تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة

شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .

القاعدة:

مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تأسيس الشركات في مصر

خدمات تأسيس الشركات وحماية الملكية الفكرية

Corporate Formation & Intellectual Property Services

يتخصص مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض في تقديم خدمات قانونية متكاملة في مجال تأسيس الشركات بجميع أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال.
We at Ashraf Meshref Law Office specialize in providing comprehensive legal services for the formation of all types of companies, whether partnerships or corporate entities.

نساعد عملاءنا في اختيار الشكل القانوني الأنسب لطبيعة نشاطهم، سواء كان:
We guide our clients in choosing the most suitable legal structure for their business activity, such as:

  • منشأة فردية / Sole Proprietorship
  • شركة تضامن / General Partnership
  • شركة توصية بسيطة / Limited Partnership
  • شركة توصية بالأسهم / Partnership Limited by Shares
  • شركة ذات مسؤولية محدودة / Limited Liability Company (LLC)
  • شركة مساهمة / Joint Stock Company
  • شركة الشخص الواحد / One-Person Company

يشمل نطاق خدماتنا القانونية:

Our legal services include:

  • إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات / Company formation & registration
  • عقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية / Holding Ordinary & Extraordinary General Assemblies
  • تعديل النظام الأساسي / Amending Articles of Association
  • حل النزاعات مع الجهات الحكومية / Resolving disputes with regulatory authorities

كما نقدم خدمات متميزة في مجال الملكية الفكرية:

We also offer specialized services in intellectual property:

  • تسجيل العلامات التجارية / Trademark registration
  • تسجيل براءات الاختراع / Patent registration
  • إدارة الأصول الفكرية / Intellectual asset management
  • الاعتراض على تسجيل العلامات المنافسة / Filing opposition to competing trademarks

نحن نعمل بخبرة قانونية متراكمة وبمهنية عالية، لضمان حماية مصالح عملائنا القانونية والتجارية.
We operate with extensive legal expertise and a high standard of professionalism to safeguard our clients’ legal and business interests.


📩 لحجز استشارة قانونية الآن أو للتواصل عبر واتساب، اضغط هنا:
📩 To book a legal consultation or contact us via WhatsApp, click here:
👉 تواصل معنا على واتساب / Contact Us on WhatsApp

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون

النص في المادتين 48، 49 من قانون التجارة على إجراءات الشهر والنشر إتخاذها بالنسبة لشركاء التضامن والتوصية والنص في المادة 51 منه على أنه إذا لم تستوفي هذه الإجراءات كانت الشركة باطلة، والنص في المادة 53 على أنه لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج على بعضهم بعضاً. والنص في المادة 506 من القانون المدني على أن تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً إعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر يقررها القانون.
ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر التي يقرها القانون أن يتمسك بشخصيتها فإن مفاد هذه النصوص مجتمعه أن البطلان الذي يترتب على عدم إستيفاء شركات التضامن أو التوصية لإجراء الشهر والنشر المقررة قانوناً لا يقع بقوة القانون بل يتعين على صاحب المصلحة أن يتمسك به إما بدعوى متبراه أو في صورة دفع يبدي في دعوى مرفوعة من قبل ويحاج فيها بقيام الشركة وما ورد في مشارطتها من بيانات، ويعتبر الشركاء أصحاب مصلحة في التمسك ببطلان الشركة قبل بعضهم البعض إلا أن هؤلاء الشركاء ليس لهم التمسك في مواجهة الغير ولكن يجوز للغير التمسك ببطلان الشركة في مواجهه الشركاء لإحمالهم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر التي يقدرها القانون لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد اشترى يصبح دائناً شخصياً لأحد الشركاء في شركة التضامن ومن ثم يعتبر من الغير ويكون له حق خاص باشر في التمسك ببطلان الشركة وعدم قيامها مواجهة بسبب إغفال إجراءات شهرها ولا يجوز للشركاء في هذه الشركة الاحتجاج قبله بقيام الشركة.
(الطعن رقم 544 لسنة 45ق جلسة 8/1/1979 س30 ع1 ص137)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد