النقابة الذي يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فإن لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوًا آخر.
مادة (60):
تعلن الأحكام التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة الحكم إلى المحكوم عليه بإيصال كتابي.
مادة (61):
يجوز للمحامي أن يعارض في الأحكام التي تصدر في غيبته في بحر عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم أو استلام صورته.
مادة (62):
تحصل المعارضة بتقرير من المحامي المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب الهيئة التي أصدرت الحكم، أما الاستئناف فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض والإبرام.
مادة (63):
يجوز للمحامي أن يوكل محاميًا للدفاع عنه من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام أو إحدى محاكم الاستئناف على أنه يجوز للهيئة التأديبية دائمًا أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها.
مادة (64):
يجوز لمجلس التأديب وللنيابة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة في قانون تحقيق الجنايات في مواد الجنح، ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لها في قانون العقوبات لشهادة الزور في مواد الجنح.
مادة (65):
تكون جلسات التأديب دائمًا سرية ويصدر الحكم بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه.
مادة (66):
يجب أن يكون الحكم مسببًا وأن تقرأ أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
ويكون للأحكام الصادرة بمحو الاسم أو الوقف أثرها لدى جميع المحاكم وتبلغ الأحكام التأديبية إلى مجلس النقابة وجميع المحاكم ويتخذ كل منها سجلاً تقيد فيه هذه الأحكام، وإذا كان الحكم صادرًا بمحو الاسم من الجدول أو الوقف، فينشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة (67):
إذا حصل من مُحي اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تؤيد براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن في الحكم الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض والإبرام، فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين ويشترط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
مادة (68):
لمن صدر حكم تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت أن المدة التي مضت من وقت صدور الحكم بمحو اسمه من الجدول كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بدرجه بالجدول المذكور واحتسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار.
ولهذه اللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنتين، ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة.
الباب السابع: في نظام نقابة المحامين
مادة (69):
يكون لنقابة المحامين شخصية معنوية وتؤلف من المحامين المقيدين في الجدول ويمثلها مجلس ينتخب بالطرق المبينة بعد ويرأس هذا المجلس النقيب أو وكيل النقابة ويكون مركزها بالقاهرة.
ويقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية.
مادة (70):
تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر ديسمبر من كل سنة، وكذلك تجتمع اجتماعًا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو تقدم له بذلك طلب موقع عليه من خمسين محاميًا على الأقل ممن لهم حق الاشتراك في الحضور فيها.
والمحامون المقبولون أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لهم وحدهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدوا قيمة الرسوم السنوية المستحقة عليهم لغاية آخر السنة المنتهية أو أعفوا منها طبقًا لأحكام اللائحة الداخلية للنقابة.
ويرأس النقيب الجمعية العمومية وفي غيبته يرأسها وكيل النقابة، فإذا غاب الاثنان تكون الرياسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنًا من بين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (71):
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية للاجتماع مرة ثانية في ظرف خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها هذا صحيحًا إذا حضرها مائتا عضو على الأقل وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتها بالأغلبية.
ويجوز النشر والإعلان في آنٍ واحد عن الاجتماعين الأول والثاني مع بيان زمان ومكان انعقاد كل منهما، وتستمر عضوية من انتهت مدتهم حتى يتم انتخاب بدلهم.
مادة (72):
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
أولاً: اعتماد الحساب الختامي للسنة الماضية.
ثانيًا: التصديق على الميزانية السنوية التي يقدمها لها مجلس النقابة.
ثالثًا: الموافقة على اللائحة الداخلية وعلى ما يقترح فيها من تعديلات.
رابعًا: انتخاب مجلس النقابة بالقيد الوارد في المادة (74).
خامسًا: انتخاب النقيب ووكيل النقابة بالقيد الوارد في المادة (75).
سادسًا: النظر فيما يهم النقابة من المسائل التي يقدمها لها مجلس النقابة أو التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية في الاجتماعات غير العادية.
مادة (73):
يؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محاميًا ينتخبون على الوجه الآتي:
( أ ) ستة على الأقل من المحامين المقيدين بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام.
(ب) ستة على الأكثر من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بشرط أن يكون قد مضى على قيد أسمائهم بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف سنتان ميلاديتان على الأقل.
ويشترط في الحالتين ألا تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين.
(جـ) ثلاثة من بين المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عند الانتخاب عن عشر سنين، ويشترط أن يكون قد مضى على قيدهم بجدول المحامين المقبولين لدى محكمة الاستئناف سنة ميلادية على الأقل.
ويحصل الترشيح بإخطار موقع عليه من ثلاثين محاميًا على الأقل ويرسل إلى مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة أيام على الأقل لا يدخل فيها يوم تقديم الطلب، ويشترط في المرشح ألا يكون قد صدر ضده حكم تأديبي، ويستثنى من ذلك الحكم بالتوبيخ أو بالإنذار متى انقضت على صدوره سنتان إلى يوم الترشيح.
مادة (74):
يكون انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين لمدة أربع سنين وتسقط عضوية ثمانية منهم بعد سنتين بالقرعة لأول مرة ويكون اثنان منهم من المحامين الذين تقل مدة اشتغالهم عن عشر سنين وستة من الباقين. وتسقط عضوية السبعة الآخرين في نهاية السنوات الأربع على أن يراعى في تشكيل المجلس دائمًا أن يكون به ستة على الأقل من المحامين المقررين أمام محكمة النقض والإبرام.
مادة (75):
ينتخب النقيب ووكيل النقابة من بين المحامين المقيدة أسماؤهم بالجدول الخاص بمحكمة النقض والإبرام تنتخبهما الجمعية العمومية كل سنتين من بين أعضاء مجلس النقابة عقب اكتمال عدد أعضائه مباشرةً.
ولا يجوز إعادة انتخاب كل من النقيب أو الوكيل أكثر من مرتين متتاليتين نقيبًا أو وكيلاً ويكون انتخابهما بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين المطلقة الصحيحة، فإذا لم ينلها أحد أعيد الانتخاب بين الاثنين الأكثر أصواتًا وإذا تساوى مع أحدهما مرشح أو أكثر في عدد الأصوات اشترك في الانتخاب الثاني منهما ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تعادل الأصوات تحصل القرعة.
مادة (76):
ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الحاضرين النسبية الصحيحة فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم من المرشحين المدرجة أسماؤهم بجدول محكمة النقض والإبرام فإن لم يكن بين المرشحين أحد من المدرجة أسماؤهم بهذا الجدول انتخب أقدمهم.
وتحتسب الأقدمية طبقًا لتاريخ القيد للمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام محكمة الاستئناف حسب الأحوال، فإذا تساوت الأقدمية انتخب الأكبر سنًا.
ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات بحضور من يشاء من المرشحين لعضوية المجلس ولكل مرشح أن ينيب محاميًا يحضر عملية الفرز.
ويجب على المجلس أن يخطر وزير العدل ورؤساء محاكم النقض والاستئناف بنتيجة الانتخاب كما يجب عليه إخطارهم بقرارات الجمعية العمومية وذلك في الثلاثة الأيام التالية لانعقادها.
مادة (77):
ينتخب مجلس النقابة سنويًا من بين أعضائه أمينًا للصندوق وكاتم السر.
مادة (78):
من أصبح من أعضاء المجلس غير حائز للشروط اللازمة للانتخاب زالت عضويته ويصدر المجلس قرارًا بذلك.
وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية لغير عذر يقبله المجلس على ألا يصدر قراره إلا بعد إشعار العضو بالحضور أمامه لسماع أقواله.
مادة (79):
يعين المجلس عضوًا محل من زالت عضويته أو خلا مكانه وذلك للمدة الباقية من العضوية.
ويكون التعيين من بين المرشحين في الانتخاب السابق بترتيب الأصوات التي نالوها.
مادة (80):
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
أولاً: وضع اللائحة الداخلية للنقابة واقتراح ما يراه من التعديلات فيها.
ثانيًا: تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
ثالثًا: إدارة الحسابات وتحصيل الرسوم السنوية الواجب على المحامين دفعها.
رابعًا: مخابرة جهات الحكومة أو الهيئات أو الأفراد فيما يتعلق بشؤون النقابة.
خامسًا: السعي في إلحاق المحامين تحت التمرين بمكاتب المحامين.
سادسًا: الوساطة بين المحامين وموكليهم للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم متى طلب منه، وكذلك تقدير الأتعاب عند الاختلاف على قيمتها وفقًا لأحكام هذا القانون.
سابعًا: الوساطة بين المحامين أنفسهم للنظر فيما يحدث بينهم من خلاف بسبب مهنتهم بما في ذلك منح الشهادة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
ثامنًا: حق الوكالة عن النقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
وعلى النقيب تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
ويعتبر مجلس النقابة فيما له من الاختصاص سلطة إدارية بالنظر للأحوال المنصوص عليها في المادتين (304) و(305) من قانون العقوبات.
مادة (81):
يجب التصديق من الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام على اللائحة الداخلية للنقابة، وعلى ما يطرأ عليها من التعديلات.
مادة (82):
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل.
مادة (83):
يشكل مجلس النقابة من بين أعضائه دوائر للنظر في الشكاوى التي تقدم من المحامين أو ضدهم وتكون كل دائرة مؤلفة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المحامين المقيدين بجدول محكمة النقض.
فإذا رأت إحدى الدوائر المذكورة ما يستوجب مؤاخذة المحامي أحالت الموضوع على مجلس النقابة للفصل فيه وإلا حفظت الشكوى.
وعند نظر مجلس النقابة في ذلك لا يجوز أن يحضره أكثر من عضو واحد من أعضاء الدائرة التي أحالت الموضوع عليه.
مادة (84):
تشكل لجنة فرعية من خمسة أعضاء لدى كل محكمة استئناف عدا محكمة استئناف مصر، ومن ثلاثة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها بمقر محكمة الاستئناف، وذلك للنظر في الأعمال التي يحيلها عليها المجلس، وتنوب هذه اللجان عن المجلس في الدفاع عن حقوق المحامين ومصالحهم.
ويكون انتخاب أعضائها بواسطة المحامين الذين لهم حق الانتخاب المقيدين في دائرة المحكمة بالطريقة التي ينتخب بها أعضاء مجلس النقابة، ولا يكون نهائيًا إلا بعد اعتماده من مجلس النقابة.
وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكمة استئناف بأعمالها لدى المحكمة الابتدائية الكائنة بمقرها.
ويشترط في أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، وأن يكونوا مقيمين بدائرة المحكمة التي شكلت اللجنة للعمل بدائرتها، ويرأس كل لجنة أقدم الأعضاء في القيد بجدول محامي النقض فإذا لم يكن بينهم أحد من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض كانت الرياسة لأقدمهم في القيد بجدول محاكم الاستئناف وإن تساوت الأقدمية فتكون الرياسة لأكبرهم سنًا.
ويعين مجلس النقابة لدى كل محكمة جزئية لا يكون مقرها المحكمة الابتدائية، محاميًا من المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية.
مادة (85):
لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف ثمانية عشر يومًا كاملة من تاريخ إخطاره بقرارات الجمعية العمومية أو بتشكيل مجلس النقابة وكذلك يكون هذا الحق لثلاثين محاميًا ممن حضروا الجمعية العمومية بشرط التصديق على إمضاءاتهم.
ويجب أن يكون الطعن مسببًا وإلا كان غير مقبول شكلاً.
مادة (86):
تفصل محكمة النقض في الطعن على وجه الاستعجال في جلسة سرية، وذلك بعد سماع أقوال النائب العام أو من يقوم مقامه وأقوال النقيب أو وكيل النقابة المنتخبين أو من يقوم مقامهما ووكيل عن المحامين مقدمي الطعن.
مادة (87):
إذا قُبل الطعن الخاص بتشكيل الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع، وتُدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة للنقيب أو الوكيل أو ثلاثة أعضاء فأكثر من أعضاء المجلس.
أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك انتخب المجلس محله طبقًا لأحكام المادة (79).
الباب الثامن: صندوق المعاشات والإعانات
مادة (88):
تنشئ نقابة المحامين صندوقًا يسمى صندوق المعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ليرتب معاشات تقاعد للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية أو سنوية طبقًا لنصوص هذا القانون.
مادة (89):
يكون رأس مال هذا الصندوق:
أولاً: من الرصيد المتجمد بالصندوق.
ثانيًا: من أرباح مطبوعات النقابة.
ثالثًا: من نصف رسوم القيد بالجدول.
رابعًا: من نصف رسوم القيد بجداول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام.
خامسًا: من أربعين في المائة من الاشتراكات السنوية.
سادسًا: مما يحصله مجلس النقابة من المحامين ثمنًا لورق دمغة ينشأ خصيصًا لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميًا بمعرفة أقلام كتاب النيابات أو المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية أو جنائية أو عسكرية والمجالس الحسبية أو الملية على إحدى الأوراق الآتية:
ورق التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمها المحامي، أو أول محضر جلسة يحضرها المحامي بما في ذلك جلسات التحقيق المدني أو الجنائي أو أول ورقة أو طلب يقدم منه.
ولا تقبل هذه الجهات حضور المحامي ولا تقبل أوراقًا منه إلا إذا سدد رسم الدمغة أولاً وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة.
وتستثنى من ذلك قضايا الانتداب مدنية وجنائية.
وقيمة طابع الدمغة:
مليم
50 في القضايا الجزئية والنيابات على اختلاف أوعها والمجالس الحسبية المركزية والملية الفرعية.
150 في القضايا الابتدائية والاستئنافية الجزئية وقضايا المجالس الحسبية الابتدائية والمجلس الملي العام.
مليم
200 في قضايا محاكم الاستئناف والمجلس الحسبي العالي.
300 في قضايا النقض والإبرام.
ويكون لمن تنتدبه النقابة حق التأكد من تنفيذ هذا القانون بالاطلاع على الأوراق التي فرض القانون عليها رسم الدمغة.
سابعًا: مما يتقاضاه مجلس النقابة عن طلبات تقدير الأتعاب على الوجه الآتي:
2 ٪ عن الطلبات التي لا تزيد على 50 ج م بحيث لا يقل الرسم عن 200 مليم.
1.5 ٪ عن الطلبات التي تزيد على 50 ج م لغاية 200ج م مع احتساب 2 ٪ عن الـ 50 ج م الأولى.
1 ٪ عن الطلبات التي تزيد على 200 ج م لغاية 500 ج م مع احتساب 2 ٪ عن الـ 50 ج م الأولى و1.5 في المائة عن الـ 150 ج م.
0.5 في المائة عن الطلبات التي تزيد على 500 ج م مع مراعاة احتساب النسب السابقة.
ثامنًا: مما تساهم به الحكومة سنويًا في هذا الصندوق.
تاسعًا: من التبرعات والوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من موارد أخرى.
عاشرًا: من فوائد كل المتحصلات المتجمدة للنقابة.
مادة (90):
تدير هذا الصندوق – تحت إشراف مجلس النقابة – لجنة مشكلة من تسعة أعضاء، خمسة من أعضاء مجلس النقابة يكون منهم النقيب ووكيل النقابة وأمين الصندوق وأربعة من المحامين العاملين وينتخب مجلس النقابة أعضاء هذه اللجنة وتكون عضوية الأربعة لمدة أربع سنوات، تسقط عضوية اثنين منهم في كل عامين ويجوز إعادة انتخابهما وتكون الرياسة للنقيب، وفي حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لأكبر الأعضاء سنًا.
ويكون اجتماعها صحيحًا إذا اجتمع خمسة منهم على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي به الرئيس.
ويكون من اختصاص هذه اللجنة إدارة واستغلال أموال هذا الصندوق وتوظيفها.
مادة (91):
تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانونًا قِبل الغير النقيب العامل.
مادة (92):
تودع أموال هذا الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناءً على قرار اللجنة المبينة بالمادة التسعين وبإمضاء النقيب أو وكيل النقابة وأمين صندوق مجلس النقابة.
مادة (93):
يصرف من الصندوق المصروفات العادية طبقًا لميزانية توضع له ويصدق عليها من الجمعية العمومية ولا تتعدى هذه المصروفات ثمانين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية، والعشرون في المائة الباقية يكون منها احتياطي للصندوق ويخصص هذا الاحتياطي لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
مادة (94):
لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين.
2 – أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة أمام المحاكم الأهلية مدة ثلاثين سنة ميلادية بما فيها مدة التمرين.
ويجوز أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغال بالمحاماة اشتغالاً فعليًا مجموعها ثلاثون سنة.
3 – أن يكون قد بلغت سنه ستين سنة ميلادية.
4 – أن يكون قد دفع اشتراط النقابة منذ قيد اسمه بالجدول إلى زمن التقاعد إلا إذا أُعفي من دفع الاشتراك بقرار مجلس النقابة.
مادة (95):
للمحامي طلب قصر سن التقاعد على خمسٍ وخمسين سنة ميلادية على أن يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
وللمحامي الذي بلغت سنه الخمسين سنة ميلادية وكان قد مضى عليه بالاشتغال الفعلي بالمحاماة عشرون سنة ثم حدث له ما يعجزه عن مزاولة المهنة، الحق في أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش إلى النصف.
مادة (96):
يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحامي بصفة عامة أمام أية جهة قضائية وينقل اسمه من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
مادة (97):
إذا حكم بمحو اسم محامٍ من الجدول فلا يُحرم من معاش التقاعد الذي يستحقه كله أو بعضه إلا إذا قضى الحكم التأديبي بذلك.
مادة (98):
في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين أو وفاة محامٍ في المعاش يصرف لأرملة كل منهما ولأولاده القصر ولأبويه معاش يوازي نصف معاش التقاعد الذي كان يُصرف أو كان يجب أن يُصرف له ويوزع على الوجه الآتي:
1 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا قصر أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأنصبة متساوية فيما بينهم.
2 – إذا ترك أرملة أو أرمل أخذت أو أخذن نصف المعاش المستحق.
3 – إذا ترك والد أو والدين كان المعاش لكليهما مناصفةً أو للموجود منهما.
4 – إذا ترك أرملة أو أرمل وولدًا أو أولادًا قصر أخذت الأرملة أو الأرامل ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد الثلاثة الأرباع الباقية بأنصبة متساوية فيما بينهم.
5 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا قصر ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منهما ربع المعاش المستحق وأخذ الولد أو الأولاد القصر الباقي.
6 – إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما وزع المعاش المستحق مناصفةً بين الأرملة أو الأرامل والوالدين أو أحدهما.
7 – إذا ترك ولدًا أو أولادًا وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذت الأرملة أو الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباقي للولد أو للأولاد بأنصبة متساوية فيما بينهم.
تفقد الأرملة الحق في المعاش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة ميلادية والإناث متى تزوجن وهذا المعاش لا يورث.
وفي كل الأحوال ينقطع صرف المعاش بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على وفاة المحامي.
ولمستحقي هذا المعاش أن يجددوا طلب استمرار صرف المعاش بعد انقضاء الخمس السنوات المذكورة وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار المعاش لمدة خمس سنوات أخرى على الأكثر.
مادة (99):
تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابةً للنقيب لغاية آخر إبريل من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة (94) وذلك في آخر يونيه التالي وللطالب ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم قبول طلبه ليصفي فيها أعمال مكتبه ويبدأ صرف المعاش من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
مادة (100):
تحدد الجمعية العمومية التاريخ الذي يبدأ فيه حق طلب المعاش تبعًا لموارد الصندوق كما تحدد قيمة معاش التقاعد الذي يُصرف للمحامي شهريًا، ولها بناءً على اقتراح مجلس النقابة إنقاص أو زيادة مقدار المعاش حسب موارد الصندوق ومقتضيات الاحتياطي، وتحدد الجمعية العمومية في قرارها ميعاد تنفيذ التعديل.
مادة (101):
إذا طرأ على المحامي العامل ما يقتضي إعانته جاز للجنة أن تقرر له مرتبًا شهريًا لمدة لا تزيد على السنة مع جواز تكراره، ولا تزيد المدة على كل حال على خمس سنوات ولها في الحالات التي تراها صرف إعانة وقتية له.
مادة (102):
يجب توافر الشروط الآتية في المحامي لحصوله على المرتب المنصوص عنه في المادة السابقة:
( أ ) أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين خمس عشرة سنة ميلادية باشر المهنة فيها فعلاً.
(ب) أن تكون سنه قد تجاوزت الخامسة والأربعين سنة ميلادية على الأقل أو أن يكون أصيب بما يعجزه عن مزاولة المهنة.
ويجوز أن يصرف المرتب الشهري للمحامي الذي مضى عليه خمس سنوات في المهنة إذا أثبت أنه أصيب بما يمنعه بتاتًا من مزاولتها، على ألا تزيد مدة الإعانة على خمس سنوات.
مادة (103):
للجنة أيضًا أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية في نفس الحدود وبنفس القيود السابق إيضاحها لأرمل وأولاد المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد عائلته، وذلك إذا كانوا في حالة لا تنطبق عليها شروط الحصول على معاش التقاعد.
مادة (104):
معاش التقاعد والمرتبات الشهرية والإعانات المؤقتة تعتبر نفقة وهي غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للتنازل عنها للغير مع عدم الإخلال بأحكام المادة (437) من قانون المرافعات.
مادة (105):
يبتدئ حساب صندوق المعاشات والطوارئ الدوري السنوي من أول يناير وينتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
مادة (106):
تضع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة ميزانية السنة المقبلة وتضع لغاية آخر فبراير على الأكثر الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر السابق له وتقدم اللجنة إلى مجلس النقابة الميزانية في 15 نوفمبر من كل سنة والحساب الختامي في شهر مارس من كل سنة لفحصهما والمصادقة عليهما ثم عرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية في أول جلسة تالية.
مادة (107):
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعانة أو مرتب شهري بمقتضى أحكام هذا القانون يكون لمجلس النقابة وحده حق الفصل فيه نهائيًا، على ألا يجلس فيه في هذه الحالة من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
مادة (108):
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان نقابة المحامين فللمحامين العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون وأن يقرروا في هذه الحالة طريقة استعمال أو توزيع ما به من رصيد على المحامين.
ولكي يكون قرار هذه الجمعية قانونيًا يجب أن يكون بين الحاضرين فيها على الأقل ثلث عدد المحامين العاملين المقيدين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف وأن يصدر قرارها بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين فإن لم يتوافر النصاب المذكور في الاجتماع الأول يُدعى المحامون للاجتماع بعد أسبوعين، وتكون قراراتهم في هذا الاجتماع صحيحة مهما كان عدد المحامين الحاضرين على أن يكون القرار بأغلبية ثلثي الحاضرين فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت الجمعية للمرة الثالثة وتكون قراراتها في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة.
ويتم النشر عن هذه الاجتماعات الثلاثة ومواعيدها ومكانها دفعة واحدة وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتماعات من النقيب أو وكيل النقابة أو بناءً على طلب أربعين محاميًا من المقررين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف.
الباب التاسع: أحكام مختلفة
مادة (109):
اجتماعات الجمعية العمومية للمحامين لا تسري عليها أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة، وتكون اجتماعاتها في دار النقابة بالقاهرة.
ويحظر على الجمعية العمومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كما يحظر عليهما الاشتغال بالأمور الدينية.
مادة (110):
يستمر العمل باللائحة الداخلية لنقابة المحامين المصدق عليها من ناظر الحقانية في 11 ديسمبر سنة 1913 إلى أن تعدل طبقًا لأحكام هذا القانون ويُعمل بالتعديل بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
مادة (111):
تُلغى القوانين والمراسيم بقوانين المبينة بعد:
قانون رقم (26) لسنة 1912 وقانون رقم (12) لسنة 1918 ومرسوم بقانون مؤرخ 12 إبريل سنة 1926 والمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1929 والفصل الثاني من المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1931 والمرسوم بقانون رقم (70) لسنة 1931 والفقرة الثانية من المادة (13) من القانون رقم (21) لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (97) لسنة 1935 والقانون رقم (135) لسنة 1939 وكذلك يُلغى كل ما خالف هذا القانون من أحكام.
أحكام وقتية
مادة (112):
تنتهي مدة مجلس النقابة الحالي في ديسمبر 1946.
مادة (113):
استثناءً من حكم المادة (75) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في آخر سنتي 1944 و1945 النقيب ووكيل النقابة لمدة سنة واحدة على ألا يقل عدد الحاضرين عن اثني عشر عضوًا، فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي المجلس إلى الاجتماع في ظرف أسبوع على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد هذه المرة صحيحًا إذا حضر تسعة أعضاء، وتتكرر الدعوة حتى يكمل هذا العدد.
مادة (114):
استثناءً من حكم المادة (85) يكون الطعن في انتخاب النقيب أو وكيل النقابة عن سنتي 1945 و1946 لوزير العدل أو لأي عضو من أعضاء مجلس النقابة، فإذا كان الطعن متعلقًا بالشروط الواجب توافرها في أحدهما كان هذا الحق أيضًا لثلاثين محاميًا، ويجب في الحالتين الأخيرتين التصديق على إمضاء الطاعن أو الطاعنين.
مادة (115):
على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون، كل منهما فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يوليه سنة 1944) [(1)].
فاروق
بأمر حضرة صاحب الجلالة
وزير المالية
أمين عثمان وزير العدل
محمد صبري أبو علم رئيس مجلس الوزراء
مصطفى النحاس

نُشر بالوقائع المصرية بالعدد 88 الصادر في 24 يوليه سنة 1944.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد